مرحبًا بكم فى موقع بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
 بحث متقدم ...   البحث عن

الصفحة الرئيسية

ميثاق الموقع

أخبار الموقع

قضايا الساعة

اسأل خبيراً

خريطة الموقع

من نحن

إنكار أحاديث السلف في الثمار(*)

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المتوهمين في أحاديث بيع السلم - السلف - فمن هذه الأحاديث ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم-المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم،ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، مستدلين على ذلك بأنه استغلال لحاجات الزراع استغلالا سيئا، وهذا يعتبر ظلما لهم؛ لأنه بيع معدوم.

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أحاديث السلف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة روتها الجماعة، ولم يطعن فيها أحد من نقاد الحديث بأي شبهة سندا أو متنا، وعلى هذا فإن بيع السلم قد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية، كما أنها ثبتت بالكتاب والإجماع أيضا.

2) إن بيع السلم من الضرورات التي أقرتها الشريعة الإسلامية؛ لحاجة كل من المتبايعين للآخر، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها؛ لينفقها على نفسه وزرعه، وهذا البيع متفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وليس به أي ظلم أو غرر.

التفصيل:

أولا. أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة:

بداية نشير إلى أن السلف في الثمار معناه "بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل "[1].

قال ابن حجر في الفتح: "السلم بفتحتين: السلف وزنا ومعنى، وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم: تسليمه في المجلس، فالسلف أعم.

والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته" [2].

وقد وردت في جواز هذه المسألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أحاديث صحيحة، رواها جهابذة الحديث في كتبهم؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين - أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل - فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم»[3].

وعنه قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، فقد رواه الإمامان البخاري[4] ومسلم[5] في صحيحيهما، ورواه الإمام أحمد[6]، وأبو داود[7]، والترمذي[8]، والنسائي[9]، وابن ماجة[10].

وعن عبد الله بن أبي المجالد قال: «اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى - رضي الله عنه- فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك»[11].

وهذه الأحاديث التي ذكرناها صحيحة - كما رأينا - تثبت مشروعية بيع السلم.

وكما ثبتت مشروعية بيع السلم بالسنة النبوية، فإنها قد ثبتت أيضا بالقرآن الكريم، فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه( (البقرة: ٢٨٢)[12].

وكذلك ثبتت مشروعيته بإجماع المسلمين قديما وحديثا، وعلى هذا يقول ابن حجر في الفتح: "واتفق العلماء على مشروعيته - أي السلم - إلا ماحكي عن ابن المسيب... واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس "[13]، وهذا ما قال به الشوكاني أيضا[14].

وعلى هذا يقول ابن قدامة في السلم: "وهو نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع "[15]، ثم أخذ ابن قدامة يعدد الأدلة التي سبق أن ذكرناها.

ومما سبق يتبين أن عقد السلم ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز لأحد أن يطعن في مشروعيته.

ثانيا. عقد السلم ضرورة أقرها الشارع لحاجة كل واحد من المتبايعين للآخر، وهو يتفق مع البيع؛ لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع، يجوز تأجيل المبيع في السلم:

إن بيع السلم بيع مشروع كما أوضحنا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا البيع ليس فيه غرر، ولا أدنى شبهة توحي بأنه معاملة غير جائزة بين المتبايعين، بل إنه بيع يسميه الفقهاء "بيع المحاويج"؛ لحاجة كل من المتبايعين - البائع والمشتري - إلى الآخر، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده؛ لينفقها على نفسه، وعلى زرعه حتى ينضج، فهو من المصالح الحاجية "[16].

ومما ينفي عن هذا العقد ما أثير حوله من اتهام بالظلم، والاستغلال لحاجة الزراع هذه الأدلة التي سنوردها:

فالشروط التي وضعها النبي - صلى الله عليه وسلم- لهذا البيع تؤكد على أنه ليس فيه غرر (خدعة)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، فكيف ينهى عن الغرر ثم يأمر به في بيع السلم؟!

وهذه الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم - والتي وردت في الحديث السابق - هي أن يكون السلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.

قال ابن حجر: "قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلابد فيه من ذكر الكيل المعلوم، والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلابد فيه من عدد معلوم... وأجمعوا على أنه لابد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره "[17].

وبهذه الشروط التي اشتمل عليها الحديث، واتفق عليها أهل العلم ينتفي الغرر عن بيع السلم.

وقال العلماء: "للسلم شروط لابد أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال، ومنها ما يكون في المسلم فيه:

·        شروط رأس المال:

1.               أن يكون معلوم الجنس.

2.               أن يكون معلوم القدر.

3.               أن يسلم في المجلس.

·        وشروط المسلم فيه:

4.               أن يكون في الذمة.

5.               أن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره، وأوصافه التي تميزه عن غيره؛ كي ينتفي الغرر وينقطع النزاع.

6.   وأن يكون الأجل معلوما "[18].

ولا يدخل في هذا نهي النبيـ صلى الله عليه وسلم- أن يبيع المرء ما ليس عنده، كما جاء في قوله - صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك "[19]؛ لأن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا قدرة له على تسليمه؛ ليذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري كان ذلك شبيها بمن يخاطر بأمواله ويوقع نفسه في الميسر.

 "وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس هو كما ظنوه، فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون "[20].

وقد وردت الأحاديث بجواز السلم فيما ليس موجودا وقت السلم متى غلب الظن على وجوده وقت حلول السلم.

فعن محمد بن أبي المجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما -، فقالا: سله هل كان أصحاب النبيـ صلى الله عليه وسلم- في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته؛ فقال: كان أصحاب النبيـ صلى الله عليه وسلم- يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟»[21].

قال ابن حجر: "واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم، وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم"[22].

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من انتفاء الغرر عن بيع السلم ما جاء في السنة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والذي من هذا القبيل لا يصح السلم فيه، وقد سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن السلم في النخل فقال:«نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن، فقال رجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز»[23].

قال ابن حجر في شرح الحديث: "وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك "[24].

فانظر إلى أي مدى يحافظ الشرع الحكيم على المصلحة العامة والخاصة عند تطبيق أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية!

وكذلك مما يؤكد لنا انتفاء الظلم والغرر عن بيع السلم، ما ورد من نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة إلى أن تنتج ما في بطنها؛ فعن نافع عن عبد الله - رضي الله عنه- قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه، فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها»[25].

قال ابن حجر: "يؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم، ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة "[26].

ومما سبق من أدلة يتبين لنا أن السلم جائز في المعاملة المالية بين المتبايعين، وأما ما يحتمل فيه الغرر - كأن يكون المبيع غير ممتلك لدى صاحبه، - فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه، وكذلك ما قد يثمر أولا يثمر، أو كان غير معلوم، ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة. فكل هذه البيوع قد يقع فيها غرر أو ظلم في المعاملات بالسلم، ولذلك نهى عنها الشارع، ومما سبق يتضح ما في بيع السلم من مصلحة لكل من المتبايعين، ولذلك أطلق عليه العلماء مسمى "بيع المحاويج"، لاحتياج كل من المتبايعين للآخر، وليس فيه مخالفة لقواعد البيع وشروطه الصحيحة المتفق عليها بين فقهاء الأمة وعلمائها؛ فإنه كما يصح تأخير الثمن في المبيع، يصح تأخير المبيع في السلم، ولا غرر في ذلك.

وطبقا لما اتفق عليه الفقهاء قديما وحديثا من جواز بيع السلم ومشروعيته، قرر مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 نيسان (إبريل) 1995م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة، قرر ما يلي:

o  "السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه، ويمكن ضبط صفاته، ويثبت دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

o يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم؛ إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافا يسيرا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

o الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

o لا مانع شرعا من أخذ المسلم (المشتري) رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع).

o يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر - غير النقد - بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه، حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم.

o إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه، أوفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.

o لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.

o لا يجوز جعل الدين رأس المال للسلم؛ لأنه من بيع الدين بالدين "[27].

وبهذا يتبين أن بيع السلم بيع في الذمة موصوف يمتلك القدرة على تسليمه بالأوصاف التي اتفقا عليها - البائع والمشتري - وكذلك في الوقت الذي حدداه، وليس بيعا للعدم، وليس فيه غرر ولا مغامرة، ولا بيع حبل الحبلة، ولا بيع العبد الآبق، وغيرها مما نهى عنه النبيصلى الله عليه وسلم، أما هذا البيع فهو موصوف مضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته، وكذلك مشروعية بيع السلم إذا تحققت الشروط المتفق عليها بين أهل العلم، وإذا سار المتبايعان وفق الشروط لا يحصل ظلم ولا بخس حق.

الخلاصة:

·   إن أحاديث بيع السلم أحاديث صحيحة، فقد روتها الجماعة، فهي بذلك في أعلى درجات الصحة، ولم يرد أي طعن فيها من قبل علماء الحديث ونقاده.

·   إن بيع السلم كما ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية، فقد ثبتت أيضا بالقرآن - كما في تفسير ابن عباس لآية الدين - وكذلك ثبتت مشروعيته وحليته بالإجماع قديما وحديثا، كما حكى ذلك ابن المنذر.

·   بيع السلم ضرورة أقرها الشرع الحكيم لحاجة كل من المتبايعين للآخر، فصاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها؛ لينفق على نفسه وزرعه.

·   إن وضع الشرع لبيع السلم وتجويزه له بالشروط المتفق عليها في الأحاديث الواردة في كتب الصحاح، ينفي عنه الغرر والظلم، وهذه الشروط هي: كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم.

·   لا يدخل بيع السلم في بيع ما ليس عند البائع؛ لأن بيع السلم موصوف في الذمة بأجل، أما بيع ما ليس عند الإنسان فهو بخلاف ذلك؛ لأنه ليس في ملكه، ولا قدرة له على تسليمه.

·   إن ما ينفي الغرر والظلم عن بيع السلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن السلم في التمر قبل بدو صلاحه، ونهى عن بيع حبل الحبلة إلى أن تنتج ما في بطنها؛ لأن كل هذا من الغرر المحرم شرعا.

 

 



(*) السنة مصدر للمعرفة والحضارة، يوسف القرضاوي، دارالشروق، القاهرة، ط4، 1426هـ / 2005م.

[1]. فقه السنة، السيد سابق، تحقيق: الألباني، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط2، 1419هـ / 1999م، (4/ 72).

[2]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 500).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم، (4/ 500)، رقم (2239).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، (4/ 501)، رقم (2240).

[5]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساقاة، باب: السلم، (6/ 2490)، رقم (4041).

[6]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند أهل البيت من مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، (3/ 1869)، رقم (1868). وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[7]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: البيوع، باب: في السلف، (9/ 251)، رقم (3459). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3463).

[8]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر، (4/ 449،448)، رقم (1325). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (1311).

[9]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: البيوع، باب: السلف في الثمار، (2/ 750)، رقم (4633). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (4616).

[10]. صحيح: أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: التجارات، باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، (1/ 765)، رقم (2280). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم (2280).

[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، ابن حجر، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، (4/ 501)، رقم (2242، 2243).

[12]. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: التفسير، سورة البقرة، (2/ 314)، رقم (3130). وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (1369).

[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 500).

[14]. انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (6/ 2824).

[15]. المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، 1413هـ/ 1992م، (6/ 384).

[16]. فقه السنة، السيد سابق، تحقيق: الألباني، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط2، 1419هـ / 1999م، (4/ 72) بتصرف.

[17]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 502).

[18]. فقه السنة، السيد سابق، تحقيق: الألباني، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط2، 1419هـ / 1999م، (4/ 73).

[19]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، (9/ 291)، رقم (3498). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (3503).

[20]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1405هـ/ 1985م، (5/ 810، 811).

[21]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل، (4/ 502، 503)، رقم (2244).

[22]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 504).

[23]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل، (4/ 503)، رقم (2246).

[24]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 504).

[25]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى أن تنتج الناقة، (4/ 508)، رقم (2256).

[26]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (4/ 508).

[27]. فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، علي أحمد السالوس، دار الثقافة، قطر، ط4، 1427هـ/ 2006م، ص766، 767.

why do men have affairs redirect why men cheat on beautiful women
wives that cheat women who want to cheat read here
click why wives cheat on husbands dating site for married people
click read dating site for married people
click why wives cheat on husbands dating site for married people
signs of a cheater why women cheat website
go using viagra on females how long for viagra to work
where to order viagra online buy viagra free shipping viagra sipari verme
viagra vison loss viagra uk buy online read
husband cheat my husband almost cheated on me online affair
مواضيع ذات ارتباط

أضف تعليقا
عنوان التعليق
نص التعليق
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها فقط ولا تعبر عن الموقع
 
 
 
  
المتواجدون الآن
  8603
إجمالي عدد الزوار
  38398322

الرئيسية

من نحن

ميثاق موقع البيان

خريطة موقع البيان

اقتراحات وشكاوي


أخى المسلم: يمكنك الأستفادة بمحتويات موقع بيان الإسلام لأغراض غير تجارية بشرط الإشارة لرابط الموقع