دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن الوضوء من القبلة (*)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض منكري السنة أن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- عارضت القرآن الكريم في شأن الوضوء من ملامسة النساء وتقبيلهن، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل: )وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا( (النساء: ٤٣)، وقد جاء فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مخالفا ذلك الأمر القرآني؛ فقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قبل امرأة من نسائه، وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رامين من وراء ذلك إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن.
وجه إبطال الشبهة:
· إن تقبيل النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه وعدم الوضوء منه لا يناقض القرآن؛ إذ إن ملامسة النساء الموجبة للتيمم عند فقد الماء في قوله تعالى: )أو لامستم النساء(، يقصد بها الجماع، وليس لمس عضو من أعضاء المرأة، وهذا ما دل عليه سياق الآية والقرائن الأخرى، كما قرر ذلك جمهور المفسرين والفقهاء، وقد جاءت السنة بهذا، ولكن بشيء من التفصيل؛ حيث ذكرت أن مس يد المرأة أو شيء من جسدها لا ينقض الوضوء، وبذلك فلا تعارض.
التفصيل:
إن القرآن الكريم والحديث الشريف كليهما وحي من الله -عز وجل-، وقد خرجا من مشكاة واحدة؛ ولهذا لا يمكن للوحي أن يتعارض أو يتناقض مع نفسه، ومن ثم، يحسن بنا في مطلع دحض هذه الشبهة أن نبدأ بتفسير الآيتين المتوهم إشكالهما وتعارضهما مع السنة وبيان معناهما، يقول تعالى: )يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا (43)( (النساء)، ويقول تعالى: )يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا( (المائدة: ٦).
وجمهور المفسرين على أن المقصود بملامسة النساء هنا هو الجماع[1]، ففي آية النساء خطاب للمؤمنين أن لا يقربوا مواضع الصلاة - أي المساجد وهم سكارى، وأن لا يقربوها إذا كانوا جنبا إلا مرورا فقط حتى يغتسلوا من الجنابة. هذا هو صدر الآية.
وأما نصفها الثاني: فإنه أراد أن يبين للمسلمين حكم التيمم عند فقد الماء، فأتى بالحالات التي يكون فيها المسلم محتاجا إلى التيمم عند فقد الماء، وهذه الحالات هي: المرض، والسفر، والحدث الأصغر، والحدث الأكبر؛ وذلك في قوله تعالى: )وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء(.
وبالنظر إلى حالات التيمم عند فقد الماء نجد أنها لا تكتمل إلا إذا وضعنا حالة الحدث الأكبر للملامسة، وبغيرها يكون في الآية تكرار لا يفيد معنى جديدا.
والأصل والأكرم للتعبير القرآني أن يؤول بما يفيد الكمال والتمام؛ لذلك "روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: ربنا حيي كريم، كنى عن الجماع بالملامسة"[2].
وهنا كنى -عز وجل- عن الحدث الأصغر بالغائط، وعن الحدث الأكبر بالملامسة، وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء: )ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا(، ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأكبر.
وآية المائدة تزيد الموضوع وضوحا وتقوي هذا التفسير لآية النساء؛ فصدر الآية طلب الوضوء وبينه، ثم طلب إزالة الجنابة؛ أي: طلب رفع الحدثين الأصغر والأكبر، وذلك باستعمال الماء، ثم جاء الشطر الثاني للآية ليبين حكم التيمم عند فقد الماء، وليستوفي البحث كله فقال: تيمموا لحالتي الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهما المذكورتان في صدر الآية، واستعمل فيهما الماء، وأضاف إليهما العذرين المبيحين للتيمم، وهما حالة المرض وحالة السفر.
وبذلك تكون الآية تامة أتت على جميع الحالات والأعذار للتيمم، وبهذا التفسير يستبعد النقص في ذكر الحالات، فيما لو فسرت )لامستم( بالمس باليد؛ وعليه فإن )لامستم( لا يناسبها إلا تفسيرها بالجماع، ولا تفسر بمس بدن المرأة.
وممن ذهب إلى هذا التفسير علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما، وهم أعلم الصحابة بتأويل كتاب الله، وفسرها كذلك أبو حنيفة، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقتادة، والطبري، والشوكاني، وهم من أشهر الفقهاء والمفسرين لكتاب الله.
وهذا التفسير فضلا عن أنه تفسير فقهي فهو أيضا تفسير تحتمله اللغة، وورد مثله في عدد من آيات القرآن الكريم: قال تعالى: )ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن( (الأحزاب: ٤٩)، أي: تجامعوهن، وقال تعالى: )وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن( (البقرة: ٢٣٧)، أي: تجامعوهن، وقوله تعالى: )ولم يمسسني بشر( (مريم: ٢٠)، أي: لم يجامعني.
وما دام اللمس يحتمل الجماع لغة كما يحتمل المس باليد أيضا، فإن القرينة هي التي تحدد أيا من المعنيين لهذه اللفظة، وما ذكرناه من سياق الآية هو قرينة على أن المعنى المراد من )لامستم( هو الجماع. أما تفسيرها بالمس باليد فهو تفسير لغوي دون نظر في القرينة، وعلى من قال ذلك أن يأتي بالقرائن على أن الآية عنت هذا المعنى الآخر[3].
ويقول محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية تعليقا على من قال بأن اللمس في الآية هو اللمس على التحقيق: "وهو محمل بعيد؛ إذ لا يكون لمس الجسد موجبا للوضوء، وإنما الوضوء مما يخرج خروجا معتادا، فالمحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع، وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وإنما لم يستغن عن )لامستم النساء( بقوله آنفا )ولا جنبا(؛ لأن ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال، وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمم الرخصة، والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام، وبذلك يكون وجه لذكره وجيه"[4].
ويؤكد الشيخ محمد رشيد رضا أن المراد بالملامسة هنا الجماع، فيقول: "وملامسة النساء كناية عن غشيانهن والإفضاء إليهن"[5].
ومن خلال ما سقناه من تفاسير يتبين أن ملامسة النساء التي توجب التيمم في هذه الآية يقصد بها الجماع الموجب للحدث الأكبر، وليس المقصود ملامستها باليد أو بشيء من الجسد مما يوجب الوضوء، وهذا ما جاءت السنة النبوية لتأكيده وتفسيره؛ فنصت على أن لمس المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء، وقد رويت أحاديث كثيرة صحيحة في بيان هذا الأمر؛ ومن هذه الأحاديث:
· ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت»[6].
· وروي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، فعرفت أنه يوتر تأخرت شيئا من بين يديه»[7].
· عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «فقدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»[8].
· وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح»[9].
وهذه الأحاديث الصحيحة تثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مس عائشة - رضي الله عنها - وهو في الصلاة ولم يقطع صلاته، وكذلك قبلها ولم يجدد وضوءه، وكذلك أحاديث الغسل فيها ثبوت ملامسة الأيدي؛ إذ كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل مع السيدة عائشة - رضي الله عنها - من إناء واحد تمتد إليه أيديهما معا ويتنازعان الإناء، ثم لا يتوضأ ولا يأمرها بالوضوء، وهو دليل على أن التقاء الأيدي لا ينقض الوضوء؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه»[10]، ورواه ابن حبان بلفظ «إني كنت لأغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وتلتقي»[11].
ومن خلال هذه الأحاديث والفهم الصحيح للآية ذهب الفقهاء إلى أن لمس النساء وتقبيلهن لا ينقض الوضوء وهذا هو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذه المسألة: "فمن زعم أن قوله: )أو لامستم النساء( يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل عن لغة الناس في عرفهم...
وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له، وقياس أصول الشريعة دليل.
ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع، كما في قوله تعالى: )وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن(، ونظائره كثيرة، وفي السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ... فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى، ولا يزال الرجل يمس امرأته، فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي -صلى الله عليه وسلم- بينه لأمته، ولكان مشهورا بين الصحابة، ولم ينقل أحد أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها (أي غير يده)، ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، فعلم أن ذلك قول باطل"[12].
وقد يقول قائل: إن الآيتين جاءتا بنقض اللمس باليد، والأحاديث فعل منه -صلى الله عليه وسلم- بعدم النقض، فتحمل الأحاديث على أنها من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فنرد عليه: إنا لا نسلم بهذا القول، لأننا لا نسلم بأن الآيتين جاءتا بالنقض، بل إنا بالتساهل نقول إن الآيتين محتملتان، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، فأحرى أن لا يبنى على أي من المعنيين، وتحمل الأحاديث على دلالة محتملة، فهذا لا يصح القول به. أجل لو كانت الآيتان لا تفيدان إلا النقض، وجاءت أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعدم النقض، فإن الفعل أو الأفعال منه عليه الصلاة والسلام يصح حملها على أنها من خصوصياته، أما في حالتنا هذه فلا يصح الحمل.
والأحاديث تفسر القرآن ولا تتعارض معه، وكون الآيتين بالتساهل تحتملان المعنيين، فإن الأحاديث إذا جاءت بفعل أو بقول صلحت لتفسير الآيتين وتعيين المراد من المعنيين المحتملين، وهنا أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- صالحة لبيان معنى الآيتين، وتحديد المعنى المقصود منهما[13].
ونخلص من هذا كله إلى أن المقصود بملامسة النساء في الآيتين الكريمتين هو الجماع لا غيره، وهذا هو الموجب للغسل إن وجد الماء، أو التيمم إن لم يوجد الماء، وهذا رأي جمهور المفسرين، ولم تتعرض الآية لحكم مس المرأة، فجاءت السنة وبينت ذلك، فأوجبت الغسل على المجامع كما ذكرت الآية؛ أما لمس المرأة بيدها أو بفمها أو برجلها أو بأي عضو منها فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو بفعله ذلك لم يعارض القرآن، بل بين للناس ما يقصده القرآن.
الخلاصة:
· لا تعارض بين القرآن والسنة في عدم الوضوء من القبلة أو ملامسة النساء عموما؛ إذ الواجب هو الغسل من الجماع، أما لمس عضو منها غير الجماع فلا ينقض الوضوء، وهذا ما قرره القرآن والسنة.
· إن الملامسة في قوله عز وجل: )وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا( (النساء: ٤٣)، يقصد بها الجماع الموجب للتيمم عند فقد الماء، ولا يقصد بها وجوب الوضوء على من لمس عضوا من المرأة كيدها أو فمها أو رجلها، وهذا هو رأي جمهور المفسرين والفقهاء، والأدلة على ذلك كثيرة؛ إذ لو اعتبرنا المقصود هنا غير الجماع لكان تكرارا لا يفيد معنى جديدا، وهذا يستحيل على القرآن الكريم.
· لو كان مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكان مشهورا بين الصحابة، ولكن شيئا من ذلك لم يرد.
(*) دفاعا عن رسول الله، محمد يوسف، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2008م. زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، صلاح الدين مقبول أحمد، دار عالم الكتب، السعودية. اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل، محمود حامد عثمان، مكتبة الرشيد، الرياض، ط1، 1421هـ/ 2001م.
[1]. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، (8/ 389: 396).
[2]. أخرجه الباجي في المنتقى شرح الموطأ، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من قبلة الرجل امرأته، (1/ 99).
[3]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (1/ 494: 499) بتصرف.
[4]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (5/ 67).
[5]. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار الفكر، بيروت، ط2، 1393هـ/ 1973م، (5/ 119).
[6]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، (1/ 237)، رقم (86). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (323).
[7]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (26277). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.
[8]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، (3/ 1052، 1053)، رقم (1071).
[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش، (1/ 586)، رقم (382). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، (3/ 1078)، رقم (1125).
[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الغسل، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ (1/ 444)، رقم (261).
[11]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: نواقض الوضوء، (3/ 395)، رقم (1111). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.
[12]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (21/ 234، 235).
[13]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (2/ 3).
click
website dating site for married people
go
link how long for viagra to work