اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء خلفاء بني العباس(*)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض المغرضين أن الفقهاء كانوا يضعون الأحاديث المزورة من أجل إرضاء خلفاء بني العباس وإشباع نزواتهم، ويستدلون على ذلك بما يلي:
· قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع الخليفة المهدي الذي كان يهوى سباق الحمام؛ إذ تمكن المهدي من إقناع غياث بأن يسند حديثا في هذا الصدد؛ فقال: «لا سباق إلا في خف أو حافر أو جناح»، فأجزل له المهدي العطاء، وواصل هوايته.
· أن الفقهاء كانوا يحضرون مجالس الخلفاء التي يشرب فيها الخمر، فيتناقشون في أثنائها في حد شرب الخمر، وقد وجدوا للخليفة العباسي الراضي - الذي كان يلتزم بتحريم الخمر - من يحدثه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن خفتم أن تسكروا فاكسروا حدته بالماء».
رامين من وراء ذلك إلى إيهام المسلمين بأن السنة التي بين أيديهم من وضع الفقهاء لإرضاء الخلفاء.
وجوه إبطال الشبهة:
1) لقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، فالمسابقة بغير عوض تجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور (وفيها الحمام بطبيعة الحال) والبغال والحمير، ومن هنا لم يكن المهدي بحاجة إلى تزوير حديث لممارسة هوايته.
2) من المعروف بين علماء الحديث والفقهاء أن غياث لم يكن معدودا بين المحدثين، فقد نبذه المحدثون كما نبذوا المئات من أمثاله، والمهدي نفسه كان يعلم أن الرجل كذاب، وقد قال لما قام غياث من عنده: "أشهد أن قفاك قفا كذاب"، وهذا دليل على أن المسلمين كانوا قادرين على كشف المزور من الأحاديث، وتمييز صحيحها من سقيمها.
3) لا شك أن اتهام الفقهاء بهذه التهمة من الظلم البين، فكيف يعقل أن يكونوا فقهاء ومحدثين، ويشربون الخمر، ويحضرون مجالسها، فضلا عن وضع أحاديث تحلها، وهم الذين دافعوا عن السنة ومحصوها وميزوا صحيحها من سقيمها؟! كما أن فضائل الراضي تنفي عنه ما نسب إليه؛ إذ كيف يلتزم بالأحاديث الصحيحة التي تبين حرمة الخمر وتوضح حده، ثم يسوغ لنفسه أن يقبل حديثا موضوعا ومكذوبا على النبي - صلى الله عليه وسلم - في إباحتها؟!
التفصيل:
أولا. إجماع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة بغير عوض ودون تقييد بشيء:
إن المسابقة جائزة بالسنة والإجماع، أما السنة فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل المضمرة([1]) وبين التي لم تضمر([2])، وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة.
والمسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة: هي القمار، وتعذيب الحيوان لغير الأكل، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد، وذلك إذا قدم العوض لكلا المتسابقين ليأخذه السابق.
والمسابقة نوعان: مسابقة بغير عوض، ومسابقة بعوض.
أما المسابقة بغير عوض: فتجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة، وكذلك تجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد، بدليل ما قالته عائشة رضي الله عنها: «سابقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني، فسبقني، فقال: هذه بتيك»([3]). وصارع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركانة، فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوم يرفعون حجرا ليعرفوا الأشد منهم، فلم ينكر عليهم، وتقاس بقية أنواع المسابقة على المذكور.
وأما المسابقة بعوض: فلا تجوز عند الحنفية إلا في أربعة أشياء؛
في النصل، والحافر، والخف، والقدم؛ لأن الثلاثة الأولى آلات الحرب المأمور
بتعلمها، قال سبحانه وتعالى: )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة( (الأنفال: ٦٠)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه...»([4]).
في حين قال الجمهور غير الحنفية: لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر، أي في التدريب على حمل السلاح، وفي أعمال الفروسية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر»([5]).
والسبق: هو ما يجعل للسابق على السبق من جعل، ولأن هذه الأمور آلات القتال، فيجوز التسابق إذن على كل ما هو نافع في الحرب.
أما المسابقة على الأقدام والمصارعة، فلا تجوز بعوض؛ لأنها لا تنفع في الحرب، وعليه، فإن المسابقة بغير عوض جائزة مطلقا في الخيل، وغيرها من الدواب والسفن، وبين الطير - بما فيه الحمام - لإيصال الخبر بسرعة، كما أنها جائزة على الأقدام وفي رمي الأحجار والمصارعة([6]).
وبهذا يتضح أن سباق الحمام ليس محرما، فإذا واصل المهدي هوايته فذلك لأنها حلال ككل المسابقات المشروعة. ومن هنا فلم يكن المهدي بحاجة إلى من يزور له الأحاديث حتى يستطيع ممارسة هوايته.
ثانيا. غياث بن إبراهيم النخعي في ميزان الجرح والتعديل:
لقد بين المحدثون والفقهاء أن غياث بن إبراهيم النخعي ليس من أهل الحديث، ولا من الذين يعتد بروايتهم، بل هو واحد من الذين اجترءوا على ساحة السنة، وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة، وكذبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إرضاء للأهواء والمصالح الشخصية.
فلم يكن غياث معدودا بين المحدثين، وقد قال عنه الإمام أحمد: "ترك الناس حديثه"، وروى عن ابن عباس عن يحيى: "ليس بثقة". وقال الجوزجاني: "كان فيما سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث". وقال البخاري: "تركوه"([7]).
إن وجود رجل كذاب، وضاع، متروك، نبذه المحدثون والفقهاء، كما نبذوا المئات من أمثاله - لا يثبت أن الفقهاء والمحدثين زوروا الأحاديث لإرضاء أمراء بني العباس، والمهدي نفسه كان يعلم أن الرجل منافق كذاب، وقد قال لما قام غياث من عنده: "أشهد أن قفاك قفا كذاب"([8]).
ولعلنا بذكر القصة التي دارت بين غياث والخليفة المهدي نلقي مزيدا من الضوء على طريق دفع هذه الشبهة، فقد أدخل غياث على المهدي، وكان المهدي يشتري الحمام ويلعب به، فقيل له: حدث أمير المؤمنين، فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح"([9]).
فزاد في الحديث "أو جناح"، فأمر له المهدي ببدرة وقيل بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام، ورفض ما كان فيه منه([10]).
وتبدو القصة مختلقة؛ لأن سباق الحمام لم يكن محرما في أي وقت، وقد مارسه المسلمون في كل زمان ومكان بإجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وبممارسة السبق مع الصحابة. ومما يدل كذلك على أن القصة مختلقة، ما ورد فيها من أن المهدي أمر لغياث بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب، فهل يكافؤه وهو يعلم أنه كذاب؟!
ولو فرضنا صحة القصة لكانت شاهدا على أن المسلمين كانوا قادرين على كشف أي تزوير في أحاديث نبيهم - صلى الله عليه وسلم - مهما كان ضئيلا، وإنهم كانوا يرفضونه كما فعل الخليفة المهدي([11]).
ثالثا. إن لأصحاب الحديث وعلماء الأمة شرف يتنزهون به عن أفعال السفهاء، فما بالنا بوضع أحاديث تبيح الخمر مرضاة للخلفاء!
إذا كان الحديث بعد القرآن هو عمدة أهل السنة، وإذا كانت دواوين أصحاب الحديث بعد القرآن دعائم الإسلام التي قامت عليها صروحه، فإن ذلك يدلنا على عظم مكانة المحدثين بين علماء أهل السنة جميعا، وهم بحق يصدق فيهم قول سفيان الثوري رحمه الله: "الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض"([12]).
ويقول أبو حاتم الرازي رحمه الله: "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم، أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة، فقال له الرجل: يا أبا حاتم ربما رووا حديثا لا أصل له، ولا يصح؟ فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها"([13]).
وإذا كنا متفقين على أنه لا قيام للإسلام بدون سنة، فقد صدق فيهم ما قاله الإمام أبو داود الطيالسي: "لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام"، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار.
في حين يقول الخطيب البغدادي: "وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته، والواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، والمجتهدون من حفظ ملته، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها، وكم ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها.
وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تتحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول - صلى الله عليه وسلم - فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع.
ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله تعالى على نصرهم لقدير"([14]).
ولو دققنا النظر قليلا لوجدنا أن علماء الحديث أنفسهم كانوا لا يقبلون حديثا في سنده رجل عرف بالتردد على السلاطين، أو قبول هدايا منهم، أو كانت له حظوة عندهم، وهذا منهم احتياط عظيم لحماية السنة من الدخيل والعليل والمكذوب.
فكيف يصح مع هذا اتهام علماء الحديث بأنهم وضعوا الأحاديث طمعا فيما عند أمراء بني العباس([15])، وهل يعقل أن يكون هناك فقيه ومحدث يدافع عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يعمل بأفعال السفهاء، ويحضر مجالس الخمر، بل يضع أحاديث في تحليلها مرضاة للخلفاء؟! ولو فرضنا أن هناك فعلا فقهاء فعلوا هذا، فهل من العقل أن يطلق عليهم لفظ: فقهاء، وقد جرحوا في عدالتهم؟!
ثم إننا إذا نظرنا في كتب التاريخ وجدنا أن الخليفة العباسي الراضي - الذي يزعم المدعون أن الفقهاء وضعوا له حديثا في إباحة الخمر - من الشخصيات التي برزت في حكم بني العباس، وكان لها كثير من الفضائل، قال أبو بكر الخطيب: "له فضائل منها: أنه آخر خليفة خطب يوم الجمعة، وآخر خليفة جالس الندماء، وآخر خليفة له شعر مدون، وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش. وكانت جوائزه وأموره على ترتيب المتقدمين منهم"([16])، وكان سمحا جوادا أديبا فصيحا محبا للعلماء.
"وعن أبي الحسن العباس بن عمر بن العباس الكلوذاني قال: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الصولي يقول: سمعت أمير المؤمنين الراضي بالله يقول: لله أقوام هم مفاتيح الخير، وأقوام مفاتيح الشر، من أراد به خيرا قصد به أهل الخير وجعله الوسيلة إلينا فنقضي حاجته، فهو الشريك في الثواب والشكر، ومن أراد الله به سوءا عدل به إلى غيرنا، فهو الشريك في الوزر والإثم، والله المستعان على كل حال"([17]).
"فهل هذا الخليفة الصالح يمكن أن يقبل حديثا مزورا من محدث كاذب، لإخراجه من حال الصلاح والورع إلى حال المعصية واقتراف الكبائر؟ وهل كان مجبرا على اجتناب الخمر، فيريد من يحللها له، أم كان طائعا بإرادته كارها لها من تلقاء نفسه"([18])؟!
وإذا انتهينا من ذلك ونظرنا في الحديث الذي استدلوا به على تحليل شرب الخمر ونسبوه إلى عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن خفتم أن تسكروا فاكسروا حدته بالماء" - وجدناه حديثا موضوعا، ولا أصل له في كتب السنة.
ثم إن تحريم الخمر ثابت بالأدلة القاطعة، ومنها: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم يشربها في الآخرة»([19])، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع([20])، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام»([21]).
وعلى كل فإن هذه الفرية التي ألصقوها بالخليفة الراضي، تبدو - كسابقتها - مختلقة، وكما ذكرنا فإن الباعث على اختلاقها الرغبة في النيل من خلفاء بني العباس، فالنصوص المذكورة في تحريم الخمر صريحة وقاطعة، والعقل ينفي أن يأخذ الخليفة العباسي الراضي بحديث مزور، ويترك الأحاديث الصحيحة في تحريمها، وقد ثبت عنه أنه كان يلتزم بتحريم الخمر.
وعليه، فلو فرضنا جدلا صحة هذه القصة لكانت دليلا عليهم، وعلى كذبهم، لما علم من حال الراضي من التنزه عن ذلك.
الخلاصة:
· إن المسابقة بغير عوض جائزة مطلقا من غير تقييد بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال.
· إن مسابقة الطيور بغير عوض تجوز شرعا، ومن ثم لم يكن الخليفة المهدي بحاجة إلى تزوير حديث في جواز ذلك.
· لقد تبين أن غياث أحد الذين اجترءوا على ساحة السنة وكذبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إرضاء للأهواء الشخصية، قال الإمام يحيى بن سعيد عنه: إنه كذاب، ليس بثقة ولا مأمون، والمهدي نفسه كان يعلم ذلك؛ فقد قال عنه لما قام: "أشهد أن قفاك قفا كذاب".
· القصة التي حدثت بين غياث والخليفة المهدي، تبدو مختلقة؛ إذ لا يعقل أن يترك الخليفة كذابا يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يعلمه دون عقاب، ولو فرضت صحتها لكانت دليلا على وعي العلماء والخلفاء بالكذابين والوضاعين مما يؤكد على الطمأنينة في كل ما أثبتوا صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
· إن لأصحاب الحديث وعلماء الأمة شرفا يتنزهون به عن أفعال السفهاء؛ كشرب الخمر، وحضور مجالسها... فضلا عن الإفتاء بتحليلها.
· إن ما كان عليه الخليفة العباسي الراضي من صلاح ينفي عنه ما نسب إليه من قبول حديث موضوع يحلل الخمر.
(*) كيف ولماذا التشكيك في السنة، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2007م.
[1]. تضمير الخيل: تقليل علفها مدة حتى يخف لحمها وتقوى على الجري.
[2]. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد والسير، باب: السبق بين الخيل، (6/ 83)، رقم (2868).
[3]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (24164). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.
[4]. حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث عقبة بن عمار الجهني، رقم (17373). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حسن بمجموع طرقه وشواهده.
[5]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، (19/ 136)، رقم (10142). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
[6]. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 1417هـ/ 1996م، (5/ 786: 788).
[7]. ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (3/ 337).
[8]. ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، ص43 بتصرف.
[9]. هذه الزيادة "أو جناح" موضوعة، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الشيخ الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، أثناء الكلام على الحديث، رقم (2058)، والقصة بهذه الزيادة "أو جناح" أوردها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (1/ 42).
[10]. حماية السنة من الأكاذيب والأباطيل، د. صالح الفقي، دار النور، القاهرة، 1995م، ص23 بتصرف.
[11]. كيف ولماذا التشكيك في السنة، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص43 بتصرف.
[12]. شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 1417هـ/ 1996م، ص91.
[13]. شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 1417هـ/ 1996م، ص89.
[14]. شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 1417هـ/ 1996م، ص27، 28.
[15]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض ونقض، د. عبد العظيم إبراهيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص46 بتصرف.
[16]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (15/ 103).
[17]. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (2/ 143).
[18]. كيف ولماذا التشكيك في السنة، د. أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص84.
[19]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، (7/ 3099)، رقم (5120).
[20]. البتع: نبيذ العسل.
[21]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل وهو البتع، (10/ 44)، رقم (5586). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، (7/ 3098)، رقم (5113).