التشكيك في عدالة الإسلام بإقراره نظام العاقلة في الدية (*)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض المغرضين أن الإسلام قد جانب العدالة بإقراره نظام العاقلة في الدية، الذي يحمل الإنسان وزر غيره في زعمهم، وأن هذا النظام غير واقعي، بمعنى أنه غير قابل للتطبيق في ظل ظروف العصر الراهنة.
وجها إبطال الشبهة:
1) خفاء علة الحكم الشرعي في أمر من الأمور، لا يعني مطلقا انتفاء الحكمة الكامنة فيه؛ لأنه تشريع من الحكيم الخبير.
2) نظام العاقلة ناسب قديما عصبة القبيلة والعشيرة، وما يزال يلائم عصبات اليوم مثل: عصبة المهنة، أو الحرفة، أو التخصص، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، كما أنه وارث من لا وارث له.
التفصيل:
أولا. خفاء العلة لا يعني انتفاء الحكمة:
من البديهيات القول بأن المولى - عز وجل - لم يخلق شيئا عبثا، وكذلك لم يشرع شيئا عبثا، وإنما خلق كل شيء بقدر، وقد علل د. القرضاوي اهتمامه بفقه المقاصد بقوله: "وكان سبب إيماني بهذه المقاصد: إيماني بحكمة الله تعالى، وأن من أسمائه الحسنى: الحكيم، وقد ذكر اسم الحكيم في القرآن الكريم أكثر من تسعين مرة، وهو سبحانه حكيم فيما خلق، فلا يخلق شيئا لعبا ولا باطلا، كما أنه حكيم فيما شرع، فلا يشرع شيئا عبثا ولا اعتباطا" [1].
وقد فصل القول في ارتباط التشريع بالحكمة والمصلحة، مهما تقلبت الأزمان وتغير المكان، العلامة ولي الله الدهلوي فقال: "وقد يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح، وأنه ليس بين الأعمال وبين ما جعل الله جزاء لها مناسبة، وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن يختبر طاعة عبده، فأمره برفع حجر، أو لمس شجرة مما لا فائدة فيه غير الاختبار، فلما أطاع أو عصى جوزي بعمله، وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير.
ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أسرار تعيين الأوقات في بعض المواضع، كما قال في أربع قبل الظهر: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح»[2]. وبين في بعض المواضع الأخرى أسرار الترهيب والترغيب، وراجعه الصحابة في المواضع المشتبهة، فكشف شبهتهم، ورد الأمر إلى أصله، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال أبو بكرة: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه»[3]. إلى غير ذلك من المواضع التي يعسر إحصاؤها...
وبين ابن عباس - رضي الله عنهما - سر مشروعية غسل الجمعة، وزيد بن ثابت سبب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وبين ابن عمر سر الاقتصار على استلام ركنين من أركان البيت، ثم لم يزل التابعون، ثم من بعدهم العلماء المجتهدون يعللون الأحكام بالمصالح، ويفهمون معانيها، ويخرجون للحكم المنصوص مناطا مناسبا لدفع ضر أو جلب نفع، كما هو مبسوط في كتبهم ومذاهبهم.
ثم أتى الغزالي والخطابي وابن عبد السلام وأمثالهم - شكر الله مساعيهم - بنكت لطيفة وتحقيقات شريفة، من ذلك أن: نزول القضاء بالإيجاب والتحريم سبب عظيم في نفسه، مع قطع النظر عن تلك المصالح لإثابة المطيع وعقاب العاصي، وأنه ليس الأمر على ما ظن من أن حسن الأعمال وقبحها، بمعنى استحقاق العامل الثواب والعذاب، عقليان من كل وجه[4].
ثانيا. ملاءمة نظام العاقلة لظروف المجتمعات كافة:
العاقلة: هي التي تتحمل العقل، أي: الدية، أو بعضها، عن القاتل في حالة القتل شبه العمد، وقد سميت الدية عقلا؛ لأنها تعقل الدماء من أن تسفك، أي تمسكها وتحفظها، بطريق الطابع الجماعي للعقوبة، وتكون العاقلة - في الأصل - من عصبة[5] الجاني وعشيرته.
ونظام العاقلة كان سهل التطبيق في ظل المجتمع القبلي، حيث التمايز القبلي كان واضحا، والعصبية ظاهرة، أما وقد تلاشى كثير من هذه الملامح في ظل تعقد تركيب المجتمعات المدنية في الوقت الراهن، فما مصيره في عصرنا هذا؟ وما مدى ملاءمته له؟
نظرا لطبيعة الظروف الراهنة، فإن د. وهبة الزحيلي يعود بالدية على القاتل، وهي موافقة لرأي في الفقه الإسلامي قديما، يجعل هذه الدية من الأصل على الجاني، لا على العاقلة؛ تقريرا لمبدأ المسئولية الفردية، يقول: "إن نظام العواقل مستثنى من القاعدة العامة في تحمل كل مخطئ وزر نفسه، ولكن دون أن يلزم العاقلة شيء من ذنب الجاني أخرويا.
والسبب في هذا الاستثناء هو مواساة القاتل ومناصرته وإعانته والتخفيف عنه، ودعم أواصر المحبة والألفة والإصلاح بين أفراد الأسرة، والحفاظ على حقوق المجني عليه؛ حتى لا تذهب الجناية عليه هدرا إذا كان القاتل فقيرا، وأغلب الناس فقراء، فكان في ذلك النظام عدالة ومساواة في المجتمع، حتى لا يحرم أحد من التعويض بسبب فقر الجاني، ثم إن هذا النظام فيه تقدير للباعث الذي يشاهد عند القاتل؛ إذ لولا استنصاره بأسرته، واعتماده على قوتهم، لتثبت في الأمر مليا، وصدرت أفعاله عن روية كاملة ووعي تام، لذا اعتبر الفقه الإسلامي أن الجناية الواقعة منسوبة ضمنا إلى كل فرد من أفراد العاقلة، فأوجبت الدية عليهم جميعا، وكان بذل المال من العاقلة بديلا عن النصرة التي كانت في الجاهلية، حيث كانت القبيلة تمنع الجاني وتحميه كيلا يدنو منه أولياء القتيل للأخذ بالثأر.
وعلى الرغم من كل هذه المزايا، فإن نظام العاقلة كان مناسبا للبيئة التي كانت فيها الأسرة الواحدة متماسكة البنيان، متناصرة فيما بينها على السراء والضراء. أما وإنه قد تفككت الأسر، وتحللت عرى الروابط بين الأقارب، وزالت العصبية القبلية، ولم يعد الاهتمام بالنسب أمرا ذا بال، فلم يبق بالتالي محل لنظام العواقل، لفقدان معنى التناصر بين أفراد الأسرة.
وهذا يرشد إلى أن نظام العاقلة تطور - في رأي الحنفية - من الأسرة إلى العشيرة، فالقبيلة، ثم إلى الديوان، ثم إلى الحرفة (أو النقابة في عصرنا) ثم إلى بيت المال.
وبما أن نظام العشيرة قد زال، وبيت المال قد تغير نظامه، واختلف النظام الاجتماعي عما كان عليه زمن العرب، وفقدت عصبة القبيلة بعضهم لبعض، وصار كل امرئ معتمدا على نفسه دون قبيلته، كما في النظام الحاضر، فإن دية القتل الخطأ أو شبه العمد أصبحت في زماننا هذا واجبة في مال الجاني وحده، وقد نص عليه الحنفية، وهذا موافق لرأي أبي بكر الأصم والخوارج، الذين يجعلون الدية على القاتل لا على العاقلة، أخذا بعموم الآيات والأحاديث التي تقرر مبدأ المسؤولية الفردية أو الشخصية عن الأفعال، وهو أيضا منسجم مع رأي باقي المذاهب التي قررت وجوب الدية على الجاني إذا لم توجد له عاقلة، ولم يوجد بيت المال[6].
أما الأستاذ عبد القادر عودة فيوكل أمر العاقلة وتحمل الدية - في ظل الظروف الراهنة - إلى ولي الأمر الذي يمكن أن يستحدث لهذا الأمر ضريبة خاصة أو ما شابه، يقول: "لكن هذا النظام - العاقلة - على ما فيه من عدالة وتسوية بين المتهمين والمجني عليهم، لا يمكن أن يقوم في عهدنا الحاضر؛ لأن أساسه وجود العاقلة، ولا شك أن العاقلة ليس لها وجود الآن إلا في النادر الذي لاحكم له، وإذا وجدت فإن عدد أفرادها قليل لا يتحمل أن يفرض عليه كل الدية، ولقد كان للعاقلة وجود طالما احتفظ الناس بأنسابهم وقراباتهم وانتموا إلى قبائلهم وأصولهم، أما الآن فلا شيء من هذا، بحيث يندر أن تجد شخصا يعرف جده الثالث، وإذن فلا محيص من الأخذ بأحد الرأيين اللذين أخذ بهما الفقهاء من قبل، إما الرجوع على الجاني بكل الدية، وإما الرجوع على بيت المال، والرجوع على الجاني يؤدي إلى إهدار دماء أكثر المجني عليهم؛ لأن أكثر المتهمين فقراء، وهذا لا يتفق مع أغراض الشريعة التي تقوم على حفظ الدماء وحياطتها وعدم إهدارها، والرجوع إلى بيت المال يرهق الخزانة العامة، ولكنه يحقق المساواة والعدالة، ويحقق أغراض الشريعة، والخوف من إرهاق الخزانة لا يجب أن يقف حائلا دون تحقيق المساواة والعدالة، ولا يصح أن يحول دون تحقيق أغراض الشريعة.
فالحكومة تستطيع أن تدبر أمرها، بفرض ضريبة عامة يخصص دخلها لهذا النوع من التعويض، ونستطيع أن نفرض ضريبة خاصة على المتقاضين لهذا الغرض. وإذا كانت الحكومات العصرية تلزم نفسها بإعانة الفقراء أو العاطلين، فأولى أن تلزم نفسها بتعويض ورثة القتيل المنكوبين، ولقد سبقتنا بعض البلاد الأوربية إلى هذا العمل، فأنشأت صندوقا لتعويض المجني عليهم في الجرائم، إيراده المبالغ المتحصلة من الغرامات التي تحكم بها المحاكم، وهذا هو بالذات ما قصدته الشريعة الإسلامية من نظام العاقلة... فأولى بنا وهو نظامنا أن نقيمه بيننا على الوجه الذي يتلاءم مع ظروفنا وحالاتنا[7].
وقياسا على قاعدة: أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإن العلامة القرضاوي قد أفتى بأن تعتبر النقابة المهنية التي ينتمي إليها الجاني عاقلة؛ إذ إن هذا أمر لا بد منه، خصوصا في المجتمعات ذات العوائل محدودة العدد، كما في المجتمع المصري، فليس لكثيرين فيه عاقلة من عصبته تتحمل الدية عنه، يقول في هذا وهو بصدد الحديث عن فقه المقاصد، وضرورة اعتبار الحكم والعلل في الأحكام، والفتاوى، وعدم الجمود على ظواهر النصوص، متمثلا باجتهادات الفاروق عمر رضي الله عنه: "ووجدنا الفاروق عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة - ينقل العاقلة من القبيلة إلى الديوان، بعد أن دون الدواوين، وقيد عليها المستحقين للعطاء من الدولة، وذلك أن التناصر الذي كان أساسه من قبل العصبية القبلية قد تغير الآن - وقد كان هذا التناصر القبلي هو علة فرض تحمل العصبة أو القبيلة للدية - فما دام قد تغير أساس التناصر، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يتصور من عمر أن يخالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عرف المقصود فوقف عنده.
وقد اختلف أئمة المذاهب فيما ذهب إليه عمر وأقره عليه الصحابة، فمنهم من وقف عند ظاهر قضائه - صلى الله عليه وسلم - بالدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على العاقلة، وهم عصبة الرجل من قبيلته أو عشيرته، فأخذ بظاهر ذلك، وأوجبوا أن تكون العاقلة هي العصبة أبدا، ولم ينظروا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ناط الدية بالعصبة، لأنهاـ في ذلك الزمن - كانت محور النصرة والمعاونة والمعاضدة.
وخالفهم آخرون كالحنفية، مستدلين بفعل أمير المؤمنين عمر الذي جعلها في عهده على أهل الديوان، ناظرا إلى مقصود ما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالدية على العاقلة، وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونه، وكانت العاقلة على عهده هم عصبته، فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان، ولهذا اختلف فيها الفقهاء، فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هل هم محددون بالشرع، أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب؛ لأنهم العاقلة على عهده. ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمن ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان؛ إذ لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ديوان ولا عطاء.
فلما وضع عمر الديوان، كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، وإن لم يكونوا أقارب، فكانوا هم العاقلة، وهذا أصح القولين وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا لو سكن رجل من المشرق بالمغرب، وليس هناك من ينصره ويعينه فيها، كيف تكون عاقلته؟ من بالمشرق؟ في مملكة أخرى؟! (أي من عصبته) ولعل أخباره قد انقطعت عنهم... ولهذا أفتيت - والحديث للقرضاوي - في عصرنا، بأن العاقلة اليوم يمكن أن تنقل إلى النقابات المهنية، فإذا قتل الطبيب خطأ، فديته على نقابة الأطباء، والمهندسين على نقابة المهندسين، وهكذا.
وهذا لا بد منه في المجتمعات التي تقوم على عوائل محدودة العدد، محدودة القدرة، لا على قبائل وعشائر كبيرة، مثل المجتمع المصري وغيره، فلا يوجد لجمهور الناس عاقلة من عصبتهم يمكن أن تتحمل ديتهم، إذا قتل خطأ كما في حوادث السير التي تكثر في هذا الزمن[8].
مما سبق يتضح لنا أن تشريع الله - عز وجل - لا يخلو من حكمة، وأن نظام العاقلة عملي واقعي مناسب لكل عصر حسب ظروفه وبالصورة الملائمة له، لكن وجوده بالأخص في العصر الحاضر مجد، خاصة بالنسبة لأهل القتيل. ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من العوائل، خاصة في الأرياف مازالت تأخذ به في أعرافها.
الخلاصة:
· من البديهي القول: بأن خفاء علة الحكم والمقصد منه، لايعني انتفاء الحكمة من تشريع هذا الحكم الشرعي، لأنه من لدن حكيم خبير.
· نظام العاقلة ناسب النظام القبلي في وقته، وما يزال يناسب كل عصر حسب ظروفه، وبالصورة الملائمة له، كعصبة المهنة، أو الحرفة، أو التخصص في عصرنا. مع بقاء ضرورته الملحة، خصوصا في عصرنا بالأحرى لصالح أهل القتيل. ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من العوائل - الريفية بالذات - ماتزال تعمل بنظام العاقلة في أعرافها.
· قياسا على قاعدة: أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فقد أفتى فقهاء العصر الحديث بأنه تعتبر النقابة المهنية التي ينتمي إليها الجاني عاقلة، إذ إن هذا أمر لا بد منه، خصوصا في المجتمعات ذات العوائل محددة العدد، كما في المجتمع المصري، فليس لكثيرين فيه عاقلة من عصبته تتحمل الدية عنه.
(*) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1996م.
[1]. دراسة في فقه مقاصد الشريعة، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2006م، ص11.
[2]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه (23597)، والترمذي في سننه، أبواب الوتر، باب الصلاة عند الزوال (478)، وصححه الألباني في المشكاة (1169).
[3]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قوله تعالى: ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ( (الحجرات: ٩) (31)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما (7434) بنحوه، وفي موضع آخر بنحوه.
[4]. حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ/ 1995م.
[5]. عصبة الرجل: قومه الذين يتعصبون له وينصرونه، أو بنوه وقرابته لأبيه، ويستخدم الفقهاء هذا المصطلح في علم الميراث في مقابل "أصحاب الفروض"، ويعنون به: الوارث الذي يأخذ ما أبقته الفرائض، ويقسمونها إلى:
· عصبة نسبية، وهي على ثلاثة أنواع:
o العاصب بنفسه: كل ذكر من أصول الرجل أو فروعه أو فروع أبيه أو فروع جده لا تدخل في نسبته إليه أنثى.
o العاصب بغيره: هن النسوة اللاتي فرضهن في الميراث النصف والثلثان ـ وهن البنات وبنات الابن والأخوات ـ عندما يكون معهن ذكر من إخوتهن، فإنهن يصرن عصبة به.
o العاصب مع الغير: هن كل أنثى تصير عصبة إذا اجتمعت مع أنثى غيرها، وهي الأخت تصير عصبة إذا اجتمعت مع البنت في الميراث.
· أما العصبة السببية: فهي على نوعين بحسب سببها:
o عصبة سببها العتق: كل من أعتق رقيقا كان له الولاء عليه، فهو عصبته وله ميراثه إن لم يكن له وارث، ويسمى بـ "مولى العتاقة".
o عصبة سببها العقد: وهي أن يقول الرجل للرجل: أنت وليي ترثني إذا مت، وتعقل عني إذا جنيت، ويسمى بـ "مولى الموالاة".
[6]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، ج6، ص325.
[7]. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1406هـ/ 1986م، ج2، ص199، 200.
[8]. دراسة في فقه مقاصد الشريعة، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط1، 2006م، ص81، 82.
why do men have affairs
redirect why men cheat on beautiful women
click
read dating site for married people
husbands who cheat
open my boyfriend cheated on me with a guy
go
online how long for viagra to work
husband cheat
online online affair