مرحبًا بكم فى موقع بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
 بحث متقدم ...   البحث عن

الصفحة الرئيسية

ميثاق الموقع

أخبار الموقع

قضايا الساعة

اسأل خبيراً

خريطة الموقع

من نحن

استنكار شروط عودة المطلقة ثلاثا لزوجها (*)

مضمون الشبهة:

يستنكر بعض المشككين الشروط التي وضعها الإسلام لعودة المطلقة ثلاثا لزوجها، إذ يشترط ألا يتم ذلك إلا بعد زواجها من آخر ثم طلاقها منه، كما ينكرون على النبي - صلى الله عليه وسلم - لعنه المحلل[1] والمحلل له، ويعتبرون أن هذا نظام شاذ. ويتساءلون: ألا يستنكر العقلاء هذا النظام الغريب؟! ولماذا يصرح القرآن بصلح المطلقة ورجوعها لزوجها بشرط أن تنكح زوجا غير زوجها يسمى محللاـ حسب تعبيرهم؟! ولماذا لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له؟!

وجوه إبطال الشبهة:

1)  أباح الإسلام عودة المطلقة ثلاثا لزوجها بعد نكاح زوج غيره وطلاقها منه إن ظن كلا الطرفين أن يقيما حدود الله، ووجدت الرغبة وتحققت المصالح الشرعية والدنيوية المرجوة.

2)  شدد الإسلام في الوقت نفسه في شروط العودة إلى الزوج الأول؛ لردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهن وجعلهن ألعوبة في أيديهم.

3)  لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له؛ حتى لا يتخذ الناس آيات الله هزوا، ويجترئوا على الشرع، ولولا ذلك لأفرغت الشروط السابقة من مضمونها، ولما كان لها فائدة.

4)  نتائج هذه الشروط الصعبة إيجابية جدا، فقد أدت إلى ضبط الأمور وتقليل الطلاق عند معظم الناس، لذا آثر العقلاء والمنصفون نظام الإسلام وأثنوا عليه.

التفصيل:

أولا. أباح الإسلام عودة المطلقة ثلاثا لزوجها بعد نكاح زوج آخر,إن ظن كلا الطرفين أن يقيما حدود الله:

إن عودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زواجها من آخر ثم طلاقها منه لا شذوذ فيه؛ إنما الشذوذ أن تباح الأعراض بلا ثمن، ولا حق يكفل لها الكرامة والصيانة، وتصبح الحياة كالغابة يتناكح فيها الحيوانات من أجل قضاء الشهوة فقط، فكيف يعاب النظام الذي يكفل الحقوق ويحفظ الكرامة؟

فالإسلام إن كان يرفض عودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول قبل التحليل وشدد في شروطه، فقد كان ذلك من أجل الحفاظ على سلامة رباط الأسرة أن ينحل عقدها - كما سنرى - وهو كذلك الذي أذن في العودة بعد تحقق الشروط من أجل هذا الهدف بعينه.

ومما تجدر الإشارة إليه - هاهنا - أن نوجه نظر هؤلاء إلى أمر مهم طالما يتشدقون به وهو شعار الحرية الشخصية، ونقول لهم: أليست هذه حرية شخصية خصـوصا إذا فـاء كـل طـرف إلـى رشـده بـعـد هـذه الفـتـرة التـي لـن تـكـون قـصيرة - بـالطـبـع - وبعد هذه الفرقة التي التقى كل منهما فيها بشريك آخر للحياة؟! فلربما تميزت الأشياء بضدها, ووجد كل منهما أن صاحبه الأول على ما به من عيوب هو خير من الثاني, وأن ما كان يجد من انسجام وتوافق مع الأول لا يجد مثله مع الثاني, وأن ما حدث كان ظرفا عارضا من اضطراب أو غضب أو إفساد لذات البين من أطراف لها مآرب خفية لم تكن معلومة، أو غيرها من الأمور التي أدت إلى الفراق,كسفينة كانت تسير بريح طيبة ثم جاءتها ريح عاصف فاهتزت وتزلزلت.

كما أن تلك العودة قد تحقق الكثير من المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية، فقد يكون لهذه المرأة من الزوج الأول أولاد، وقد يرغبان في لم شمل الأسرة واستدراك ما فات، واحتضان أبنائهما وتربيتهم تحت رعاية أبويهم التي لا تضاهيها رعاية، خصوصا وأن الأم هي المدرسة الأولى في التربية والتنشئة الصالحة والتعليم القويم، ولا يصلح مكانها غيرها مهما كان.

كما أنه قد تكون هناك أرحام قد قطعت بسبب الفراق الأول، وأن رجوع المياه إلى مجاريها سوف يؤدي إلى اتصالها والتئام جروحها، فلماذا تضيع هذه المصالح وغيرها إذا أتيحت الفرصة لتحقيقها؟!

 على أن ما ينبغي أن نفهمه أن مجرد تفكير الزوجين في العودة بعد كل ما حدث يدل على عمق الذكرى بينهما، وأنهما ما زالا على رغبة في الاجتماع واللقاء تحت مظلة الأسرة، فلماذا يحرمان هذا الحق؟! ولا شك أنهما بعد هذا الفراق سيكونان أشد حرصا على حياتهما وأكثر تمسكا بها؛ لأن التجربة كانت مريرة وقاسية، وهما ليسا على استعداد لخوضها أبدا مرة أخرى، وستكون الحياة بينهما غالية لا يستطيعان المغامرة بها، كمن فقد راحلته وعليها زاده ومتاعه بأرض فلاة، فلما يئس منها نام تحت شجرة، ثم استيقظ فوجدها فوق رأسه فهل سيفرط فيها مرة أخرى؟!

صحيح أن لكل حكم علة وحكما، وقد تكون العلل السابقة مناط الحكم كما نفهم، ولكن العلة الأولى في دفعنا للتمسك بالحكم هي اقتناعنا بكمال الشارع وحكمته.

يقول الأستاذ محمد رشيد رضا: فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة، واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنها، ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها، وقد علم أنها صارت فراشا لغيره - ورضيت هي بالعودة إليه، فإن الرجاء في التئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ قويا جدا، ولذلك أحلت بعد العدة.

نعود ونؤكد على أنه لا بد في التراجع من مراعاة شرطه - عز وجل - وهو قوله: )إن ظنا أن يقيما حدود الله( (البقرة: 230)؛ أي: ترجح عند كل منهما أنه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده الله - عز وجل - فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين؛ لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين إلا ليصلح حالهما ويستقيم عملهما، فإن كانت هناك نية سوء فإن هذا التراجع لا قيمة له عند الله تعالى، وإن صح عند القاضي أو المفتي عملا بالظاهر، وقد فسر بعضهم الظن هنا بالعلم، ولا وجه له لغة ولا فعلا؛ إذ لا يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل، ويكفي أن ينوي إقامة الحدود الشرعية، ويغلب على ظنه القدرة على تنفيذ ما نواه.

وقوله: )وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230)( (البقرة) الإشارة بـ "تلك" إلى الأحكام في الآية أو الآيتين يبينها في كتابه لأهل العلم بفائدتها وما فيها من المصلحة، ومن علم المصلحة في شيء كان مندفعا بطبعه إلى العمل به وإقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائدة منه، يبينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق؛ لأنهم هم الذين يقيمونها، لا من يجهل ذلك فيأخذ بظاهر قول المفتي أو القاضي، ولا يجعل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله، فيرجع إلى المرأة ويضمر لها السوء ويبغيها الانتقام[2].

يقول الأستاذ سيد قطب: "فإذا سارت الحياة الزوجية في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر، ثم طلقها هذا الزوج الآخر, فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا,ولكن بشرط: )إن ظنا أن يقيما حدود الله( (البقرة: 230)، فليست المسألة هوى يطاع، وشهوة يستجاب لها، وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما في تجمع أو افتراق؛ إنما هي حدود الله تقام، وهي إطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدها ويرضى عنها الله"[3].

ثانيا. شدد الإسلام في شروط العودة إلى الزوج الأول؛ من أجل ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهن وجعلهن ألعوبة في أيديهم:

إن أصل المسألة كما يصطلح على تسميتها الفقهاء "الطلاق البائن بينونة كبرى",وهو الذي يستنفد فيه الرجل التطليقات المتاحة له وهي ثلاث، فإذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، يقول د. محمد بلتاجي: "وهو الذي لا يملك فيه الزوج مراجعة المرأة، لا في العدة، ولا بعدها حتى تتزوج بغيره، ويدخل بها في نكاح صحيح.

وهو الطلاق المكمل للثلاث، ولا يباح للرجل أن يتزوج منها ثانية إلا بعد أن يدخل بها الآخر دخولا حقيقا بالزواج الصحيح، ثم يموت عنها أو يفارقها لسبب ما، فحينئذ فقط يجوز للزوج الأول أن يتزوج منها برضاها في عقد ومهر جديدين، وذلك بعد انقضاء عدتها، دون تحايل على الشرع"[4].

ويترتب على هذا الطلاق بمجرد وقوعه عدة أمور:

1. تصبح المرأة بهذا الطلاق أجنبية عن مطلقها، فلا يحل له أن يخلو بها، أو ينظر إلى مفاتنها، أو يدخل عليها إلا بإذنها ومعها محرم.

2.  إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر[5]إلا ما قضى الصحابة فيه بميراث المطلقة هنا من مطلقها الفار من ميراثها.

3.  يجب على المطلق أن يدفع لمطلقته ما بقي من مهرها في ذمته أو ما يسمى بـ "مؤخر الصداق".

لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا, من غير أن يقصد الناكح الثاني تحليلها للأول، وبشرط أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة رفاعة، وقد أرادت أن تعود له: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».[6] [7] وذلك كناية عن الجماع بينهما.

وعن علة هذا التشدد في رجوع المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول يقول الأستاذ محمد رشيد رضا: "وقال المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك: إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع؛ لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم - ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول - ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته، ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادما على طلاقها، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها، ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجعها ثانية، فإنه يتم له بذلك اختبارها؛ لأن الطلاق الأول ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته؛ ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك، لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان على خطأ، ولذلك قلنا إن الاختبار يتم به، فإذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحها، ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحا، فإن هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب، فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تقلبه، ويرتجعها متى شاء هواه، بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى"[8].

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نورد القضية كما استعرضها الإمام الطاهر ابن عاشور - شيخ المفسرين في العصر الحديث - استعراضا رائعا بديعا مبينا العلل والمقاصد والأحكام من ذلك يقول: وقوله تعالى: )فلا تحل له( أي: تحرم عليه، وذكر قوله: )من بعد( أي بعد ثلاث تطليقات تسجيلا على المطلق، وإيماء إلى علة التحريم، وهي تهاون المطلق بشأن امرأته، واستخفافه بحق المعاشرة، حتى جعلها لعبة تقلبها عواصف غضبه وحماقته، فلما ذكر لهم قوله: )من بعد( علم المطلقون أنهم لم يكونوا محقين في أحوالهم التي كانوا عليها في الجاهلية.

 والمراد من قوله: )تنكح زوجا غيره(أن تعقد على زوج آخر؛ لأن لفظ النكاح في كلام العرب لا معنى له إلا العقد بين الزوجين، ولم أر لهم إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا، وأيا ما كان إطلاقه في الكلام، فالمراد في هذه الآية العقد بدليل إسناده إلى المرأة، فإن المعنى الذي ادعى المدعون أنه من معاني النكاح بالاشتراك والمجاز أعني المسيس، لا يسند في كلام العرب للمرأة أصلا، وهذه نكتة غفلوا عنها في هذا المقام.

وحكمة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخاف بحقوق أزواجهم، وجعلهن لعبا في بيوتهم، فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة، والثانية تجربة، والثالثة فراقا، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث موسى والخضر: «فكانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا».[9] فلذلك قال له الخضر في الثالثة: )هذا فراق بيني وبينك( (الكهف: ٧٨).

وقد رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين، وهما سلب الزوج حق الرجعة بمجرد الطلاق، وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج، واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة، إلا بعد التأمل والتريث، الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة، للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج، فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة، إذا تكرر منهم ذلك ثلاثا، بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان، لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر، وينشده حال المرأة قول ابن الزبير:

وفي الناس إن رثت حبالك واصل

وفي الأرض عن دار القلى متحول

قال الزجاج: "إنما جعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل، فحرم عليهما التزوج بعد الثلاث؛ لئلا يعجلوا وأن يثبتوا"، وقد علم السامعون أن اشتراط نكاح زوج آخر هو تربية للمطلقين، فلم يخطر ببال أحد إلا أن يكون المراد من النكاح في الآية حقيقته وهي العقد، إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له في غالب الأحوال من البناء وما بعده، كان العقد الذي لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به فيما قصد منه، ولا يعبأ المطلق الموقع الثلاث بمجرد عقد زوج آخر لم يمس فيه المرأة، ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل القرظي زوجه تميمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له: «يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة،[10] فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة"، قالت: نعم, قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»[11].

فدل سؤالها على أنها تتوقع عدم الاعتداد بنكاح ابن الزبير في تحليل من بتها، لعدم حصول المقصود من النكاية والتربية بالمطلق، فاتفق علماء الإسلام على أن النكاح الذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة، ومسيسه لها[12].

ولا شك أن في وضع الإسلام لهذا الشرط لرجوع المطلقة إلى زوجها هو أحد العوامل المهمة التي تساعد على التقليل من نسبة الطلاق؛ لأنه يجعل الرجل يفكر ألف مرة قبل أن ينطق بكلمة الطلاق.

ثالثا. لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له لئلا يتخذ الناس آيات الله هزوا:

أما عن لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمحلل والمحلل له, فهو بمثابة المتمم لهذه الشروط والحارس لها من أن يتم التحايل عليها أو الحوم حولها فتصير شروطا صورية مفرغة من مضمونها، ولو أباح الإسلام التحليل أو صحة الرجوع بمجرد العقد فقط دون الوطء أو الجماع لما كان لهذه الشروط فائدة، وكان الأولى حينئذ عدم اشتراط هذه الأمور من الأساس؛ "إذ أية فائدة تحصل من العقد، إن هو إلا تعب للعاقدين، والولي، والشهود"[13].

والعمدة في تحريم التحليل إذا كان بقصد التحليل في حد ذاته، ولعن المحلل والمحلل له ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له».[14] وجاء عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له»[15].

وقد روي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها, ثم بدا له أن يمسكها, فلا تحل له حتى يتزوجها بنكاح جديد[16].

ويلخص لنا د. بلتاجي أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي، يقول: لكن ما الحكم إن تزوجها الثاني بقصد إحلالها للأول؟ متى صرح بمقصوده في العقد بطل عند جمهور الأئمة، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بلعن المحلل والمحلل له، وقد جاء عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها»[17].

كما روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر وقال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم, فقال: «لا نكاح إلا نكاح رغبة, إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحا»[18].

وقد روي أيضا عن عمر أنه قال: «لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما»[19].

على أن أبا حنيفة يرى أنه لو صرح الرجل الثاني في العقد بإحلالها للأول، فإن الشرط يبطل ويصح العقد مع كراهته، وإذا صح العقد فإن طلقها بعد الدخول حلت للأول, لكن قول الجمهور ببطلان العقد أولى وأصح دليلا لما سبق.

أما إذا لم يصرح بمقصوده من الإحلال في العقد، فيرى بعض الفقهاء أن العقد يفسد أيضا، لكن الشافعية والظاهرية والحنفية يجعلون العقد صحيحا؛ لأنه لا يبطله إلا ما اقترف به من الأمور المادية المرصودة التي يطلع عليها.

وقد روى أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده بأن يعاقبه إن طلقها، وهذا دليل على صحة النكاح الثاني عندئذ، وإن كان يمكن أن يرد عليه الرجل - وهو الذي بيده الطلاق - أنه لم يكن يعلم بنيتها عند العقد فإن طلقها الثاني بعد زواج صحيح مدخول فيه,ثم تزوجها الأول عادت إليه بثلاث تطليقات كاملة كأي زواج جديد[20].

ويؤكد الإمام القرطبي على أن الأمر يتوقف على المحلل ونيته من النكاح بقوله: "مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا - أي المالكية - على الزوج الناكح، وسواء شرط ذلك أو نواه، ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه ولم يقر عليه، ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجها، وعلم الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء.

وقد قيل: إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح لها لذلك تزوجها أن يتنزه عن مراجعتها، ولا يحلها عند مالك إلا نكاح رغبة لحاجته إليها, ولا يقصد به التحليل"[21].

 ولشناعة جرم المحلل وخباثته سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - بـ "التيس المستعار" كما في الحديث: «ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له»[22].

كل هذا التشدد والتحريم واللعن للمحلل والمحلل له هدفه - كما سبق أن قررنا - أن تحفظ الشروط التي جعلها الشارع لعودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها، وحتى تؤدي نتائجها المرجوة منها، وهي صيانة الأسرة من عبث الأزواج العابثين، فكان لا بد من هذا الزجر.

رابعا. هذه الشروط الصعبة أدت إلى ضبط الأمور وتقليل الطلاق عند معظم الناس:

إن الإسلام يريد فتح باب الزواج، وتضييق مجال الطلاق، وهذا مقصد من مقاصد الإسلام يستشعره كل من له بصر بشريعته، ولكي يمكن الإسلام لمقصده في تقليل فرص الطلاق قيده بثلاث طلقات بعد أن كان مطلقا لا عدد لمراته، وجعل المرأة لا تحل لزوجها إن طلقها الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، والإنسان بطبعه سينفر من أن تنكح امرأته لرجل غيره، فهذا مما تأباه غيرة الرجال، فإذا أراد أن يطلق امرأته للمرة الثالثة تأنى ولم يستعجل، وهذا الأمر من شأنه أن يضبط نفس الزوج، ويقلل نسبة الطلاق عند كثير من الناس.

فهذا الضابط - وغيره من الضوابط التي وضعها الإسلام للحد من الطلاق وتشتيت الأسرة - هو الذي جعل نسبة الطلاق منخفضة جدا في الأقطار الإسلامية، إذا ما قورنت بالأقطار غير الإسلامية، وخصوصا الدول الأوربية والأمريكية التي تدعي أنها قائدة العالم في التمدن والحضارة، وهذا الكلام لا يلقى جزافا، إنما هي نسب وإحصاءات دقيقة قامت بها منظمات وهيئات عالمية متخصصة، وهذه صور مجملة منها:

·  ذكر لويس إسكندر في كتابه "الأسرة" أن حالات الطلاق في أمريكا سنة 1928 كانت 939195، وفي سنة 1929م كانت حوادثه 201468 بمعدل حادثة كل دقيقتين.

·    وجاء في أهرام 15/2/1963م أنه تبين أن حالتي طلاق تحدثان في أمريكا كل دقيقة.

·    وكانت حوادث الطلاق في إنجلترا سنة 1928م تبلغ 4018 حادثة، وكثرت سنة 1948 جدا.

·  وجاء في أهرام 23/6/1963م أن حالات الطلاق في إنجلترا وويلز بلغت في العام الماضي 30203 حالة، بزيادة قدرها 3843 عن العام الذي سبقه، وجاء في كتاب "الأسرة" للويس إسكندر أن نسبة الطلاق في النرويج سنة 1932 كانت 32.8 في كل 100 ألف من السكان، وفي السويد كانت 38.5, وفي بلجيكا 30.8، أما ألمانيا فكانت 64.8، وفي فرنسا 51.8, وفي النمسا 94، وفي سويسرا 74.1 في كل مائة ألف من السكان.

·  ويتم الطلاق في أمريكا الجنوبية بسهولة, حتى إن أحد الطرفين قد يستيقظ صباحا فيجد نفسه مطلقا دون سابق علم، وقد يسر ذلك وجود المحترفين الذين يقومون بتسهيل إجراءات الطلاق، من الوسطاء والكنيسة وغيرهم، ففي مدينة "رينو" نرى أن سكانها، وهم ثلاثة وعشرون ألفا يعيشون على هذه الحرفة.

وبناء على مؤهل الإقامة لمدة ستة أسابيع فقط في ولاية "نيفادا" تستطيع فنادق "رينو" وعماراتها ومسارحها استقبال أكبر عدد ممكن من السائحين، وطرق الزواج والطلاق ميسرة جدا، لدرجة أن المحامين استنبطوا وسائل خاصة للتسهيل أمكن بها إتمام جميع إجراءات الطلاق في 8.5 دقائق، وقد سجلت حالة برقم قياسي تمت في 180 ثانية.

·  أما في روسيا فبمقتضى المادة "22" من قانون ستالين في حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، كان الحب يشجع على الطلاق، وكان الأطباء يهلكون النتاج المتولد منه بأجر زهيد، وكان الطلاق سهلا، ويكفي فيه إرسال خطاب بالبريد يحمل الطلاق، فلما تقدمت السن بستالين انتهى عهد حرية الحب، وفي سنة 1936م أبطل الإجهاض، كما أبطل الطلاق عن طريق البريد وفرضت غرامات على الطلاق، وتدرجت حتى وصلت سنة 1944م إلى أجر يعادل مرتب شهر أو أربعة أشهر، ثم شجعت روسيا على الطلاق بتيسير إجراءاته, ففي أهرام 17/2/1965 أنها ستقرر في أول مارس قوانين لتنظيم الطلاق، واقترح بعض الخبراء إجراءه مجانا للفقراء؛ لأن تكاليفه حوالي مائة جنيه في أرخص أحواله[23].

·  وإذا نظرنا في التزايد المطرد في نسبة الطلاق في الغرب الأوربي والأمريكي حتى إنهم قالوا: إن نسبة الطلاق الفعلي هناك قد تجاوزت 70% في نهاية عام 1994م، إذا ما قورن بنسبة الطلاق في العالم العربي والإسلامي (ما بين 5 و 10%)[24].

يتضح لنا البون شاسعا مما يجعلنا نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذا الفرق الكبير، خاصة أن أهل الغرب الأوربي والأمريكي يتشدقون دائما بنسبة الحضارة والتمدن لأنفسهم، ويصفون غيرهم بالبداوة والبربرة خاصة الشرق الإسلامي، فهل كانت البدواة والفقر والتأخر الحضاري والتخلف العلمي الذي يصفون به الشرق الإسلامي ــ هل كانت هذه الأسباب هي العوامل الرئيسية الكامنة وراء تماسك الأسر في الإسلام وتقليل نسبة الطلاق؟! هل يعقل هذا؟!

هل من المعقول أن تكون الحضارة والتمدن والتقدم العلمي والحريات المتناهية حسب ما يدعون لأنفسهم - هي الأسباب الجوهرية وراء الشتات الأسري وارتفاع نسبة الطلاق عندهم؟!

إن العقلاء المنصفين أصحاب الألباب السليمة بمنطقهم الرصين يؤكدون أن الرفاهية والتقدم أدعى إلى الحياة المستقرة الآمنة والتماسك الأسري، وبالتالي تقليل نسبة الطلاق.

لكن ما هي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع نسبة الطلاق في الغرب واضمحلال هذه النسبة في الدول الإسلامية إذا ما قورنت بالدول غير الإسلامية؟!

من المؤكد أن هذه العوامل هي طبيعة النظام الإسلامي في الزواج من بدايته وحتى انتهاء مراحل الفراق والطلاق، فهو نظام بديع محكوم بمجموعة من الضوابط التي تحميه من الانهيار، وكل ما عابوه على الإسلام من أشياء كانت هي في الحقيقة العوامل التي حفظت الأسرة المسلمة من التصدع والانهيار، مثل الالتزامات التي يوجبها الإسلام على الزوج من المهر والنفقة والحماية والرعاية ومؤخر الصداق ومقدمه عند الفراق، وكذلك القوامة التي يعيبونها كانت من أقوى أسباب تماسك الأسرة المسلمة، ومن العوامل المهمة أيضا في هذا الصدد نظام الطلاق ومراحله وتشريعه الخالد, ومنه نظام البائنة بينونة كبرى أي المطلقة ثلاثا، وتلك الشروط القاسية التي وضعها الإسلام في ذلك كانت بمثابة السد المنيع الحائل دون وقوع الطلاق إلا في حالات نادرة وبنسبة قليلة, فمعرفة الإسلام بعلاج نفوس الناس وقضاياهم يستوجب التبجيل والتعظيم من العقلاء، ولا يليق أن يلمزه العقلاء أو يستغربوه، كما يقول سيد قطب: "المهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية، وواقع الحياة العملية، لا أن نهوم في رؤى مجنحة ليست لها أقدام تثبت بها على الأرض في عالم الحياة..."[25].

ومما يدعم تميز النظام الإسلامي وأحقيته بالجدارة والحفاوة بالإضافة إلى نجاحه المطلق وتفوقه على أي نظام في أرض الواقع، أن العقلاء المنصفين والدارسين المحايدين من غير المسلمين آثروا النظام الإسلامي في الأسرة من زواج وطلاق وهذه أقوالهم تنضح بذلك[26]:

·   يقول لويس سيدو: أحل الطلاق في الإسلام، ولكنه جعل تابعا لبعض الشروط، فيمكن الرجوع عنه عند الطيش والتهور، والطلاق لكي يكون باتا يجب أن يكرر ثلاث مرات, والمرأة إذا ما طلقت الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا آخر فيطلقها هذا الزوج، وهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة لما يؤدي إليه من تقليل عدد الطلاق، ولا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند سوء المعاملة.

·   تقول الباحثة لورا فينسيا فاغيري: القرآن يبيح الطلاق، وما دام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق أيضا، واعترف به في الواقع بوصفه ضرورة من ضرورات الحياة، وخلع عليه صفة شرعية كاملة، ففي ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به، ومع ذلك فإننا بدراستنا له، وبمقارنتنا بين عادات العرب الجاهلية وبين الشريعة الإسلامية، نفوز بفرصة تظهر فيها أن القانون الإسلامي قد سن في هذا المجال أيضا إصلاحا اجتماعيا.

·   فقبل عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملا بالغ السهولة, أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق فحسب، بل التي توصي به في بعض الأحوال, وليس للمرأة حق المطالبة بالطلاق، ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي، وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وجيه يبرره, فالغرض من هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة, هو وضع حد لممارسة الطلاق؛ لأن الرجال يعتبرون أقل استهدافا لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء، وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج، وهذه القاعدة، والقاعدة الأخرى التي تنص على أنه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم، تنهضان دليلا كافيا على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملا جديرا باللوم والتعنيف, والآيات القرآنية تقرر ذلك في صراحة بالغة, وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها.

الخلاصة:

إن استنكار بعض المشككين لعدم عودة المطلقة ثلاثا إلى زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ثم تطلق منه، وكذلك لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمحلل والمحلل له استنكار لا مبرر له؛ بل إن هذا النظام الإسلامي في المطلقة البائنة من زوجها بينونة كبرى قد أدى إلى نتائج إيجابية، وأدى مع غيره من الضمانات الشرعية في باب الزواج والطلاق إلى نتائج ممتازة على أرض الواقع، من الحفاظ على الأسرة وتقليل نسبة الطلاق, وتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية, ونستطيع توضيح ذلك فيما يأتي:

·   أباح الإسلام عودة المطلقة ثلاثا لزوجها بعد نكاح زوج غيره وطلاقها منه، إن ظن كلا الطرفين أن يقيما حدود الله، ووجدت الرغبة منهما، وتحققت المصالح الشرعية والدنيوية، من لم شتات الأسرة بعد تصدعها، أو وصل أرحام قطعت، أو استدراك ما فات من أخطاء... إلخ.

·   أما عن شرط الجماع في النكاح الثاني فهو شرط لا بد منه كما جاء في الحديث؛ وذلك ليكون النكاح عند رغبة، وكي لا يفتح بابا للتحايل على الشريعة، ولكي يتحقق الهدف الذي أراده الشارع من هذا الإجراء. ولو كان مجرد العقد على الزوجة يبحها لزوجها الأول لكان في هذا ما يثير الغمز واتهام الشريعة بالظاهرية المفرطة وخلوها من الحكم.

·   أما عن لعن رسول الله المحلل والمحلل له فهو خطوة كذلك في تحقيق المقصد الشرعي، فلو كانت الأمور تتطلب مجرد جماع لكان في الناس متخصصو تحليل، ولما خشي الرجل شيئا، فليطلق ثلاثا، ثم يستأجر من يحلل زوجته له، والأمر لا يستغرق وقتا فالتيس موجود في السوق، وبذلك تفرغ الشروط من مضمونها، ولا يعود لها أية فائدة غير تعب الشهود والعقد الصوري، وتكون أمورا شكلية فقط لا تردع ولا تؤدي وظيفتها، وبالتالي لا تحقق نتائجها.

·   لكن الإسلام أبى هذا الأسلوب المتدني، ولم يرض لأهله إلا الطهر، فلو أعاد المطلق النظر في الأمر، وفكر أن مطلقته المبتوتة قد لا يتقدم إليها أحد ليتزوجها، ولو تقدم ربما لن يطلق أبدا, بل هذا هو الأساس إلا إذا حدث استثناء لذلك، فإنه سيتوقف كثيرا قبل أن يلفظ بالطلاق، وذاك هو المراد؛ أما أن يرى المعاند أن هذا شرط تعسفي فلضيق أفقه وسفهه، فلقد أثبتت التجربة والواقع العملي بالنتائج والإحصاءات جدارة هذا النظام الإسلامي، ونجاحه على أرض الواقع كما سبق أن بينا مما جعل العقلاء المنصفين والدارسين المحايدين يؤثرون نظام الإسلام ويشيدون به.



(*) بين الإسلام والمسيحية، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق: محمد عبد الغني أبو شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1975م. هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات، عبد الله عبد الفادي. موقع المنتصرين. www.matanesserin.net. موقع الكلمة، طريق الكتاب المقدس. www.bibleptnmany.orglarabic. شبكة اللادينيين www.ladeeni.net.

[1]. المحلل: هو من يعقد على الزوجة وليس الهدف النكاح، ولكن لتحليلها لزوجها الأول، وهو محرم.

[2]. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت ط2، د. ت، ج2، ص392، 393 بتصرف.

[3]. في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط13، 1407هـ/1987م، ج1، ص250.

[4]. في أحكام الأسرة: دراسة مقارنة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، ط2، 1983م، ص578.

[5]. انظر: الفقه الواضح، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1417هـ/1997م، ج2، ص125.

[6]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ (2496)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها (3599).

[7]. الفقه الواضح، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1417هـ/1997م، ج8، ص115. وانظر: فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط3، 1419هـ/ 1999م، ج3، ص37، 38.

[8]. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت ط2، د. ت، ج2، ص392.

[9]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط مع الناس بالقول (2578)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام (6313) بنحوه.

[10]. الهدبة: نهاية الثوب التي تترك ولا تنسج، والمقصود: عدم قدرته على النكاح.

[11]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث (4960)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها (3599).

[12]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، مج1، ج2، ص415، 416.

[13]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت, ص417.

[14]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (4284) بنحوه، والنسائي في المجتبى، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ (3416)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (3416).

[15]. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب في النهي عن التحليل (2258)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب المحل والمحلل له (1935)، وصححه الألباني في المشكاة (3296).

[16]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/1985م، ج3، ص149.

[17]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث (4961)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها (3602)، واللفظ له.

[18]. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد (6246)، والحاكم في مستدركه، كتاب الطلاق (2806)، وصححه الألباني في الإرواء (1898).

[19]. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب التحليل (10777)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الرد على أبي حنيفة، باب هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (36191).

[20]. في أحكام الأسرة: دراسة مقارنة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، ط2، 1983م، ص580. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/2003م، ج1، ص476.

[21]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/1985م، ج3، ص150.

[22]. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له (1936)، والروياني في مسنده، كتاب مشرح بن هامان على عقبة، باب ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى (225)، وحسنه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (4361).

[23]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م، ج6، ص367: 369 بتصرف يسير.

[24]. انظر: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط7، 1425هـ/ 2005م، ص141.

[25]. في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط13، 1407هـ/1987م، ج1، ص250.

[26]. قالوا عن المرأة في الإسلام، عماد الدين خليل، بحث منشور على الإنترنت.

click read dating site for married people
husbands who cheat open my boyfriend cheated on me with a guy
my husband cheated my husband almost cheated on me open
my husband cheated married looking to cheat open
generic viagra softabs po box delivery buy generic viagra buy viagra generic
where to order viagra online buy viagra free shipping viagra sipari verme
viagra vison loss viagra uk buy online read
website why some women cheat redirect
read here website why women cheat on men
My girlfriend cheated on me find an affair signs of unfaithful husband
My girlfriend cheated on me my wife cheated on me with my father signs of unfaithful husband
مواضيع ذات ارتباط
شكــــــــــــــــــــــــر وعرفان زائر
جزاكم الله عنا كل خير واحسن اليكم اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

الرد زائر
أخي الكريم صاحب التعليق الذي يقول: جزاكم الله عنا كل خير واحسن اليكم اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين جزانا وإياكم، ونسأل الله أن يكون عملنا خالصًا لوجهه الكريم،،،


أضف تعليقا
عنوان التعليق
نص التعليق
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها فقط ولا تعبر عن الموقع
 
 
 
  
المتواجدون الآن
  8887
إجمالي عدد الزوار
  38398605

الرئيسية

من نحن

ميثاق موقع البيان

خريطة موقع البيان

اقتراحات وشكاوي


أخى المسلم: يمكنك الأستفادة بمحتويات موقع بيان الإسلام لأغراض غير تجارية بشرط الإشارة لرابط الموقع