دعوى نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة*)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض الواهمين نسخ الأحاديث الواردة في النهي عن الكلام أثناء الخطبة، والتي منها ما رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت» بحديث أبي رفاعة الذي يدل على جواز الكلام في الخطبة، قال أبو رفاعة: «انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك خطبته حتى انتهى إلي بكرسي، حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول صلى الله عليه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها».
وجها إبطال الشبهة:
1) لقد تعددت الأحاديث الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-في النهي عن الكلام أثناء الخطبة بين المأمومين؛ وذلك حتى لا تضيع عليهم خطبة الجمعة التي حضروا من أجلها انشغالا بالكلام، وقد أخذ العلماء بذلك فأجمعوا على وجوب الإنصات للخطبة.
2) إن أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة باق عملها، وليست منسوخة بحديث أبي رفاعة رضي الله عنه؛ إذ إن النهي في الأحاديث موجه إلى المأموين بعضهم مع بعض؛ لتحصل لهم فائدة الإنصات للخطبة، أما كلام الإمام مع المأمومين فجائز، لدلالة الأحاديث على ذلك، فإذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ حسبما اتفق عليه الأصوليون.
التفصيل:
أولا. الإجماع على وجوب الإنصات أثناء خطبة الجمعة:
لقد تضافرت الأدلة على وجوب الإنصات أثناء خطبة الجمعة، حتى وإن كان الكلام أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، فإنه يعتبر لغوا، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك: أنصت - يوم الجمعة، والإمام يخطب - فقد لغوت»[1]، وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغى»[2].
وروى سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»[3].
وأخرج ابن ماجه عن أبي بن كعب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قرأ يوم الجمعة "تبارك"، وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن! فأشار إليه، أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله: صدق أبي»[4].
فكل هذه الأحاديث تنص على وجوب الإنصات أثناء الخطبة، وهذا ما أكده الأئمة والعلماء، يقول ابن حجر: النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جعل قوله «أنصت» مع كونه أمرا بمعروف لغوا، فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا، وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: «فقد ألغيت على نفسك»[5]، واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حق من سمعها، وكذا الحكم في حق من لايسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة، وأغرب ابن عبد البر؛ فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة إلا عن قليل من التابعين، وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب: أنصت ونحوها أخذا بهذا الحديث[6]. ومما يؤكد هذا الوجوب أننا وجدنا الإمام البخاري - رحمه الله - قد ترجم لهذا الباب بقوله: "باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه: أنصت فقد لغى". وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ينصت إذا تكلم الإمام"[7].
ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام - بين المأمومين - حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت، وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا، فغيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولايزيد على أقل ممكن.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات، والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام[8].
ومما يزيد الأمر وضوحا ما قاله الصنعاني: إن هذا الحديث - حديث أبي هريرة - فيه تأكيد في النهي عن الكلام؛ لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف، فأولى غيره، فعلى هذا يجب عليه أن يأمر بالإشارة إن أمكن ذلك، والمراد بالإنصات قيل: من مكالمة الناس، ومع ذلك فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن، والأظهر أن النهي شامل للجميع، ومن فرق فعليه الدليل[9].
وبهذا يتبين لنا وجوب الإنصات إلى الإمام وهو يخطب على المنبر؛ لعموم الأدلة في النهي عن الكلام حال الخطبة؛ ولذلك يقول صاحب كتاب "تمام المنة": "والراجح المنع من ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت»، ومعلوم أن القائل: «أنصت» آمر بالمعروف ناه عن المنكر، ومع ذلك فهو منهي عنه، وذلك لترجيح الإنصات لموعظة الخطيب، وهكذا يقال في كل كلام مرغب فيه، كتشميت العاطس، ورد السلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يستدل به أيضا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سلمان: «وينصت حتى يقضي صلاته»[10]، ولا شك أن كل هذا يتنافى مع الإنصات"[11].
ثانيا. إباحة الكلام بين الإمام والمأموم في حالات التعليم والتنبيه على أخطاء المأمومين:
لقد أباح العلماء الكلام بين الإمام والمأموم أثناء الخطبة إذا كان لضرورة عارضة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام، وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كأن يأمر إنسانا لغا أو خالف السنة أو ينهاه، فيقول: أنصت، أو لا تتكلم، أو لا تتخط أعناق الناس... ونحو ذلك، وجاز للمأمور إجابته إظهارا لعذره؛ كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين»[12]. وعن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت، قال عمر: والوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل»[13]!
فتحريم الكلام علته الاشتغال عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة، ولا يحصل ههنا، وكذلك من كلم الإمام لحاجة، أو سأله عن مسألة؛ بدليل الخبر في ذلك[14].
ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى، ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها، بل لقائل أن يقول: كل ذلك يعد من الخطبة" [15]، ويذكر أيضا من فوائد حديث عمر بن الخطاب السابق: "أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها، وسقوط منع الكلام عن الخاطب بذلك" [16].
ومما يدل أيضا على جواز كلام الإمام مع المأموم أثناء الخطبة ما روي عن سؤال الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستسقاء في الخطبة، فعن أنس بن مالك قال: «أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه - وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده، ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يده فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة[17]، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود»"[18].
وبناء على ما سبق يتبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام، وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الآتي وهو يخطب أن يصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس؛ فعن أبي الزاهرية - جدير بن كريب - قال: «كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت»[19].
وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها، كحديث أبي رفاعة رضي الله عنه.
وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة، ثم يعود فيتمها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين - رضي الله عنهما، فأخذهما ثم ارتقى بهما المنبر، فأتم خطبته، فقد روى بريدة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبنا، إذ جاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله: )إنما أموالكم وأولادكم فتنة( (التغابن: ١٥)، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» [20].
وكان - صلى الله عليه وسلم - يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة، وحضهم عليها.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله -عز وجل- ودعائه، وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته[21].
وعلى ذلك يكون حديث أبي رفاعة قال: «انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي، حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها»[22]. هو من قبيل تعليمه - صلى الله عليه وسلم - أصحابه -رضي الله عنهم- وليس ناسخا لحديث الإنصات؛ لأن هذه حالات خاصة كانت تحدث مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كحديث الاستسقاء، وحديث الأمر بصلاة ركعتين لمن جلس قبل أن يصليهما، فكل هذه حالات خاصة لا دخل لها بحديث الإنصات، والملاحظ في هذا الحديث والأحاديث ذات المواقف الخاصة أنها كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المأمومين، أما النهي فهو خاص بالمأمومين حتى لا يلهيهم الكلام عن سماع الخطبة التي من أجلها حضروا، فالنهي عن الكلام أثناء الخطبة موجه إلى المأمومين بعضهم مع بعض، أما كلام الإمام مع المأمومين بغية تعليمهم أو نحو ذلك فجائز؛ لدلالة الأحاديث على ذلك. وعلى هذا فلا نسخ بين الحديثين، ولا تعارض كما يدعي البعض.
الخلاصة:
· إن حديث «إذا قلت لصاحبك: أنصت - يوم الجمعة، والإمام يخطب - فقد لغوت»حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وليس منسوخا كما يدعون؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة؛ وذلك لورود الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التي تؤكد ذلك، كحديث سلمان الفارسي في قوله: «... ثم إذا خرج الإمام أنصت...»، وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: «... ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت...»، وغيرهما من الأحاديث التي توجب الإنصات لسماع الخطبة.
· ذكر ابن حجر أن ابن عبد البر نقل إجماع الأمة على وجوب الإنصات للخطبة، وهذا ما أكده الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وغيره من العلماء والأئمة.
· لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه أثناء الخطبة، كأن يأمرهم أو يناههم أو ينبه على خطأ بعضهم، كما روي في أحاديث كثيرة، كحديث تحية المسجد، وحديث الاستسقاء، وكذلك فعل عمر - رضي الله عنه - عندما نبه الداخل على ضرورة التبكير للجمعة والغسل أيضا، وهذا لا يتنافى مع إنصات المصلين للخطبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا أمر عارض بين الإمام والمأموم، ولم يقع بين المصلين.
· ولهذا أباح العلماء أن يسأل الإمام المأمومين، أو ينبه على خطأ وقع من أحدهم؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي رفاعة من هذا القبيل؛ فقد طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمه بعض أمور دينه، فقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبته ثم أكملها، وهذا مأخوذ من لفظ الحديث، حيث قال:«رجل غريب يسأل عن دينه...». ولا شك أن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الصحابي هو تعليم لكافة الصحابة رضي الله عنهم؛ لهذا عده بعض العلماء جزءا من الخطبة، فأين النسخ في ذلك؟!!
(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1415هـ/ 1995م.
[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، (2/ 480)، رقم (934). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، (4/ 1438), رقم (1933).
[2].صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة، (4/ 1442)، رقم (1955).
[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، (2/ 456)، رقم (910).
[4]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، (1/ 352، 353)، رقم (1111). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1111).
[5]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، (16/ 101)، رقم (8218). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
[6]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 481) بتصرف.
[7]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 480).
[8]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (4/ 1460) بتصرف.
[9]. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (3/ 173) بتصرف.
[10]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: الجمعة، باب: فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، (1/ 231)، رقم (1414). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (689).
[11]. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، عادل يوسف العزازي، دار العقيدة، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، (2/ 31) بتصرف.
[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، (2/ 478)، رقم (931). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، (4/ 1449)، رقم (1987).
[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، (2/ 415)، رقم (878). صحيح مسلم (بشرح النووي)، أول كتاب: الجمعة، (4/ 1435)، رقم (1923).
[14]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1417هـ/ 1996م، (2/ 296) بتصرف.
[15]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 478).
[16]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 419).
[17]. الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة التي تحفها الجبال.
[18]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجمعة، باب: الاستسقاء في الخطبة، (2/ 479، 480)، رقم (933).
[19]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، (3/ 329)، رقم (1114). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (1118).
[20]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب رقم (109)، (10/ 190)، رقم (4027). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3774).
[21]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (1/ 427، 428) بتصرف.
[22]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجمعة، باب: حديث التعليم في الخطبة، (4/ 1450، 1451)، رقم (1992).
read here
website why women cheat on men