دعوى تعارض أحاديث الحجامة (*)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض المغرضين أن الأحاديث التي وردت عن الحجامة يناقض بعضها بعضا؛ فقد نهت بعض الأحاديث عن كسب الحجام، فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام»، بينما روى الزهري عن حرام بن سعد «أن محيصة سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك»، وروي - أيضا - أنه «رخص في أجر الحاجم».
ثم يضيفون زعما آخر وهو تعارض الأحاديث في شأن احتجام الصائم إذ أخبر -صلى الله عليه وسلم- أن الحجامة لا تفطر الصائم بقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام»، ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم «احتجم وهو صائم». ثم عارض النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم». متسائلين: ألا يعد هذا تعارضا واضحا بين نصوص السنة المطهرة؟!
وجها إبطال الشبهة:
1) ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وذلك بحمل النهي على الكراهة والتنزه؛ لأن قريشا كانت تتكرم عن كسب الحجام، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة، لذلك فأجر الحجام مباح لكنه مكروه.
2) ليس هناك تعارض بين أحاديث الحجامة للصائم، ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ثلاثة لا يفطرن الصائم؛ منها: الحجامة؛ فالحجامة ليست من مبطلات الصوم، ولا تؤثر على البدن الصحيح، وهذا ما أكده علماء الطب.
التفصيل:
أولا. ذهب الجمهور إلى الجمع بين أحاديث كسب الحجام، وحمل النهي عنه على الكراهة:
إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجام، أما ما روي من أن ابن محيصة استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجارة الحجام فنهاه عنه فهومنسوخ للإجماع على إباحته، وفي المبسوط من رواية ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني الثقة أن قريشا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام فيحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمضى تلك الكراهية ثم نسخ بعد سؤال محيصة أو غير ذلك، ويحتمل أن يكون قد منع منه لمعنى كان فيه وكان ذلك المنع متعلقا بشيء مخصوص وإن كان طعاما لعله لم يكن متيقن الطهارة؛ لأن معظم ما كانوا يعطون ذلك الوقت في الأجرة طعاما وربما نالته نجاسة أو شك في نجاسته بما يحاوله من الدم فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه من أجل ذلك.
وقد قال مالك: ليس العمل على كراهية أجر الحجام، ولا أرى به بأسا، وقد قال بعض الناس: إن ذلك مكروه؛ لأنه لا يشترط أجرة معلومة قبل العمل وإنما يعمل غالبا بأجر مجهول، وهذا أيضا لا تعلق فيه إلا بما روي عن ابن حبيب أنه قال: لا ينبغي أن يستعمل الصانع إلا بأجر معلوم مسمى، وقد قال مالك: لا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة.
وقوله: «فلم يزل يسأله ويستأذنه» يريد أن محيصة كرر سؤاله واستئذانه له بمعنى أنه لا يأخذ ما يأخذ إلا من كانت هذه صفته؛ لأنه لا يأخذ ثم لا يتيقن توقيه فهو لا يعلم سلامته فأذن له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلفه ناضحه، وقال الخليل الناضح: الجمل الذي يسقى الماء، وقال ابن القاسم: الناضح: الرقيق، ويكون في الإبل، وحمله مالك على الرقيق، ولذلك قال ما جاز للعبيد أكله جاز للأحرار أكله[1].
ويضيف ابن بطال قائلا: في هذا الباب بيان أن أجر الحجام حلال كما تأوله ابن عباس، وفيه دليل على أنه لا وجه لكراهة أبي حنيفة لأجر الحجام، واستدلاله على ذلك بنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الدم، وهذا النهي عن العلماء ليس كنهيه عن ثمن الخمر والميتة، وليس من كسب الحجام في شيء، فنهيه -صلى الله عليه وسلم- على سبيل التنزه، لأن قريشا في الجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام، وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خسة وضعة، فأراد عليه السلام أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة[2].
وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول) إلى جواز اتخاذ الحجامة حرفة وأخذ الأجرة عليها، واستدلوا بما روى ابن عباس قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه»[3]، وفي لفظ: «لو علمه خبيثا لم يعطه»[4]. ولأنها منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعا بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع[5].
يقول ابن قدامة: ويجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه، وأجره مباح. وهذا اختيار أبي الخطاب. وهذا قول ابن عباس، قال: أنا آكله. وبه قال عكرمة، والقاسم، وأبو جعفر، ومحمد بن علي بن الحسين، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال القاضي: لا يباح أجر الحجام. وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع، وقال: وإن أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط، فله أخذه، ويصرفه في علف دوابه، وطعمة عبيده، ومؤنة صناعته، ولا يحل له أكله. ولنا ما روى ابن عباس، قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ولو علمه حراما لم يعطه». وفي لفظ: «لو علمه خبيثا لم يعطه». ولأنها منفعة مباحة، لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها، كالبناء والخياطة. ولأن بالناس حاجة إليها، ولا نجد كل أحد متبرعا بها، فجاز الاستئجار عليها، كالرضاع. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في كسب الحجام: «أطعمه رقيقك»[6]. دليل على إباحة كسبه؛ إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، فإن الرقيق آدميون، يحرم عليهم أكل ما حرم الله على الأحرار - كما بينا سابقا - وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم، فقد سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الثوم والبصل خبيثين، مع إباحتهما. وإنما كره النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك للحر تنزيها له؛ لدناءة هذه الصناعة. وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام، ولا الاستئجار عليها، وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونقول له كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن أكله نهاه، وقال: «اعلفه الناضح والرقيق». وهذا معنى كلامه في جميع الروايات، وليس هذا صريحا في تحريمه، بل فيه دليل على إباحته، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، على ما بينا، وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته؛ إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، وهو -صلى الله عليه وسلم- يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات، فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم منها؟ وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة، فيتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم.
وكذلك قول الإمام أحمد، فإنه لم يخرج عن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، وإنما قصد اتباعه -صلى الله عليه وسلم- وكذلك سائر من كرهه من الأئمة يتعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم وإذا ثبت هذا، فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام، ويكره تعلم صناعة الحجامة، وإجارة نفسه لها؛ لما فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة، فكره الدخول فيها، كالكسح. وعلى هذا يحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنهم كراهتها، جمعا بين الأخبار الواردة فيها، وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها[7].
ومن هذا يتبين أن أخذ أجر على الحجامة أمر جائز أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطاه لحاجمه، وأما نهيه عن ذلك فهو من باب الكراهة والتنزه عن مثل هذا العمل. وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الأحاديث إذ أمكن الجمع بينها.
ثانيا. حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ:
من المسلم به في عقيدتنا أن الوحي لا يتناقض، ولهذا فلا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان، أو حديث صحيح وآية متعارضان؛ لأنهما وحي، والوحي لا يتعارض، وإنما هو توهم التعارض بالنسبة للناظر[8].
ومن ثم، فإن أحاديث الحجامة للصائم ليست متعارضة - كما ادعى مثيرو الشبهة ـ؛ وذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء[9] أن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»[10] - المروي من طرق كثيرة أصحها طريقا ثوبان وشداد - منسوخ بحديث ابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم، وهو صائم»، وفي رواية: «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم»[11]؛ فقد وقع التصريح في روايات الشافعي وعبد الرزاق وأحمد وغيرهما أن شداد بن أوس كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم، فقال الحديث، بينما روى ابن عباس أنه احتجم وهو محرم، وهذا يدل على أنه عام حجة الوداع [12]؛ لذا قال الشافعي: وسماع ابن أوس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرما، ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين[13].
وإذا عرف المتقدم من المتأخر ثبت نسخ المتأخر للمتقدم؛ أي: نسخ حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم عام حجة الوداع.
ومن ثم قال الشافعي: ومع حديث ابن عباس، القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد، إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيأ، وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه، ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه، وإنما يفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه، والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين، أنه لا يفطر أحد بالحجامة [14].
ويؤيد حديث ابن عباس في النسخ حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القبلة للصائم والحجامة "[15]، وحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم؛ أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم»[16].
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما[17].
وعلق الألباني على حديث أنس قائلا: حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة: «أفطر الحاجم والمحجوم» ومثله حديث أبي سعيد الخدري الذي قال عنه بعدما أورد له طرقا أخرى تعضده: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه، وهو نص في النسخ، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله[18].
وبهذا يتأكد أن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من احتجامه وهو صائم.
وتعضيدا لما سبق، فإن الحجامة لا تؤثر على البدن، ولا تسبب أعراضا جانبية إلا أحيانا أو نادرا، هذا في حق الشخص صحيح الجسم، وهي أعراض بسيطة كما يقول بذلك علماء الطب البديل، وهم يفضلون إجراءها وسط النهار، وخير أوقاتها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح؛ أي: على الريق[19].
الخلاصة:
· إن جميع العلماء على أنه لا بأس بأجرة الحجام، وحديث نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أجرة الحجام منسوخ للإجماع على إباحته بدليل فعله صلى الله عليه وسلم.
· قال بعض الناس بكراهة أجر الحجام؛ لأنه لا يشترط أجرة معلومة قبل العمل، ويحتمل أن يكون هذا لأن قريشا في الجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام، وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خسة وضعة، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة.
· ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتخاذ الحجامة حرفة، وأخذ الأجرة عليها، واستدلوا بما روي عن ابن عباس قال: احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الحجام أجرة، ولو علمه حراما لم يعطه، وفي لفظ ولو علمه خبيثا لم يعطه؛ كما أنها منفعة فجاز الاستئجار عليها.
· إن في قوله صلى الله عليه وسلم«أطعمه رقيقك» دليل على إباحة كسبه؛ إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه التحريم، فقد سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الثوم والبصل خبيثين، مع إباحتهما. وإنما كره النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك للحر تنزيها له، لدناءة هذه الصناعة.
· إن في إعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للحجام دليل على إباحته، إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، وهو -صلى الله عليه وسلم- يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات، فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم منها؟ وأمره بإطعام الرقيق على الإباحة.
· بهذا يتعين حمل نهيه عن أخذ الأجرة على الكراهة دون التحريم، لما فيها من الأخبار، وعلى هذا يحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنهم كراهتها، جمعا بين الأخبار الواردة فيها، وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها.
· إن الذي عليه جمهور العلماء أن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بمروياته المتعددة - منسوخ بحديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم؛ وقد دل على هذا أن شداد بن أوس كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الفتح سنة ثمان، فرأى رجلا يحتجم، فقال الحديث، بينما روى ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، وهذا يدل على أنه عام حجة الوداع (10هـ).
· لقد شهد لحديث ابن عباس في النسخ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القبلة للصائم، والحجامة»، ومثله حديث أنس -رضي الله عنه- وهما صحيحان.
· ليس الفطر من شيء يخرج من الجسد إلا القيء عمدا والاستمناء أو التلذذ بالجماع.
· كيف تبطل الحجامة الصوم، وهي لا تؤثر على البدن، ولا تسبب أعراضا جانبية إلا أحيانا أو نادرا، وهي أعراض طفيفة، بل ويفضل علماء الطب البديل إجراءها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، أي على الريق؟!
(*) الناسخ والمنسوخ في الأحاديث، أبو حامد الرازي، تحقيق: أبي يعقوب المصري، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 2004م. مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ. لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م.
[1]. المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، (4/ 425) بتصرف.
[2]. شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (11/ 237).
[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، (4/ 536)، رقم (2279). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة، (6/ 2454)، رقم (3964).
[4]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الإجارة، باب: في كسب الحجام، (9/ 210)، رقم (3419). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3423).
[5]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت، 1410هـ/ 1989م، (17/ 18).
[6]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الإجارة، (11/ 557)، رقم (5154). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.
[7]. المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، 1413هـ/ 1992م، (8/ 118: 120) بتصرف.
[8]. التعارض في الحديث، د. لطفي بن محمد الزغير، مكتبة العبيكان، السعودية، ط1، 1428هـ/ 2008م، ص24 بتصرف.
[9]. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (4/ 132).
[10]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصيام، باب: في الصائم يحتجم، (3/ 353: 355)، رقم: (2364، 2365، 2366). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2367، 2369، 2370، 2371).
[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصوم، باب: الحجامة والقيء للصائم، (4/ 205)، رقم (1938).
[12]. التعارض في الحديث، د. لطفي بن محمد الزغير، مكتبة العبيكان، السعودية، ط1، 1428هـ/ 2008م، ص357.
[13]. اختلاف الحديث، الشافعي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م، ص197.
[14]. اختلاف الحديث، الشافعي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م، ص198.
[15]. صحيح: أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم، (2/ 183)، رقم (15). وصححه الألباني في إرواء الغليل في تعليقه على حديث رقم (931).
[16]. صحيح: أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم، (2/ 182)، رقم (7). وصححه الألباني في إرواء الغليل في تعليقه على حديث رقم (931).
[17]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (4/ 210).
[18]. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (4/ 73، 75).
[19]. انظر: الموسوعة الشاملة في الطب البديل، د. أحمد مصطفي متولي، الموسوعة الشاملة في الطب البديل، د. أحمد مصطفى متولي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2006م، ص956، 968، 969.
read
go want my wife to cheat
click
read dating site for married people
My girlfriend cheated on me
find an affair signs of unfaithful husband