مرحبًا بكم فى موقع بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
 بحث متقدم ...   البحث عن

الصفحة الرئيسية

ميثاق الموقع

أخبار الموقع

قضايا الساعة

اسأل خبيراً

خريطة الموقع

من نحن

ادعاء أن تحريم الإسلام تمتع المرأة بعبدها - ينافي عدل

الإسلام ومساواته بين الرجل والمرأة (*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض الطاعنين أن الإسلام لم يسو بين الرجل والمرأة؛ وذلك حين أهدر حقوق المرأة بإباحته للرجل أن يتسرى بملك يمينه، في حين أنه حرم على المرأة أن تستمتع بعبدها، ويتساءلون: أليس هذا من مظاهر الاعتداء على حقوق المرأة؟!!

وجوه إبطال الشبهة:

1) تحريم استمتاع المرأة بعبدها، إنما يدل على مراعاة الشريعة الإسلامية للفطرة الإنسانية، ولو فعلت المرأة هذا لسقطت مكانتها في المجتمع بين قومها.

2)  تمتع المرأة بعبدها يعطل مبدأ قوامة الرجل على المرأة في الإسلام.

3) تمتع الرجل بجاريته إنما هو وسيلة لغاية سامية، وهي القضاء على الرق، فضلا عن كثير من المقاصد الأخرى التي لا يتحقق أي منها بتمتع المرأة بعبدها.

التفصيل:

أولا. تحريم استمتاع المرأة بعبدها، يدل على مدى مراعاة الشريعة الإسلامية للفطرة الإنسانية:

إن الإنسان منذ فجر التاريخ قد فرق بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية؛ فالشعور بالعفاف في المرأة أكثر منه في الرجل، ويرجى من المرأة أن تحافظ على عفافها أكثر من الرجل، فإن الرجل إذا ارتكب الفاحشة لا ينظر إليه بنظرة فيها الازدراء كما ينظر بها إلى المرأة إذا ارتكبت الفاحشة، وإن قيمة المرأة تهبط إلى نصفها بعد زوال بكارتها، بينما لا يحدث فرق في قيمة الرجل ولو تزوج عشرات النساء، وإن المرأة إذا تعلقت برجل من غير قومها؛ فإن كل قومها يرون في ذلك نيلا من كرامتهم، وحطا من شأنهم، ولكن لا يعاب الرجل كثيرا إذا تعلق بامرأة من غير قومه.

كل ذلك من الفطرة الإنسانية قد رعاه الإسلام، ولكنه لا يتردد في خرق هذا الحد إن بلغ حدا من حدود الجهالة؛ فهو - مثلا - يبيح للرجال أن يتزوجوا بنساء أهل الكتاب؛ لأنه ههنا قد راعى الفطرة الإنسانية، ولكن إذا أسلم رجل من النصارى أو اليهود، فهو - أي الإسلام - يبيح لكل امرأة مسلمة من أي بيت عريق في المجد والشرف - أن تتزوج به بدون أدنى تردد، أما الاعتقاد بكراهة زواجها به؛ لمجرد أنه من حديثي العهد بالإسلام - فهو اعتقاد فاسد مكروه في نظر الإسلام([1]).

إن المرأة إذا استمتعت بعبدها هبطت في المجتمع قيمتها، وقلما يرجى أن يرضى بزواجها رجل من أكفائها إذا قطعت علاقتها بعبدها وأرادت أن تتزوج رجلا من مجتمعها. وليس هذا فحسب، بل إنها إذا تمتعت بعبدها انحطت مكانتها، حتى بين أسرتها؛ لأن كل ما للمرأة من الوزن في الحياة العائلية إنما هو بفضل زوجها، وما زوجها هنا إلا عبد ليس له ما للحر من مركز محترم بين الناس.

(فالإسلام إلى تلك الدرجة راعى الفطرة الإنسانية)، ولكن إذا صار العبد معتقا أي حرا جاز أن تتزوج به كل امرأة مسلمة من أي بيت في المجد والشرف، حتى إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه زوج ابنة عمته بمولاه زيد بن حارثة([2]).

ثانيا. تمتع المرأة بعبدها ينافي مبدأ قوامة الرجل في الإسلام:

إن من أهم الأسباب لعدم إباحة الإسلام للمرأة أن تتمتع بعبدها - أن ملك اليمين هو بمنزلة النكاح للرجل، وما هو كذلك للمرأة؛ لأن القانون الذي شرعه الإسلام للحياة العائلية عماده أن يكون الرجل قواما على المرأة: )ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة( (البقرة:228). ويقول عز وجل: )الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم( (النساء:34).

وقوامة الزوج على زوجته، المقصود بها أن الزوج أمين عليها، يتولي أمرها ويصلحها في حالها، ويقوم عليها آمرا ناهيا، كما يقوم الوالي على رعيته([3])، والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة، ثم بما فرض على الرجال من واجب الإنفاق على المرأة، وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل لمن هو دونه فضلا، وليس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال، وإلا لامتنع الفضل إذا ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرجل، أو يمكنها من الإنفاق عليه([4]).

ولهذا أوجب الإسلام على الرجل صداق المرأة، وآتاه درجة من السلطة عليها حتى يسهر على شأنها ويدافع عنها، ويمارس في بيته سلطة الحكم الذي لا بد منه لإصلاح نظام الحياة العائلية والمحافظة عليه، وإن هذه المصلحة العظمى تفوت إذا تمتعت المرأة بعبدها؛ لأن علاقتها به قد تحقق مآرب النفس، ولكنها لا تحقق أبدا تلك الأغراض الأخرى المنشودة في النظام المدني الإسلامي، والتي لا بد من رعايتها في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بموجب حكم الشريعة.

وذلك أن الرجل في هذه الحال يكون تابعا للمرأة لأنه عبدها، ولا يكون له من السلطة ما يجب أن يكون له للسهر على الأخلاق والمعاملات، ولإصلاح نظام الحياة العائلية والمحافظة عليه بصفة كونه رجلا ([5]).

ثالثا. تمتع الرجل بجاريته وسيلة لتحريرها ونسلها، وليس الحال بالنسبة إلى تمتع المرأة بعبدها كذلك:

  لقد أباح الإسلام للرجال أن يعاشروا من ملكت أيمانهم معاشرة الأزواج، ولم يبح للنساء أن يتمتعن بعبيدهن؛ لأنه حينما أعطى الحق للرجل ليتمتع بجاريته، إنما ذلك وسيلة إلى تحرير العبيد وعتق الرقاب، فقد استغل الإسلام في ذلك ميول الغريزة للقضاء على روافد الرق، وإشاعة الحرية بين الناس، فمن شرع الإسلام أن الأمة التي تلد من سيدها، يكون ولدها حرا، وتكون هي بعد وفاة سيدها حرة، ويحرم على السيد بيعها، ولا يجوز للورثة أن يستعبدوها، ولكي يحقق الإسلام هذا الغرض الإنساني النبيل "وهو القضاء على الرق" على أتم صورة وأكمل وجه؛ أجاز الإسلام للمسلم أن يتسرى بجواريه دون تقيد بعقد، ولا بعدد، فلم يقيده بتعاقد ولا إيجاب ولا قبول؛ لأنه وسيلة تؤدي إلى حرية الجارية وحرية جميع نسلها إلى يوم القيامة، لا ينبغي أن تتوقف على رأيها أو قبولها؛ بل ينبغي أن تذلل سبلها، أو تنتهز هذه الفرصة بمجرد إقدام السيد عليها.

 لهذا أجاز للسيد أن يتسرى بكل من يرغب فيهن؛ لأن هذا يؤدي إلى حرية أكبر عدد من الإماء، بالإضافة إلى نسلهن إلى يوم القيامة، وهذا يساعد على القضاء على الرق في أقصر وقت مستطاع([6]).

إذن فحين أباح الإسلام للرجل أن يتمتع بجاريته؛ عد ذلك وسيلة إلى غاية سامية، وهي تحرير الرقيق وعتق الرقاب، ولما كان بلوغ هذه الغاية لا يمكن أن يتحقق بتمتع المرأة بعبدها، نجد شريعة الإسلام الحكيمة لم تجز هذا النوع من التمتع؛ لعدم وجود منفعة من ورائه، فما بالنا لو تحصل بسببه العديد من الأضرار التي تصيب المرأة وقومها من جراء هذا التمتع.

وحول مبدأ الموازنة بين المتعة والمصلحة، وهو من مقاصد الشريعة في قصرها التسري على الرجل دون المرأة، يقول د. البوطى: "إن كانت المشكلة أن الرجل يملك أن يعدد الإماء ويتسرى بأكثر من واحدة دون أن تملك المرأة مثل هذه المزية تجاه من هم تحت يدها من الأرقاء؛ فإنها مشكلة تعود إلى الزواج ذاته قبل أن تكون مشكلة التسري.

فليسأل كل من كان يجهل أو يتجاهل الحكمة من هذا الفرق بين الرجل والمرأة في نظام الزواج والتسري معا، وبوسعه أن يسمع ثم يعقل الجواب - إن شاء - وهو ما نلخصه بما يأتي:

·   إن أية فلسفة سليمة في العالم، إنما تنطلق من المبدأ الذي يقضي بالتضحية بالمتعة في سبيل الإبقاء على المصلحة، ولا تنطلق من عكس ذلك، أي من التضحية بالمصلحة في سبيل الإبقاء على المتعة، هذا بعد الاتفاق على فهم المصلحة، والإيمان بأنها مصلحة.

·   إن المريض العاقل لن يحمله عقله على التضحية بحياته في سبيل الإبقاء على متعة نفسه، ولن يتخلى عن الحكمة، مهما تاقت نفسه إلى الطعام الذي منع منه.

ولا ريب أن مصلحة الفرد ومتعته داخلان في قوام مصلحة المجتمع ومتعته، فالعلاقة السارية بينهما - هي بذاتها العلاقة السارية بين الكلي والجزئي. ولا أعلم أن لهذه القاعدة الكلية شذوذا، وإن قال العلماء: ما من عام إلا وخصص، إذن، فكلما تعارضت متعة نفسية مع مصلحة تم الاتفاق على كونها مصلحة، وجب - بحكم العقل والمنطق - ترجيح المصلحة على المتعة، والتضحية بالثانية في سبيل الأولى، كلما استوجب الأمر ذلك.

وعندما نطبق هذه القاعدة على مسألتنا هذه؛ نقول: لا ريب أن حق إشباع المتعة يقتضي أن تملك المرأة الاقتران بأكثر من رجل، كما يملك الرجل الاقتران بأكثر من امرأة، سواء عن طريق الزواج أو التسري، غير أن الشريعة الإسلامية قضت في هذه المسألة بالتوفيق - ما أمكن - بين حق المتعة وضرورات المصلحة، فإن لم يمكن التوفيق فإن الأرجحية عندئذ للمصلحة، طبقا للمبدأ الذي تسير عليه كل المجتمعات، ويدعو إليه المنطق والعقل.

ومن المعلوم أن ممارسة المرأة لمتعتها - في الاقتران بأكثر من رجل واحد - تحطم مصلحة من أخطر المصالح الاجتماعية، ألا وهي مصلحة الأنساب، وتنظيم مسئولية الكبار عن رعاية الصغار والقيام بشئونهم، في حين أن ممارسة الرجل لهذه المتعة ذاتها لا تهدد هذه المصلحة إذا سار إليها ضمن ضوابط الشرع وقيوده المعروفة، وهذا ما درجت عليه الأنظمة الوضعية والأعراف الاجتماعية قديما وحديثا.

وكذلك التسري؛ فإن ثمة فرقا كبيرا - في ميزان رعاية المصالح - بين أن يتسرى الرجل بأمة؛ فيملك حق التمتع والاقتران بها، وأن تتسرى المرأة الحرة برقيق، وتملك حق الاقتران والتمتع به.

ففي الحالة الأولى لا ينشأ أي تناقض بين تلك الرغبة وأي مصلحة اجتماعية، بل إن في ممارسة الرجل لرغبته تلك تكون سببا لانعتاق تلك الأمة وتحررها بعد حين.

أما في الحالة الثانية، فإن هذا التسبب غير وارد، فضلا عن أن تشاكسا ومفسدة اجتماعية تنشآن من وراء فتح هذا المجال؛ ذلك لأن المرأة بحكم كونها سيدة اقترن رقيقها بها، كان له عليها - من جراء ذلك - السيادة والقوامة.

فما الموجب للتضحية بمصلحة من أهم مصالح المجتمع والأسرة، من أجل تمكين هذه المرأة من رغبة أو متعة بوسعها أن تصل إليها من طريق آخر يحقق مصلحة إنسانية واجتماعية. بدلا من أن يتهددها، والطريق الآخر هو أن تعتق رقيقها هذا الذي تحبه وتصر على أن تتمتع به، ثم تتزوج منه.

تلك هي خلاصة ما قضت به الشريعة الإسلامية، فهل تجد في ذلك إلا ما يزيد الإنسان إعجابا بدقتها في رعاية الحقوق والواجبات، والجمع بينهما في تناسق ووئام، ما أمكن السبيل إلى ذلك.

على أن هذه الأحكام الفرعية ذيول لا بد منها لحالات وضرورات استثنائية، يعهد بها إلى بصيرة الإمام العادل، كما تعهد أوضاع برمتها في حالات الطوارئ إلى الحاكم أو القائد الأعلى في الدولة. وقد انحسرت - بحمد الله - هذه الضرورات عن المجتمعات العربية الإسلامية منذ قرون عديدة، فما وجه التنطع، أخذا وردا، في أمر تلك الذيول من الأحكام المتفرعة عن تلك الضرورات التي ذهبت مع الريح، فذهبت ذيولها معها.

غير أن صاحب الحاجة - كما قالت العرب - أرعن، لا يروم إلا قضاءها، فإن لم يصل إليها بالحق، لم يبال أن يتوصل إليها بالباطل. وليست القضية قضية مشكلة يبحث لها أصحابها عن حل؛ إنما هي حاجة مهتاجة وراء بعض الصدور إلى تشويه حقائق الإسلام وحجبها ما أمكن عن العقول، فالخطة إنما ترمي إلى اصطناع مشكلات؛ ابتغاء ترويجها والمتاجرة بها، لا إلى البحث عن سبيل إلى القضاء عليها"([7]).

الخلاصة:

·   لقد أباح الإسلام للرجل التمتع بأمته ولم يبح للمرأة التمتع بعبدها؛ لأن هذا ما يتوافق مع الفطرة الإنسانية التي أودعها الله - عز وجل - في خلقه، ولو فعلت المرأة ذلك لسقطت مكانتها في المجتمع بين قومها؛ لأن كل ما للمرأة من الوزن في الحياة العائلية، إنما هو بفضل زوجها، فماذا إذا كان زوجها عبدا ما زال، ليس له ما للحر من مركز مرموق ومحترم بين الناس؟!

·   إن القانون الذي شرعه الله للحياة العائلية عماده قوامة الرجل؛ فقد أوجب الإسلام على الرجل صداق المرأة، والسهر على شأنها والدفاع عنها وإصلاح نظام الحياة العائلية، وهذا ما لا يتمكن العبد منه، وهذا ما لا يتوفر إذا صار العبد زوجا لسيدته وهو ما زال عبدا؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للمرأة لأنه عبدها، ولا يكون له عليها سلطة، ومن ثم تسقط قوامته وما يجب عليه من إصلاح نظام الحياة العائلية والمحافظة عليه، والسهر على الأخلاق والمعاملات وحراستها، وسقوط هذا ما لايرضاه الإسلام.

·   لقد أباح الإسلام للرجل التمتع بجواريه؛ لأن ذلك وسيلة إلى غاية سامية، وهي تحريرهن وتحرير نسلهن إلى يوم القيامة، ولكن هذه الغاية تفوت لو تمتعت المرأة بعبدها، بل يصيب المرأة وقومها كثير من الأضرار؛ لأن المرأة تريد أن تتسرى بأكثر من رجل كما يتسرى الرجل بأكثر من امرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والرجوع بالمجتمع إلى قذارات الجاهلية وأدناسها، لهذا لم يشرعه الإسلام.

 

 



(*) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، أبو الأعلى المودودي، ترجمة: خليل الحامدي، دار القلم، الكويت، ط4، 1980م.

[1]. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، أبو الأعلى المودودي، ترجمة: خليل الحامدي، دار القلم، الكويت، ط4، 1980م، ص89،88.

[2]. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، أبو الأعلى المودودي، ترجمة: خليل الحامدي، دار القلم، الكويت، ط4، 1980م، ص89.

[3]. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط1، 1409هـ/ 1988م، ج34، ص78.

[4]. المرأة في القرآن، عباس محمود العقاد، نهضة مصر،القاهرة، 2000م، ص5.

[5]. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، أبو الأعلى المودودي، ترجمة: خليل الحامدي، دار القلم، الكويت، ط4، 1980م، ص90 بتصرف يسير.

[6]. سماحة الإسلام، د. عمر بن عبد العزيز قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، المكتبة الذهبية للنشر والترجمة، مصر، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص364.

[7]. هذه مشكلاتهم، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط7، 2006م، ص67 وما بعدها.

redirect redirect unfaithful wives
redirect redirect unfaithful wives
click read dating site for married people
my husband cheated married looking to cheat open
why do wife cheat on husband dating for married men reasons why married men cheat
why wife cheat percentage of women who cheat why women cheat in relationships
website wifes cheat redirect
husband cheat my husband almost cheated on me online affair
read cheat husband click here
My girlfriend cheated on me find an affair signs of unfaithful husband
مواضيع ذات ارتباط

أضف تعليقا
عنوان التعليق
نص التعليق
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها فقط ولا تعبر عن الموقع
 
 
 
  
المتواجدون الآن
  8638
إجمالي عدد الزوار
  38398357

الرئيسية

من نحن

ميثاق موقع البيان

خريطة موقع البيان

اقتراحات وشكاوي


أخى المسلم: يمكنك الأستفادة بمحتويات موقع بيان الإسلام لأغراض غير تجارية بشرط الإشارة لرابط الموقع