مرحبًا بكم فى موقع بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات
 بحث متقدم ...   البحث عن

الصفحة الرئيسية

ميثاق الموقع

أخبار الموقع

قضايا الساعة

اسأل خبيراً

خريطة الموقع

من نحن

ادعاء أن تحريم المسكرات وملحقاتها وتغليظ العقوبة فيها يعد سلبا للحرية الشخصية (*)

مضمون الشبهة:

يدعي المغرضون أن إقامة الحد على متعاطي المسكرات وملحقاتها يضيق منافذ الحرية الشخصية، ولا يناسب طبيعة المجتمعات المدنية المعاصرة، كما أن بعض أنواعها كالمخدرات لم يرد في تحريمها نص شرعي.

وجوه إبطال الشبهة:

1) اهتمت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على العقل البشري؛ لأنه مناط التكليف، وبه يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات.

2)  الخمر ما خامر العقل، وأدلة تحريمها ثابتة في الكتاب والسنة.

3)  حد شرب الخمر الجلد، والإسلام والعقل والبلوغ والعلم شرط لإقامته.

4)  الأضرار الصحية والنفسية المترتبة على شرب الخمر فادحة، وقد تودي بحياة الإنسان.

5)  المخدرات تأخذ حكم المسكر، وحدها في الشريعة الإسلامية الجلد.

6)  للشريعة الإسلامية مقاصد عامة جليلة من تحريم المسكرات والمخدرات وملحقاتها وتغليظ عقوبتها.

التفصيل:

أولا. اهتمام الشريعة الإسلامية بالمحافظة على العقل:

لقد فضل الله الإنسان بالعقل، وميزه عن سائر الحيوانات التي تشاركه في بقية المزايا، وبهذا العقل صار الإنسان خليفة الله في أرضه وسخر له ما في البر والبحر بواسطة هذا العقل، وكلفه بعبادته وطاعته اعتمادا على وجود العقل[1].

ولذلك اعتبر العقل أصلا من الأصول التي اتفقت الشرائع على وجوب المحافظة عليها من الإزالة والإضعاف، ومن أجل ذلك حرمت الشرائع المسكرات حرصا على حماية العقل وسلامته.

فلقد ذكر العلامة الفخرالرازي أن عقل الإنسان أشرف صفاته والخمر عدو العقل؛ فيلزم أن يكون شرب الخمر من الأمور الخبيثة، والعقل السليم لايكون إلا في الجسم السليم.

وشرب الخمر محرم بنص الكتاب والسنة، فمن شرب الخمر استحق شرعا إقامة الحد عليه؛ فالإنسان في الشريعة الإسلامية ليس حرا كما يشاء بلا قيد ولا شرط في مأكله ومشربه، وإنما هو مقيد في كل تصرفاته بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الإسلام ما يحل للمسلم أكله وشربه كما بين ما يحرم على المسلم أكله ومشربه، ومن أمهات المحرمات الخمر، وهي أم الخبائث.

ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على سلامة العقل، فشرعت عقوبة قاسية لمن يتعدى على عقل إنسان فيتلفه، ومن ناحية أخرى اتجهت الشريعة إلى حماية العقل بشكل دائم ومستمر عند إقامة حد الشرب أو حد السكر لكونه اعتداء على كرامة العقل.

ولقد حرم الإسلام الخمر لأنها تتعارض مع منهج الله - سبحانه وتعالى - في بناء الإنسان فهي تشل حركة الإنسان وتعطل عقله وتفسد دينه وتضيع ماله وتدمر نفسه ولا يقتصر شرها على الإنسان وحده بل يتجاوزه إلى غيره، فشارب الخمر يقتل ويسرق ويزني.

ثانيا. تعريف الخمر وأدلة تحريمها من الكتاب والسنة[2]:

الخمر في اللغة: لها عدة معان منها: الستر، والمخالفة، والمخالطة، والتغطية، والإدراك، والتغيير، وسميت خمرا؛ لأنها تخامر العقل وتستره لأن الخمار للمرأة ما تستر به رأسها كما جاء ذلك في القرآن الكريم )وليضربن بخمرهن على جيوبهن( (النور: ٣١). ومنه: خمروا آنيتكم، أي: غطوها، ومنها اختمر العجين أي: بلغ وقت إدراكه.

والخمر شرعا: اختلف فيها الفقهاء؛ فالجمهور قالوا: إن الخمر يطلق على كل مسكر، لا فرق بين عصير وغيره - عندهم - كما أنه لا فرق بين الكثير والقليل من المسكر، وقد جاء في "تحفة المحتاج": كل شراب أسكر كثيره حرم قليله. وقال ابن قدامة في "المغني": يجب الحد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا.

قال الشافعي وأحمد: كل الأنبذة المسكرة تسمى "خمرا". ورأي الحنفية: أن الخمر يطلق على الشيء من ماء العنب، ومن هذه التعريفات يتبين أن الخمر تشمل كل أو جميع المسكرات قديما أو حديثا.

الأدلة على تحريم الخمر من القرآن والسنة:

1.  الأدلة من القرآن نذكر منها:

·       قال سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (91)( (المائدة).

·   وصف الله تعالى شرب الخمر بأنه رجس، أي شيء قذر تنفر منه العقول السليمة، وهو من أكبر الكبائر، ومن أعظم المحرمات، قال سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى( (النساء: ٤٣). والعلة في تحريم الخمر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة...

2.  الأدلة من السنة النبوية:

·       قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام»[3].

·   وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»[4].

·   «وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن الجعة»، وهي نبيذ الشعير، أي: البيرة[5].

·   وعن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا»[6].

ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن الخمر حرام شرعا، والأحاديث تدل على أن الخمر اسم للمسكر سواء كان عصير عنب أو غيره، فالأنبذة كلها مسكرة.

·   فعن أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب»[7]. وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل.

3.  وأما الإجماع:

فقد اتفق على تحريم كل مسكر، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، وقد نصت الآيات والأحاديث والإجماع صراحة على تحريم الخمر وكل مسكر.

مراحل تحريم الخمر:

o  قوله سبحانه وتعالى: )ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا( (النحل: ٦٧). فالرزق الحلال من الثمرات هو الرزق الحسن، والحرام ليس رزقا.

o  قوله سبحانه وتعالى: )يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما( (البقرة: ٢١٩).

o      قوله سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى( (النساء:٤٣).

o      دلنا على تحريم الدخول في الصلاة أثناء السكر.

o      قوله سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90)( (المائدة).

ثالثا. حد شرب الخمر وأدلة ثبوته وشروط إقامته:

اختلف الفقهاء في حد شارب الخمر تبعا لاختلاف الأحاديث إلى قولين:

الأول: وأصحابه مالك والليث وأبو حنيفة والشافعي، ويرون أن حد شارب الخمر ثمانون.

الثاني: وأصحابه أحمد وداود والثوري والشافعي في المشهور عنه أن حد شارب الخمر أربعون جلدة؛ لأنها هي التي كانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وزمن أبي بكر وزمن عثمان رضي الله عنهما.

أدلة القول الأول:

استدلوا بأن عمر - رضي الله عنه - جلد ثمانين جلدة بعدما استشار الصحابة وبما جاء عن على كرم الله وجهه أنه أفتى بجلد ثمانين. فقد ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في الشارب: «إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين»[8].

أدلة القول الثاني:

أن حد شارب الخمر أربعون جلدة لما كان في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعثمان، وهو القول المرجح هنا، وقد أجمع العلماء على جلد الشارب، واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد[9].

ما يثبت به الحد:

ويثبت حد الشارب بالإقرار أو بشهادة رجلين عدلين، فإن أقر أنه شرب الخمر، وهو يعلم أنها خمر، غير مكره على شربه أقيم عليه الحد، وكذلك إذا شهد عليه رجلان عدلان عند الحاكم بأنه شرب الخمر مختارا وهو يعلم أنها خمر أقيم عليه الحد[10].

شروط إقامة الحد:

الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بحرمة الخمر، والاختيار؛ فلا يقام الحد على مجنون أو معتوه أو صبي أو جاهل بالحكم أو مكره.

ولغير المسلمين حكم تفصيلي خاص يفصله الشهيد عبد القادر عودة بقوله: "والقاعدة عند فقهاء الشريعة أن الخمر مباح لغير المسلمين ما دام دينهم لا يحرمها، تطبيقا للقاعدة: "أمرنا بتركهم وما يدينون"[11] [12]. ولكن لما كان السكر مما تحرمه الأديان جميعا، فقد رأى بعض الفقهاء حد غير المسلم على السكر، ورأى بعضهم تعزيره.

ولا خلاف في أن غير المسلم يعزر على التظاهر بالشرب ولو لم يسكر، حتى ولو كان الشرب مباحا في دينه. على أنه ليس في قواعد الشريعة ما يمنع من تطبيق حد الشرب على غير المسلمين، إذا تبين أن السماح لهم بشرب الخمر يؤدي إلى الفساد الاجتماعي، ولا شك أن عدم تحريم الشرب عليهم يؤدي إلى الفساد؛ لأن السماح لهم بالشرب يقتضي وجود الخمر في البلاد وقد يشجع المسلمين على شرب الخمر، وهذا وحده يؤدي إلى هدم قواعد التحريم. وإذا كانت الدول المسيحية والبوذية تحرم الخمر على رعاياها مسيحيين وبوذيين ومسلمين، فأولى بالدول الإسلامية أن تحرم الخمر على رعاياها أيا كانت ديانتهم ومذاهبهم"[13].

رابعا. الأضرار المترتبة على شرب الخمر فادحة:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه المشهور: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق[14] فملء الكف منه حرام» [15]. ويقول صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»[16].

وقد حرم الإسلام شرب الخمور كثيرها وقليلها، ورغم أن هناك من يدعو في أمريكا وأوربا إلى أن شرب كمية قليلة من الخمر ربما يرفع من مستوى الكولسترول المفيد في الدم، ويقلل من نسبة حدوث مرض شرايين القلب التاجية، فإن المنظمات الصحية هناك تحذر من مثل تلك الدعوات؛ حيث إن مخاطر شرب الخمور في أمريكا وأوربا تفوق - بكل المقاييس - تلك الفوائد المزعومة لشرب كمية قليلة من الخمور؛ فالأمراض الناجمة عن الخمور مسئولة عن ربع حالات دخول المستشفيات هناك، والمشاكل الصحية والاقتصادية الناجمة عن شرب الخمور تكلف الميزانية الأمريكية 136 بليون دولار سنويا؛ ولهذا فإن المقالات العلمية تدعو الواحدة تلو الأخرى إلى نبذ فكرة نصح المرضى بشرب كمية قليلة من الخمور.

ففي مقال رئيس نشر في مجلة Can Med Assoc عام 1999 يقول صاحب المقال: "من الحكمة ألا نصف شرب الخمر لمن لا يشرب الخمر". وإذا كان هناك من يقول بأن في الخمر خاصية رفع كولسترول الدم - بنسبة قليلة بالطبع - فإن دراسة نشرتها مجلة Drugs Exp Clinics عام 1999م أثبتت أن المادة الموجودة في الخمر الأحمر وهي resveratrol، والتي يعزى إليها تلك الخاصية، هي موجودة أيضا وبنفس الفعالية في العنب، ويقول كاتب المقال في نهاية البحث: "وإذا كانت نفس المادة موجودة في العنب الأحمر، فلماذا نعرض الناس لمشاكل الخمور؟ ألا نعلم أن أكثر المشاكل الصحية الناجمة عن الخمور تحدث عند أناس يظنون أنهم لا يشربون إلا كمية قليلة من الخمور"؟

والله سبحانه وتعالى - وهو الخبير بعباده - يعلم أن في الخمر من المـفاسد ما لا يحصى ولا يعد؛ ولهذا حرم حتى التداوي بالخمور.

وتقول عائشة: «من تداوى بالخمر فلا شفاه الله»[17]. وجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء»[18]. والخمر أم الخبائث كما قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في قوله: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته وخالته»[19].

وشرب المسكرات مشكلة يعاني منها الغرب، ويعاني منها بعض الناس في بلادنا العربية والإسلامية، وإن ما يدعو إلى الأسف الشديد أن نشاهد ازديادا في شرب الخمر في بلادنا الإسلامية، في الوقت الذي يدعو فيه الغرب إلى الابتعاد عن المسكرات.

تقول دائرة معارف جامعة كاليفورنيا للصحة: "تعتبر الخمر حاليا القاتلالثاني - بعد التدخين - في الولايات المتحدة، فشرب المسكرات في أمريكا يسبب الموت لأكثر من 100.000 شخص سنويا هناك، والخمر وحدها مسئولة عن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في أمريكا (والبالغة 50.000 شخص سنويا) وليس هذا فحسب، بل إن الخمر مسئولة عن إصابة أكثر من نصف مليون شخص بحوادث السيارات في أمريكا في العام الواحد، وأما في المنازل، فالمسكرات مسئولة عن كثير من حرائق المنازل، وسقوط شاربي الخمر على الأرض، أو غرقهم أثناء السباحة".

وتتابع دائرة معارف جامعة كاليفورنيا القول: "والمسكرات لا تسبب المشاكل في البيت.. أو على الطرقات فحسب، بل إن خسائر أمريكا من نقص الإنتاج وفقدان العمل نتيجة شرب الخمر تزيد عن 71 بليون دولار سنويا، ناهيك عن الخسائر التي لا تقدر بثمن من مشاكل نفسية وعائلية واجتماعية. ويحث الكتاب في الجرائد والمجلات الأمريكية الناس على عدم تقديم المسكرات قبل العشاء - أثناء حفلاتهم - وعلى أن يصادروا مفاتيح السيارات من المفرطين في شرب الخمر، حتى لا يقودوا أنفسهم إلى الموت".

وتذكر موسوعة جامعة كاليفورنيا في مكان آخر: "إن ثلث اليافعين في أمريكا يشرب المسكرات بدرجة تعيق نشاطه الدراسي في المدرسة، أو توقعه في مشاكل مع القانون.. وقد بدأ معظم هؤلاء الشباب شرب المسكرات قبل سن الثالثة عشرة من العمر".

ويقول البروفيسور شوكيت[20]: "إن 90 % من الناس في الولايات المتحدة يشربون الخمر، وإن 40 - 50 % من الرجال هناك يصابون بمشاكل عابرة ناجمة عن المسكرات، وإن 10 % من الرجال و 3 - 5 % من النساء مصابون بالإدمان على الكحول".

ويقدر خبراء جامعة كاليفورنيا أن 15 مليون أمريكي يشرب أكثر من كأسين من البيرة - أو ما يعادلها من أنواع الخمر الأخرى - يوميا؛ واستنادا إلى المعهد الوطني الأمريكي للإدمان على الخمر، فإن من يشرب مثل تلك الكمية يعتبر "مفرطا في شرب المسكرات" Heavy Drinker، وأن 18% من هؤلاء يشرب أكثر من 4 كئوس من البيرة - أو ما يعادلها - يوميا، وهذه الفئة مهددة بالإدمان الخطير على الكحول.

هذا ما يجرى في أمريكا، فماذا يحدث على الجانب الآخر من الأطلنطي - وبالخصوص بريطانيا؟

تقول مجلة لانست البريطانية الشهيرة: "إن مئتي ألف شخص يموتون سنويا في بريطانيا بسبب المسكرات".

وذكرت المجلة البريطانية للإدمان British Journal of أن الخسائر الناجمة عن مشاكل الكحول الطبية بلغت 640 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد، وأن الخسارة الإجمالية الناجمة عن شرب المسكرات تقدر بـ 2000 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد".

وذكرت هذه المجلة أيضا أن 12% من المرضى الذين يدخلون المستشفيات في بريطانيا يدخلونها بسبب مشاكل ناجمة عن المسكرات.

وعودة إلى أمريكا.. فحسب ما جاء في كتاب Cecil الطبي الشهير "فإن الخسائر الكلية الناجمة عن مشاكل المسكرات في أمريكا بلغت ما قيمته 136 بليون دولار في العام الواحد، ويقدر الخبراء أن ربع الحالات التي تدخل المستشفيات الأمريكية سببها أمراض ناجمة عن شرب المسكرات".

فحذار حذار أيها المسلمون، قبل أن يستشري فينا الداء الذي يريده لنا الغرب، فالأفلام والمجلات الخليعة تدعو الناس صباح مساء في بلادنا العربية إلى شرب المسكرات عن طريق إبراز الفنانين والممثلين، وفي أيديهم كأس من المسكرات، أو عن طريق الدعايات والمقالات.

ويظن بعض الناس أن شرب قليل من المسكرات أمر لا بأس به، ولكن هذا غير صحيح، وقد نبهت على خطورته مجلة لانست البريطانية فتقول: "لقد تبين أخيرا أن معظم الوفيات والاختلاطات الناجمة عن الكحول تحدث عند الذين يظنون أنهم لا يشربون الكثير من الخمور، وعند أولئك الذين كان يظن أطباؤهم أن ما يتناولونه من المسكرات ما هو بالكثير، بل هو في حكم المقبول في عرف المجتمعات الأمريكية والأوربية".

الخمر والمراكز العقلية:

يورد الدكتور محمد بكر إسماعيل ما قاله د. محمد وصفي في كتابه النفيس "القرآن والطب" معددا أضرار الخمر، ومبينا أخطارها الجسيمة على الجسم، والأعصاب، والعقل، والأخلاق:

"وللخمر تأثير على المراكز العقلية حيث تنبهها في أول الأمر، ولكن لا يلبث الأمر أن تقوم بتخديرها وتعطيل عملها، ومن ثم تتسبب في الموت الذي يكون نتيجة مباشرة لإيقاف عمل المراكز الحيوية في الجسم".

هذه الحال هي ما نشاهده في شارب الخمر فتراه أولا قد انعدمت عنده العقلية والمروءة والحياء وينطق لسانه بألفاظ لو كان حافظا لقواه العقلية ما فاه بها وتصدر عنه أفعال وحركات تضحك الثكلى، وشر البلية ما يضحك.

هذه الفترة هي التي تجعل من الإنسان حيوانا مهينا مستهترا بالكرامة والدين، معرضا للوقوع في حبائل الرذيلة، فترى الشارب وقد اختلت أعماله وفقد إحساسه وتجسمت فيه البلاهة، وسرعان ما ينتشر السم في مراكزه العصبية الحيوية في الجسم فيعطلها ويعطل عملها، وتحدث الوفاة.

وقد يكون سبب الوفاة تعطيل الخمر لعمل مراكز التنفس والدورة الدموية جميعا، يمتص الخمر بسهولة من المعدة والأمعاء فيصل إلى الدورة الدموية بدون تغير حيث يوزع على سائر أنسجة الجسم، وسوائله فتحدث الوفاة، فهل يعقل بعد هذا أن ينتقد أحد الشرع الإسلامي أن منع الإنسان من تعاطي المسكرات وحافظ على صحته ودينه وأخلاقه؟!

من أضرار الخمر:

·   الجنون الكحولي: وهو حالة تصل بالإنسان إلى درجة أحط من الحيوان غير العاقل، أو تصل به إلى درجة الحيوان الخطير بما يسلبه صفة الإنسانية والعقل، ويرجع ذلك إلى تأثير الخمر على المخ تأثيرا يفقده وظيفته، وتكون النتيجة بعد ذلك الاختلاط العقلي والموت، وهذا المرض يؤثر في عقل المرء وإدراكه، ويؤثر في شعوره وإحساسه، ويؤثر في عمله.

·   أما تأثيره في عقله: فهو عدم إدراكه حقيقة الشيء مع وجوده؛ كتخيل أشخاص غير موجودين، أو سماع أصوات غير موجودة؛ وهو ما يؤدي إلى فقد الذاكرة" كما يحصل في الهستريا، إن مجرد اضطراب الذاكرة يقلل من قيمة القوى العقلية، لذا يمنع الدين الإسلامي الأخذ بشهادة شاربي الخمر في المحاكم لاختلال أعصابهم وارتباك مخهم واضطراب ذاكرتهم وشذوذ أفكارهم؛ هذا إشارة لما يصيب إدراك الشخص وعقله.

·   أما ما يتعلق بشعوره وعمله: فإن الخمر تؤثر في شاربها تأثيرا قد يدعوه إلى الانتحار، أو القتل، أو ارتكاب جرائم جنائية كهتك عرض وغير ذلك؛ وهذا التأثير السبب المباشر في الجرائم الجنسية وقتل الأولاد والزوجات.

الخمر والأخلاق:

والخمر هي الدافع الأساسي لجميع الموبقات، والعامل الوحيد في سقوط الذكور والإناث، كالحمل سفاحا، أو اليأس وحوادث الانتحار، والخمر تحدث هذيان الغيرة، وقتل الأبرياء، ويجب أن نعرف أن الزنا والخمر صنوان، وتحف بهما كل الرذائل المعروفة في العالم مثل: الدعارة، والقوادة، والفحش، والفجور، وضعف الخلق، وفساد النفس، والخبث، والغدر، والنفاق، والخديعة، والمكر إلى غير ذلك من الصفات الخلقية الدنيئة، وهل نجد في العالم ما يؤدي إلى جميع الموبقات غير الخمر؟

قال الضحاك بن مزاحم يوما لرجل يسكر: ما تصنع بالنبيذ[21]؟ فقال: إنه يهضم طعامي. قال: إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر.

والعاقل لا يصاحب شارب الخمر، ولا يخالطه، ولا يرتبط به بصلة؛ إذ تكفي سفالة وسطه، وفساد نفسه، وانهيار أخلاقه، وفقد الثقة به، وما فيه من الشذوذ والأمراض النفسية والجنسية.

الخمر وشذوذ العاطفة الجنسية:

يكفي أن نعرف أن الخمر تقتل العواطف السامية في الإنسان، مثل: الحنان والعطف والواجب، وتعمل الخمر كذلك على إضعاف الإرادة وتعطيلها، وتسبب ضعف السيطرة على النفس.

وهذا يعلل ما نشاهده من حالات الاعتداء على الفتيات، والعربدة في المواخير، والاتصال بنساء الطبقات الدنيا من العاهرات والمومسات والزانيات والقوادين وذوي الأخلاق الساقطة من الشباب والرجال، والفحش في الحديث، والسماجة[22]، وغيرها من الصفات الدنيا التي يوصف بها شارب الخمر، بل إن الخمر تحيي في شاربها لوثات وراثية في العاطفة الجنسية كـ:مرض الكشف التناسلي، وعشق الجنس، واللواط، وجماع الحيوانات، وغير ذلك من أمراض العاطفة الجنسية.

الخمر وتأثيرها في الأعضاء التناسلية:

إن كثيرا من ضعاف العقول يحسبون أن الخمر مقوية للناحية الجنسية، ومن هذا الطريق يدخل الشيطان إليهم ليستدرجهم، قال سبحانه وتعالى: )وما يعدهم الشيطان إلا غرورا (120)( (النساء).

والحقيقة أنه ليس للخمر تأثير طبي من هذه الناحية، وأما ما يشاهد من شبق[23] بعض الناس في المراقص ممن يشربون الخمر يرجع ذلك إلى تأثير الخمر على المخ؛ مما يشعر صاحبه بعدم الحياء أو المبالاة.

وهناك حقيقة علمية خطيرة يجب أن يعلمها الناس، وهي أن شارب الخمر ينتهي عادة بالارتخاء التام، والخمر يحدث سرعة الإنزال، والعملية الجنسية لا تتوقف على الجهاز التناسلي فحسب.

تأثير الخمر في النسل:

يجلب شارب الخمر على ذريته خبالا لا يغتفر؛ فإنه يتسبب في وجود أطفال معرضين لتشوهات خلقية وخلقية قبيحة؛ وذلك لأن الخمر تتغلغل في جميع خلايا الجسم، ولا تخلو منها الحيوانات المنوية وتنتقل الإصابات منها إلى بويضة الأنثى، فتصبح العلقة مريضة، وتعتبر الخمر من أهم العوامل الرئيسية المسببة للإجهاض.

وتؤثر الخمر تأثيرا خاصا في نطفة الرجل؛ إذ تفسد سيوتوبلازم الخلايا التناسلية أو تشوهها، وتحمل كروموزمات الاضطرابات المرضية من شارب الخمر إلى نسله.

ومعظم أولاد الجهلاء من شاربي الخمر يصابون بتشوهات كـ: فقد تناسب عظام الجمجمة أو أمراض أخرى مميتة، ويصاب الطفل بجانب الأخلاق الشاذة التي يتصف بها شاربو الخمور - بضعف الأعصاب والذاكرة، وسرعة التهيج وشدة الانفعال، وأمرض الهستريا، والتشنجات العصبية، وسائر الاضطرابات العقلية المتخلفة.

ويتصف أولاد شاربي الخمور بفساد الأخلاق، وضعف النفس، والميل إلى الإجرام، والشذوذ الجنسي والتناسلي، وقد تصاب بناتهم بفقد القدرة على الإرضاع... إلخ.

وهذه الصفات المتقدمة أو بعضها إن لم تصب الطفل صغيرا تلحقه كبيرا، وتختلط به في أي سن من سني حياته، ومن الأمراض والأضرار الخطيرة للخمر أنها تسبب العقم، وتمزق الشرايين، وتمزق الكبد، وتضعف القلب، وتؤدي إلى الوفاة"[24].

الخمر وإضاعة المال:

فإن ضرر الإنسان لنفسه ظاهر - من جراء شربه الخمر - لا يحتاج إلى برهان، وقال عمر - رضي الله عنه - إنها مهلكة للمال مذهبة للعقل؛ فالمال قد يحتاج إليه في ضرورياته وحاجياته، ولكن صاحب الخمر لا يستطيع التخلي عن شربها لشراء الضروريات والحاجيات، بل يضيع المال فيما يفسد عقله وبدنه.

وقد عدد ابن القيم أضرار الخمر، فهي: تورث الخزي والندامة، والفضيحة وينعت شاربها بأنقص نوع من بني الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء، وتكسبه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال، قال سبحانه وتعالى: )إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين( (الإسراء:٢٧)؛ لذا فإن الخمر جماع الإثم، ومفتاح الشر، وسالبة النعم.

وأما في جانب الدين:

فإن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكفى بهذا وحده مفسدة؛ لأن الإنسان إذا صد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فإنه يبوء بالحسرات، قال سبحانه وتعالى: )إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (91)( (المائدة).

أضرار الخمر على الأمة:

فإن كل أمة انتشر فيها داء المسكرات والمخدرات تصاب بالوهن والتفكك في روابطها وعلاقاتها، ولا تفلح في الدنيا ولا في الآخرة، ويترتب على ذلك ما يأتي:

o  ضعف العلاقات الأسرية والروابط بين أفراد الأمة؛ وذلك من ضغائن العداوة والبغضاء، وبسبب ما يقع من جرائم على النفس والعرض والمال؛ فكل جريمة تخلق عداوة وتنافر بين المعتدي والمعتدى عليه.

o  ضعف القيام بالمسئوليات في محيط الأسرة والخدمات العامة، وبذلك تتفكك الروابط الأسرية بسبب انتشار الطلاق وتشريد الأطفال، وتتعطل المصالح العامة للناس بسبب التقصير في الرعاية وفي توصيل الحقوق لأهلها.

o  ضعف القوة الإنتاجية؛ وذلك بسبب تأثير المخدرات والمسكرات على القوة العاملة والقوة المدافعة عن المحرمات والمقدسات، وذلك من فعل الخمر في أجهزة البدن الدموية والعصبية وما يترتب على ذلك من الأمراض العصبية والنفسية وغيرها.

o  ضعف في الاعتزاز بمقدسات الوطن وحرماته، وبذلك يسهل تسرب أسرار الدولة إلى أعدائها؛ لأن الإنسان إذا سيطرت عليه شهواته وملذاته فلا يبالي كثيرا بكشف سرها، وفي عصرنا الحاضر كثيرا ما تقع حوادث إفشاء أسرار الدولة، وكشف عورات الوطن في حالات السكر، ويتخذ التسكير وسيلة لذلك.

هذا كله يبين لنا سر قوله سبحانه وتعالى: )فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90)( (المائدة)، فبعد نهيه عن الخمر والميسر، وبيان مفاسدهما الدينية والاجتماعية، علق فلاح الأمم على اجتناب الخمور والميسر، والمتتبع لأحوال الأمم يعلم علم اليقين أن لا فلاح لها مع انتشار الخمر وتعاطي المخدرات، ولذلك كان الاستعمار قد قهرها فنشر المخدرات في بلادها حتى تستسلم لها؛ فتستسلم له بعد ذلك.

وقد يقال: إن الخمور أصبحت تجارة تدر مالا لخزينة الدولة!! وذلك عن طريق فرض الضرائب على استيرادها أو على مصانعها أو تجارتها.

 ونقول لهؤلاء: إن قولكم بأن الخمور أصبحت تجارة تدر مالا ودخلا لخزينة الدولة هنا قد يكون قولا صحيحا، ولكنها تجارة خاسرة ومحرمة؛ لأن دفع المضار مقدم على جلب المنافع، وقد ثبت أن الخمور مضرة بالبدن والعقل، ومفسدة لعلاقات الجماعة، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن المعلوم أن المحافظة على المال - فضلا عن سبل كسبه - من الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، والأمة التي تكسب الأموال عن طريق حرام، يترتب عليه إفساد العقول وضياع الصحة وفساد الأخلاق - يصح وصفها بالبلاهة والسفه.

وقلنا - فيما سبق -: إن مصلحة الدين أساس لجميع المصالح الأخرى ومقدمة عليها، ثم تليها مصلحة النفس، ثم العقل، ثم النسل، ومصلحة المال تأتي في المرتبة الأخيرة، وهذا الترتيب حظى بإجماع المسلمين، وإن المصالح لا تعتبر مصالح إلا إذا كانت سائرة في ظل النصوص الشرعية؛ فكل مصلحة تعارض نصا تعتبر ملغاة بإجماع المسلمين.

ولكن الدولة التي بها أجانب هل يكون لهم الحق في جلب الخمور وما يماثلها في التحريم؟!

القول بأن الأجانب لهم حق استيراد ما يطلبونه من خمور هذا حق مقيد بعدم إلحاق الضرر بالمسلمين، وإغراء أبنائهم بشرب الخمور، فإنه لا يجوز لهم ذلك، وضرر الخمر لا يخفى إلا على من عميت أبصارهم عن أضرارها أو عجزوا عن مقاومة الشهوات.

 ونحن نؤكد أن غير المسلمين قد اعترفوا بفضل التشريع الإسلامي وحكمته حين حرم المسكرات، فبعد أن تقدمت دراسة الغربيين للتشريع الإسلامي اضطروا إلى الاعتراف بفضله، وتفوقه على تشريعاتهم الوضعية في معالجة داء الخمر ومكافحته بطريقة حكيمة ومستمرة؛ فقد قال بنتام في كتابه "أصول الشرائع":

"النبيذ في الأقاليم الشمالية يجعل الإنسان كالأبله وفي الأقاليم الجنوبية يجعله كالمجنون، وقد حرمت ديانة محمد جميع المشروبات وهذه من محاسنها".

وقال أحد الأطباء الألمان: "اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن المستشفيات والملاجئ والسجون"[25].

خامسا. المخدرات تأخذ حكم المسكر، وحدها في الشريعة الجلد:

عرفت المخدرات بأنها: المادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدير كلي أوجزئي، مع فقدان الوعي بصورة قد تختلف من شخص لآخر.

 وهذا التعريف مأخوذ من أصل الكلمة في اللغة العربية وهو الخدر، والخدر في اللغة: معناه الكسل والثقل، قال صاحب المصباح المنير: يقال خدر العضو خدرا من باب تعب إذا استرخى فلا يطيق الحركة[26].

وقسمها الخبراء حسب مصدرها إلى:

·       مخدرات طبيعية: وهي المشتقة من نباتات الخشخاش والقنب والكوكا؛ كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها.

·       مخدرات تخليقية: وهي التي تصنع في المعامل والمصانع بطريقة كيميائية كالعقاقير المهبطة والمنشطة[27].

أسباب انتشار المخدرات:

وانتشار المخدرات في أمة له أسباب كثيرة منها:

·       ضعف الوازع الديني في النفوس:

ومتى ضعف الوازع الديني في النفس البشرية أقدمت على اقتراف ما نهى عنه بلا خوف أو حياء، وسارت في طريق المعاصي والشهوات والرذائل، متبعة في ذلك الهوى والشيطان، وكانت عاقبتها الخسران والبوار. قال سبحانه وتعالى: )فأما من طغى (37) وآثر الحياة الدنيا (38) فإن الجحيم هي المأوى (39) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى (40) فإن الجنة هي المأوى (41)( (النازعات).

·       وجود المال بكثرة في أيدي بعض الطوائف الجاهلة:

هذه الفئة التي لم تشكر الله تعالى على نعمة المال، ولم تستعمله في وجوهه المشروعة، ولم تجمعه من طريق الحلال، والمال إذا وجد في يد الإنسان الأحمق الجاحد لنعم الله أهلكه وأباده.

·       الجهل وعدم الشعور بالمسئولية:

ومتى كثر الجهل وعدم الشعور بالمسئولية في أمة كان أمرها فرطا، وتحولت المفاسد في نظر جهلائها وسفهائها إلى محاسن.

·       توهم كثير من الذين يتعاطونها أنه لم يرد نص شرعي بتحريمها[28]:

حيث إن النصوص الشرعية وردت في تحريم الخمر، وهذا التوهم فاسد وخاطئ لوجوه منها: أن عدم ورود تحريمها في الكتاب أو السنة لا يعني أنها حلال؛ لأن التحريم للشيء قد يكون بنص أو إجماع أو قياس، والدليل على تحريم المخدرات القياس على الخمر في علة السكر، فكل مسكر حرام كما قال صلى الله عليه وسلم.

انتشار المخدرات بلغة الأرقام:

مشكلة انتشار المخدرات مشكلة عالمية الأبعاد، تشغل الناس في أنحاء الدنيا، ومن أجل مكافحتها عقدت المؤتمرات، وأقيمت الندوات، وعقدت الاتفاقيات بين الدول، وقامت الهيئات والمنظمات لتتصدى لهذه الآفة خاصة حينما تجاوزت المخدرات مفهوم الحرية التقليدية لتصبح خطرا يهدد الأمن الاجتماعي في أغلب بلدان العالم المتقدمة والنامية.

لقد بدأ التصدي العالمي للمخدرات عام 1909م حيث عقد أول مؤتمر عالمي لمكافحة المخدرات بمدينة شنغاهاي بالصين. وبالرغم من الجهود التي بذلت على المستوى العالمي لمكافحة المخدرات بشتى أنواعها فإن انتشارها يزداد عاما بعد عام، وعلى سبيل المثال: كان متوسط ما ضبط من الحشيش خلال المدة من 1947م - 1966م حوالي 342 طنا سنويا، والفترة من عام 1967م - 1974م حوالي 2500 طن سنويا، والفترة من 1975 - 1986م حوالي 9500 طن سنويا وفي عام 1987 حققت رقما قياسيا، فوصلت إلى حوالي 54 ألف طن سنويا.

وبالنسبة للأفيون:

معدل الضبط على مستوى العالم 42 طنا سنويا في الفترة من 1947 - 1966م و44 طنا من 1967 - 1974، 52 طنا من 1975 - 1986م وفي عام 1988م وصلت كمية الأفيون إلى 92 طنا.

وبالنسبة للهروين:

كان معدل ضبطه على مستوى العالم 187 كيلوا جرام سنويا في الفترة من 1947م - 1966م، وارتفع إلى 953 كيلو في الفترة من 1967م - 1974م، ووصل المعدل 7 أطنان سنويا في الفترة من 1975م - 1986م وفي عام 1988 ضبطت أكبر كمية من الهيروين على مستوى العالم حيث بلغت 33 طنا.

المخدرات والإيدز:

ذكر تقرير إعلامي صيني أن أكثر من نصف مرضى الإيدز في الصين أو ما يعادل نسبة 61.6 بالمئة من إجمالي مرضى الإيدز الصينيين أصيبوا بالمرض بسبب تعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المركز الصيني للوقاية من الأمراض والعلاج منها أن 9.4 من المصابين بالإيدز في الصين التقطوا الفيروس عن طريق نقل الدم، فيما أصيب 8.4 من إجمالي مرضى الإيدز في الصين بالفيروس عن طريق الاتصال الجنسي.

وتتناقض تلك الإحصاءات مع تقارير سابقة مفادها أن 50 % من مرضى الإيدز في الصين أصيبوا بالفيروس بسبب تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، بينما أصيب 20% من إجمالي مرضى الإيدز في الصين بالفيروس عن طريق نقل الدم.

وأوضح المركز الصحي الصيني أن انتقال الفيروس عن طريق الحقن بالمخدرات أمر شائع في المناطق الحدودية بما فيها إقليم يونان الذي يقع جنوب غرب الصين بالقرب من منطقة جولدن تراينجل - المثلث الذهبي - التي تشتهر بإنتاج الأفيون الوفير والواقعة بين ميانمار ولاوس.

وأفادت "شينخوا" بأن التقرير الذي أصدره المركز الصيني للوقاية من الأمراض والعلاج منها أظهر أن نسبة مرضى الإيدز الذين أصيبوا بالمرض عن طريق تعاطي المخدرات أو نقل الدم تتراجع، فيما ارتفعت نسبة انتقال الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي. واستند التقرير إلى إحصاءات ومعلومات رسمية. وتشير تلك الإحصاءات إلى أن هناك 840 ألف شخص يحملون فيروس الإيدز في الصين.

وفي المقابل، ترى المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة أن عدد المصابين بمرض الإيدز في الصين أكبر من الرقم المعلن، محذرة من أن عدد مرضى الإيدز الصينيين قد يرتفع إلى 20 مليون مصاب بحلول عام 2010.

ومما سبق يتضح بلغة الأرقام مدى تزايد انتشار المخدرات بالرغم من الجهود التي تبذل، فكيف انتشرت المخدرات بهذا الشكل مع وجود الجهود العالمية لمكافحة المخدرات؟

لقد أراد العالم كله أن يتصدى لهذه المشكلة من خلال الأنظمة الوضعية فلم يستطع أن يعالجها أو يحد من انتشارها، ولو أخذ العالم بالمنهج الإسلامي لاستطاع أن يضع حدا لهذه المشكلة الخطيرة ويتخلص من شرورها.

إن منهج الإسلام في مكافحة هذه الجريمة هو منهجه في مكافحة الخمر والسكر؛ فإذا كانت الخمر أم الخبائث، فإن المخدرات أم الجرائم.

حد تعاطي المخدرات في الشريعة الإسلامية:

تعاقب الشريعة الإسلامية على شرب الخمر والمسكرات بالجلد 80 جلدة، ويرى بعضهم أن حد الخمر والمسكرات 40 جلدة: وقد مرت أدلة كل فريق.

ومصدر القول بأصل العقوبة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه»[29].

 وتحريم الخمر في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: )إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90)( (المائدة) كما قد مر بيانه.

والشريعة الإسلامية بوضعها لعقوبة الجلد لشارب الخمر والمسكر قد وضعتها على أساس متين من علم النفس، وحاربت الدوافع النفسية لتجريبه.

العالم وتحريم المسكرات:

لقد حرم الإسلام الخمر - المسكرات - وعاقب على شربها منذ قرون عديدة خلت، وجاء القرن العشرين ليشهد للإسلام بأنه على حق في موقفه من الخمر والمسكرات، وبأن غيره يعمه في الضلال.

وقد حمل العالم على هذه الشهادة أن العلم أثبت أن الخمر أم الخبائث كما قال الإسلام، وأنها مفسدة للعقل والصحة والمال، وها هو العالم غير الإسلامي لا يكاد يخلو من جماعات تدعو إلى ترك الخمر والمسكرات، ولهذه الجماعات مجلات ورسائل ومؤتمرات. ولقد كان أثر دعاية هذه الجماعات قويا في أمريكا والهند، وكان الرأي العام أسرع استجابة في هاتين الدولتين. فسنت فيه القوانين لتحريم الخمر والمخدرات تحريما تاما، ولكن الكثير من القوانين التي حرمت الخمر أو المخدرات لم تنجح في محاربتها؛ لأن العقوبات التي فرضتها لم تكن رادعة.

وإذا كان الناس جميعا قد آمنوا بأحقية الإسلام في تحريم الخمور والمخدرات فقد بقي عليهم أن يؤمنوا بالعقوبة التي فرضها الإسلام على شارب الخمر والمخدرات، ويوم يؤمنوا بهذا تنجح القوانين التي تسن لتحريم الخمر والمخدرات، وتؤدي مهمتها خير أداء"[30].

حكم المخدرات وأضرارها:

اتفق الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية على تحريم المخدرات بشتى أنواعها، واعتبروا تعاطي المخدرات من الكبائر التي يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا والآخرة.

وقال ابن تيمية: إن فيها من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي أولى بالتحريم، ومن استحلها أو زعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

وقال ابن القيم: يدخل في الخمر كل مسكر مائعا كان أو جامدا، وهي اللقمة الملعونة لقمة الفسق والفجور، والتي تذهب بنخوة الرجال.

ولقد أجمع الفقهاء القدامي والمحدثون على حرمتها، بعد أن تبينوا آثارها السيئة في الإنسان وبيئته ونسله، وعرفوا أنها تفوق آثار الخمر الذي حرمته النصوص الواضحة في كتاب الله وسنة رسوله وحرمه النظر والعقل السليم. والمخدرات حرام لأنها تجلب المفاسد، وليس من ورائها منافع.

الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات:

تكلم العلماء قديما وحديثا كلاما طويلا عن أضرار المخدرات:

1.  من الناحية الصحية:

إنها تؤثر على أجهزة الجسم فتضعفها بعد أن كانت قوية، وتغرس فيها الكسل والبلادة بعد أن كانت نشطة ذكية. قال بعض العلماء: المدمن للمخدرات يصاب بالوهن والضمور وشحوب الوجه وضعف الأعصاب وغالبا ما ينتهي الإدمان بصاحبه إلى الجنون، وجاء في إحدى نشرات وزارة الصحة: المخدرات تضعف مناعة الجسم، وتقلل من قدرته على مقاومة الأمراض.

2.  من الناحية الاقتصادية:

من الأضرار الاقتصادية أنها تجعل متعاطيها يضيع الكثير من أمواله في هذه السموم التي تفسد عليه معيشته، وقد يبيع ضروريات حياته، وقد يأخذ قوت أولاده، وقد يقترض من غيره قروضا لا طاقة له بسدادها، كل ذلك من أجل شراء تلك المخدرات التي تعود عليه بأسوأ النتائج.

وانتشار المخدرات في أي أمة يؤدي إلى ضعف إنتاجها بسبب شيوع داء الكسل والعجز بين أبنائها، كما يؤدي إلى ضياع عشرات أو مئات الملايين من العملة الصعبة من أموالها، مع أنها في حاجة إلى هذه العملة لزيادة إنتاجها، وأشقى الأمم أمة تنفق الكثير من أموالها في الشر لا في الخير.

3.  من الناحية الاجتماعية:

إن أضرار المخدرات من الناحية الاجتماعية لا تحتاج إلى بيان وتوضيح، فالمخدرات إنما هي رأس الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وإلى شيوع الطلاق، وعدم الشعور بالمسئولية أمام الأبناء، وكذلك متعاطي المخدرات لا يشعر بالمسئولية نحو أسرته، ومن القواعد أن فاقد الشيء لا يعطيه.

وإن ضرر المخدرات من الناحية الاجتماعية لا يقدر ولا يحصى؛ لأن الإنسان عندما يتعاطى المسكرات توثر في قواه العقلية، وتحرضه على تصرفات الجهلاء، وتسهل الوقوع في الجرائم الضارة بالفرد والمجتمع؛ فالمسكرات أم الخبائث، ومصدر كل الجرائم والمفاسد الاجتماعية، وقاتلة كل حقيقة، وباعثة على كل رذيلة[31].

وقال الشيخ محمود شلتوت في إحدى فتاواه: والحشيش يذهب بنخوة الرجال، وبالمعاني الفاضلة في الإنسان، ويجعله غير واف إذا عاهد، وغير أمين إذا ائتمن وغير صادق إذا حدث، وتميت في الإنسان الشعور بالمسئوليات والكرامات وتملؤه رغبا ودناءة وخيانة لنفسه ولا يعاشر متعاطي الحشيش، وبذلك يصبح عضوا فاسدا منبوذا في المجتمع.

فأضرارها في الأخلاق والدين عظيمة وذلك معروف للعام والخاص، ويكفي أن المتعاطي لهذه السموم قلما يحافظ على فرض من الفرائض، وقلما يعتنق مكرمة من مكارم الأخلاق[32].

وفي الآثار والمضار الصحية يفصل لنا القول د. أحمد شوقي إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية والقلب، ورئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فيقول: "السكر حالة تطرأ على المخ تخل ببعض وظائفه، مما يسبب اضطرابا في السلوك والوعي، وانحطاطا في القدرة العقلية، والقدرة على التقييم الصحيح للأمور، فضلا عن إحداث خلل بالقدرات الفكرية، والحركية، والبدنية، كل ذلك نتيجة لتعاطي مادة مسكرة.

والمادة المسكرة في الخمور هي مادة الإيثانول، وهي نوع من الكحول، وتتراوح نسبتها في الخمور بمختلف أنواعها من 5% إلى 50% أو أكثر.

والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه، ولا يأمر الإسلام إلا بكل ما هو مفيد للإنسان في دنياه وآخرته، ولا ينهى إلا عن كل ما يضره، ولا يريد الله تعالى إلا الخير للإنسان في الدنيا والسعادة في الآخرة.

والمخ هو رافد العقل، فسلامة المخ سلامة للفكر والعقل أيضا، والمخ أكثر أعضاء الجسم تأثرا بالخمر، وقشرة المخ أول ما يتأثر بالخمر، ولما كانت المراكز المتحكمة في كل مراكز المخ الأخرى، موجودة بقشرة المخ، فإن الخمر يزيل التحكم العقلي، والانضباط العصبي على تصرفات الإنسان وحركات الجسم وأفعاله.

وكلما زادت جرعة الخمر دخل شارب الخمر في مراحل أخرى من تلك المراحل، التي يمر بها الإنسان تحت تأثير المخدر، وفي النهاية يدخل شارب الخمر في غيبوبة لا يشعر فيها بشيء.

وفي الجهاز العصبي مواد مورفينية، إذا زاد إفرازها تقلل الإحساس بالألم، وتزيل حالة التوتر والانفعال، إلا أنها لا تخل بالوعي، والذي يتعاطى المسكرات يفسد عمليات إفراز تلك المواد المورفينية، فكثير من المواد المسكرة من مشروبات كحولية ومنومات ومهدئات، تتحول في المخ إلى مادة مورفينية، وبالتالي فكل هذه المواد الإدمانية من كحوليات ومنومات ومسكرات وأفيون، تؤثر في المخ نفس التأثير، فهي تتشابه في التأثير على المخ، وتختلف في التأثير على أعضاء الجسم الأخرى.

وهذه المواد المورفينية الناتجة في المخ من تعاطي تلك المسكرات تخدع خلايا المخ، فتتوقف هذه عن إنتاج المورفينات الطبيعية في الجهاز العصبي المركزي، بحيث إذا توقف الإنسان عن تعاطي المسكرات، توقفت مناعة الجهاز العصبي ضد الشعور بالآلام، وهذا من ضمن الآثار الانسحابية التي يعاني منها مدمن المسكرات والمنومات، ولعل هذا هو سر الشعور الدائم باللهفة لتناول المسكر أو المهدئ أو المخدر بصورة متصلة إدمانية.

ولا شك أن كل الكحوليات والمسكرات والمخدرات تخامر العقل وتخل بالوعي، وبالتالي فهي كلها خمر، ولم تكن هذه الحقائق التي ذكرناها معروفة حتى أوائل القرن الحالي، إلا أنها ذكرت في الحديث النبوي الشريف، فقد جاء عن أم سلمة عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»[33].

كل مسكر خمر: ثلاث كلمات تجمع من العلم ما لم يكتشف إلا في العصر الحديث من خلال أبحاث مستفيضة، ودراسات كثيرة منذ أوائل هذا القرن، وتدل هذه الكلمات الثلاث على أن كل مسكر يعتبر خمرا، وله نفس الحكم.

وكل خمر حرام: إنه حكم شرعي صريح، بأن كل مادة تسبب السكر حرام، ولقد جادل بعض الناس أن كلمة حرام أو التحريم لم تذكر في القرآن الكريم في سياق الحديث عن شرب الخمر، وقالوا: إن القرآن لم يذكر أن شرب الخمر حرام، وهم في ذلك مخطئون؛ فالقرآن أمر باجتناب الخمر، والاجتناب أكثر وأشمل وأشد من التحريم، ومع كل ذلك فلقد ذكر الحديث النبوي الصحيح أن كل خمر حرام.

ما دام كل مادة مسكرة تخامر العقل تعتبر خمرا؛ فإننا نجد أن الخمور قد تعددت أنواعها، واختلفت أسماؤها، إلا أنها جميعا تعتبر خمرا، فالكحوليات خمر، والحشيش خمر، والأفيون خمر، والقات خمر، والمنومات خمر، كل هذه خمور: إلا أن الناس في عصرنا الحاضر يطلقون عليها أسماء مختلفة، ويسمونها بغير اسمها "خمر". ولم يكن السابقون على القرن الحالي من العلماء يعرفون شيئا عن ذلك، إلا أن الحديث النبوي الشريف ذكر هذه الحقيقة العلمية، فلقد ذكر أبو مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»[34]. وفي رواية أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»[35].

والمواد الإدمانية المسكرة كثيرة، منها المشروبات الكحولية والأفيون، بكل مشتقاته، والكوكايين والحشيش، والقات وغيرها، ويمكننا أن نقسم المواد الإدمانية المسكرة إلى ثلاثة أقسام:

o      المهبطات للجهاز العصبي، ومنها: المنومات والمهدئات والأفيون ومشتقاته.

o      المنشطات للجهاز العصبي: منها الكوكايين، والأمفيتامينات.

o      الهلاوس: مثل عقاقير الهلوسة LsD، والهيروين، ومثل الحشيش.

وتبتدئ قصة الإدمان على المسكر - أي نوع من المسكرات - بتعاطي العقار بطريقة عرضية تشبها بالغير، أو عن طريق الرغبة في التجربة، أو الرغبة في الانتماء لأصدقاء معينين، ويظن أغلب الناس أن هذه بداية هينة وبسيطة، ولكنها في حقيقتها بداية النهاية؛ فالإنسان بهذه البداية قد سعى إلى حتفه بظلفه (بحمق فعاله).

والإدمان حالة من الاستمرار القهري في تعاطي المسكر، والإنسان المدمن لأي نوع من المسكرات مثله مثل الحشرة التي أعجبها بيت العنكبوت من بعيد فثار فيها حب الاستطلاع في تجربة دخول هذا البيت العجيب، وما إن دخلته حتى هاجمتها أنثى العنكبوت، ونفثت فيها سمها وقتلتها، وبذلك كان فضول الحشرة وإعجابها ببيت العنكبوت والرغبة في تجربة الدخول فيه سببا في هلاكها، والأمر نفسه يحدث لأي إنسان صحيح الجسم يثور فيه الفضول ليجرب تعاطي أي نوع من المسكرات، فيمسك الإدمان بتلابيبه تدريجيا، ويحطمه شيئا فشيئا، فتزول عنه الصحة، وتختفي عن جسمه القوة والحيوية والنشاط.

إن أفضل تصرف للإنسان هو الابتعاد عن كل ما له صلة بالمسكرات، وتجنب مجلسها وتجارتها، فضلا عن شرائها وشربها، بل الابتعاد عن كل ما له صلة بالمسكرات من قريب أو بعيد، وإلا كان مصيره مثل مصير الحشرة عندما دخلت بيت العنكبوت.

وقد صور الحديث النبوي الشريف حال المدمن أمام المسكر، وضعفه أمامه وكأنه إله يتعبده، فقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مدمن الخمر كعابد وثن»[36]. وتشبيه مدمن الخمر بعابد وثن في الحديث النبوي الشريف تشبيه بليغ، فشرب الخمر كان قديما متعلقا بالطقوس الدينية في المعابد الوثنية.

كما أن مدمن الخمر أو المخدر لا يستطيع أن يبتعد عنه. فالخمر أمامه كوثن يعبد، يقدم له القرابين من صحته ونفسه وعقله وماله وأسرته، كما كان القدامى يقدمون القرابين للأوثان في المعابد ويشربون الخمور فيها.

ومدمن الخمور يحول عبادته لله تعالى إلى عبادة الشيطان، المتمثلة في زجاجة الخمر التي أمامه. لذلك كان حقا على الله تعالى ألا يدخله الجنة، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر»[37].

ولا تسبب الخمر أي فائدة للإنسان، ومن يدعي غير ذلك فإنما يدعي بغير علم، ولقد ذكرنا من قبل الأضرار النفسية والعصبية للخمر.

ولم تنتشر المسكرات والمفترات والمكيفات في عصر من العصور كما تنتشر في هذا العصر، والعجيب في الأمر انتشار الإدمان على أنواع من المسكرات لم تكن معروفة من قبل، مثل الإدمان على حبوب الهلوسة، أو الهيروين بين الشباب، وخصوصا في البلاد الغربية الصناعية، ومنها انتشر إلى مجتمعات أخرى.

وزاد الإدمان على المشروبات الكحولية بين من تعدوا سن الشباب في البلاد العربية، والإدمان على الحشيش في مختلف مراحل العمر في كثير من بلاد العالم، حتى إنه يمكن القول:

إن العصر الحاضر يسمى عصر إدمان المسكرات، ولقد تحدثنا من قبل عن الآثار الصحية والنفسية للمسكرات بأنواعها المختلفة. وقد اكتشف في السنوات القليلة الماضية آثار وراثية خطرة للمسكرات والمكيفات.

إن أضرار المشروبات الكحولية والمخدرات لا حدود لها، وكل يوم يكتشف العلماء جديدا من الأضرار لها والشرور منها، وكل ذلك تصديق تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر»[38].

فالإسلام لا يريد إيقاع العذاب بالناس رغبة في تعذيبهم، ولكن يريد لهم الحياة السعيدة والخير في الدنيا والآخرة[39].

سادسا. مقاصد الشريعة من تحريم المسكرات والمخدرات وملحقاتها وتشديد عقوبتها:

تناثر الكلام في الصفحات السابقة عن مضار الخمر، والمسكرات، والمخدرات، وما يلحق بها، من وجوه عديدة، مما يصلح أن يكون علة قوية لتحريمها، و ضرورة المعاقبة على تعاطيها، كمقصد من مقاصد الشريعة نحو حفظ الدين والنفس والعقل والمال، وما إلى ذلك.

ولكي تتأصل هذه المعاني وتتمكن من النفوس، نورد فيما يلي مقتطفات من نصوص كتبها، في هذا الشأن فقهاء شرعيون بارزون، وخبراء علميون متخصصون.

تحت عنوان "هذا هو بيت القصيد" يقول د. نبيل غنايم، موضحا أضرار المخدرات والمسكرات: "من نافلة القول أن نقول: إن مضار الخمر كثيرة وشاملة، ولا عجب أن تسمى "أم الخبائث"؛ لأن من يتعاطاها يفعل جميع الكبائر، فقد ورد أن غانية أرسلت جاريتها لأحد العباد تستدرجه لينقذها من خطر، فلما قدم معها أخذت كلما دخل من باب أغلقته حتى وصل إلى سيدتها فإذا بها تدعوه إلى الفاحشة فأبى، فعرضت عليه أن يقتل الغلام حتى لا تفضحه فرفض، فعرضت عليه أن يشرب الخمر وإلا فضحته، فاستخف الرجل بالشرب، ورأى أنه أهون من الفاحشة ومن قتل الغلام ومن الفضيحة، فلما شرب لعبت الخمر بعقله، ثم ارتكب الفاحشة، وقتل الغلام، فارتكب بسبب شربها جميع الخبائث"[40].

أما د. بلتاجي: فيؤصل الكلام في شأن المخدرات وانسحاب حكم الخمور والمسكرات عليها، فيقول: "تعتبر مشكلة المخدرات المعاصرة أعظم، وأخطر من مشكلة الخمر التي وردت في النهي عنها نصوص من القرآن والسنة، وقد وصفت الخمر في القرآن الكريم بأنها: )رجس( - أي شر - )من عمل الشيطان( (المائدة:٩٠)، وأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه صفات تنال من دين المسلم، وإيمانه، وأخلاقه.

وهي كافية شرعا للعن عشرة أشخاص أو مجموعات من الناس، بمعنى طردهم من رحمة الله تعالى، ومن رضوانه في الدنيا والآخرة؛ لأنهم يشتركون على نحو ما في مسئوليتها، ومخدرات هذا العصر، بخاصة التصنيعية كالهيروين والماكس، أعظم في ضررها كثيرا من الخمر؛ ففيها كل صفاتها السابقة، بالإضافة إلى صفات أخرى أشنع منها وأعم ضررا، فإن المخدرات التي أشرنا إليها تذهب بالمال كله، وبالعرض كله أيضا، وتنتهي في معظم الحالات بإذهاب النفس البشرية، وذلك إلى جانب إضاعتها للدين والعقل، فضررها أعم من الخمر وأشمل؛ إذ يشتمل على الكليات الخمس جميعها فلا يكاد يترك منها شيئا.

وتحريم الشريعة للخمر حكم معلل في النص القرآني السابق بأنها شر من عمل الشيطان يذهب العقل، ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويصدهم عن ذكر الله، وعن الصلاة. ولما كانت المخدرات المعاصرة تتضمن هذه العلل كلها، وتزيد عليها على النحو الذي سبقت الإشارة إليه، فإن منطق الاعتبار وقياس الأشباه على الأشباه والأمثال على الأمثال، يوجب علينا دون شك، أن نعطي المخدرات حكم الخمر قياسا بالأولى؛ فالحكم الشرعي للمخدرات أنها تأخذ حكم الخمر وزيادة، وأن العشرة الملعونين في الخمر ملعونون بالأولى في المخدرات.

وأما الزعم بأن الخمر أغلظ حرمة؛ لأن حرمتها وردت في نصوص القرآن والسنة - ولم ترد المخدرات فيهما - فهو زعم جهول لا يقول به إلا من سفه نفسه وعقله، وادعى على دين الله بالزور والبهتان، وهو يساوي تماما الزعم بأن نهر الوالدين أو إظهار التأفف منهما أغلظ من ضربهما وقتلهما؛ لأن النص القرآني ورد في النهر والتأفف، ولم يرد في الضرب والقتل.

وهل يقول بذلك من بقيت عنده - بعد سمادير[41] المخدر - مسحة من عقل ونظر أو من يعرف شيئا عن أصول الإسلام وشريعته؟ فضلا عن أن يكون مجتهدا فيه، فلم حضت نصوص الشريعة إذن على الاعتبار بقياس الأشباه والنظائر؟ وما معنى أن يكون في شيء ما جميع العلل التي بنى عليها الحكم وزيادة؟

لقد نصت الشريعة على أعيان كانت معروفة للناس وقت التنزيل، ثم قال سبحانه وتعالى: )ويخلق ما لا تعلمون (8)( (النحل)، أي: وقت التنزيل، وسيعلمه الذين يوجدون بعد ذلك في عصرهم، وحينئذ فعلى الذين يقومون بمهمة استنباط الأحكام الشرعية منهم - وهم المجتهدون لا غيرهم - أن يحللوا صفاته ومكوناته، ويلحقوه حكما بأقرب ما وردت فيه النصوص، مما وجد وقت التنزيل، فلا شيء يمكن أن يحدث أو يستجد على الإطلاق في حياة الناس، إلا وقد اشتملت على حكمه - على نحو ماـ نصوص شرعية. والزعم بأنه يمكن أن تحدث أشياء لم تشتمل عليها نصوص شرعية - ولو بطريق الاستنباط - تكذيب صريح لقوله سبحانه وتعالى: )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (89)( (النحل).

وهو أيضا تكذيب صريح لمعنى إكمال الدين في قولهسبحانه وتعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا( (المائدة: ٣)، ومعنى إكمال الدين وإتمام النعمة أنه تعالى أتم للمسلمين أحكام دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، ولا إلى تشريع غير تشريعه الذي يحتوي حكم كل ما يحدث ويستجد في حياتهم، كما قال الشافعي بحق: "فليس تنزل بأحد من أهل الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها".

وخلاصة هذا: أن المنطق الصحيح للنظر الفقهي واللغوي ينتهي بالضرورة إلى إعطاء المخدرات حكم الخمر بجامع أن كلا منهما يؤثر في العقل ويحوله عن حالته الطبيعية، ثم تزيد المخدرات على الخمور اقتضاء للحرمة وتشديدا فيها بقدر زيادة تأثيرها المدمر على الكليات الخمس على النحو الذي سبق تقريره.

ويؤيد هذا ما سبق أن ذكرناه عن عمر - رضي الله عنه - من قوله: «والخمر ما خامر العقل»[42]. وخامر العقل أي: خالطه فغيره، وهو فعل المخدرات أيضا؛ فمخالطة العقل وتغييره هو مناط الحكم بالحرمة.. وليس مجرد التخمر - وكفى بعمر عالما باللغة، وبمقاصد الشريعة - يقول هذا في جمع الصحابة، فلا ينكر عليه أحد منهم. كذلك يؤيد هذا النظر حديث: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»[43]. فالتأثير في العقل إذن هو مناط الحرمة.

ومن ثم نرى أن تأخذ المخدرات - من حيث التناول - حكم الخمر السابق من حيث جلد أربعين أو ثمانين أو إضافة تعزيرات أخرى عليها. أما من حيث التجارة فلا حجر على ولي الأمر في نوع العقوبة التي يراها مناسبة لتجار المخدرات، ولو وصل بهم إلى التعزير بالقتل"[44].

ويتساءل بعض المدمنين: إن تعاطيهم لتلك العقاقير من ضمن حريتهم الشخصية، فما بال الإسلام يقيد حريتهم الشخصية؟ إنهم يعلمون أن الله سيحاسبهم في الآخرة، وهذا بينهم وبين ربهم، فلماذا يقيدون حريتهم الشخصية في الدنيا؟ ولماذا يعاقبونهم إذا شربوا خمرا، أو تعاطوا مخدرات؟ وهب أن هذا المتعاطي ليس مسلما، فلماذا يحرم الإسلام عليه ذلك؟ ولماذا يوقع عليه الحد؟

وللإجابة عن تساؤلاتهم نقول:

1. لو فهم شاربو الخمر ومتعاطو المخدرات، ما وجدوا في تحريم الإسلام لكل ذلك قيدا على حريتهم الشخصية، ولوجد كل منهم أن في ذلك مصلحته هو، وحفاظا على مصلحة المجتمع ككل؛ فالإسلام يحرم السرقة ليحمي مال الناس من السارقين، بل يحمي مال السارق نفسه من غيره من الناس السارقين، ولو تصورنا أن الإسلام لم يحرم السرقة ولم يأمر بإقامة الحد على السارق، لكانت أموال الناس وممتلكاتهم نهبا مباحا لأي إنسان يطمع فيها، وماذا تكون النتيجة؟ تكون سلسلة من الجرائم لا نهاية لها.

إن الإسلام حرم الخمر والمخدرات ليحمي الإنسان من نفسه، ويحمي صحته وعقله، ويحافظ على ماله وأسرته، ويحمي المجتمع من المدمنين؛ لأنهم مصدر خطر على غيرهم من الناس، ونظرة واحدة إلى بعض المجتمعات الغربية التي ينتشر فيها شرب الخمر، ويشيع فيها تعاطي المخدرات، وما يحدث من جراء ذلك من جرائم وموبقات وخسائر، تبين مدى أهمية تحريم الخمر والمخدرات، وضرورة ذلك التحريم لسلامة المجتمع الإنساني.

فليس في الأمر اعتداء على الحرية الشخصية تماما، كما يحرم الإسلام على الإنسان أن يقتل نفسه، وليس في ذلك قيد على حريته الشخصية؛ فالحرية الشخصية في الإسلام لها ضوابط وحدود، يضعها الإسلام في موضعها الصحيح في نطاق الحق، والعدل، والنظام، حفاظا على سلامة المجتمع ككل.

2. إن الخمر والمخدرات كما هي محرمة في الإسلام، فهي محرمة في المسيحية أيضا. ولقد أفتى رؤساء العقائد المسيحية بتحريم الخمور والمسكرات، والمخدرات، فلا يشترط أن يكون الذي يقام عليه الحد مسلما، أو غير مسلم، فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يعيشون في دولة مسلمة، يقام على أي واحد منهم الحد، إذا شرب الخمر أو تعاطي المخدرات، خصوصا إذا أدى شربه لها إلى إشاعة هذا المنكر في المجتمع المسلم، فالكتابيون المقيمون في دار الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين؛ ولأنها محرمة في عقائدهم أيضا" [45].

هل يبقى بعد كل ما سبق مجال للقول بأن تحريم الإسلام للمسكرات، والمخدرات وما شابهها، فيه اعتداء على الحرية الشخصية، وسلب لها؟ فلو أن الأمر بالتحريم ليس أمر دين، لكان أمر صحة ووقاية ودنيا.

الخلاصة:

·   ميز الله الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وبه صار الإنسان مستحقا لأن يكون خليفة في أرض الله، فهو - أي العقل - أصل من الأصول الخمسة التي تهدف الشريعة إلى الحفاظ عليها، والمخدرات والمسكرات وما شابههما، تقصد إلى اغتيال هذا العقل قصدا، إن عاجلا أو آجلا.

·       المسكرات والمخدرات وما يلحق بهما حكمه التحريم بأدلة واضحة قاطعة من الكتاب والسنة.

·       للمسكرات والمخدرات مضار كثيرة وشاملة على مستوى صحة الفرد وأسرته ومجتمعه واقتصاد أمته.

·   الزعم بأن تحريم الإسلام لهذه الأشياء وتغليظ العقوبة عليها فيه اعتداء على الحرية الشخصية وسلب لها، زعم باطل مغالط؛ لأن هذا التحريم يهدف إلى المصلحة الخاصة والعامة، كما حرم الإسلام السرقة ليحمي المجتمع من اللصوص فيعيش الناس آمنين، ولو أهمل ذلك ولم يضع حدا - عقابا - للسرقة لكانت أموال الناس كلا مباحا لكل طامع ومجترئ، وكذا الغرض من عقوبة الزنا، والقصاص وخلافه. وإلا لكان الأمر فوضى، ولا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، فهذا ضد طبائع العمران البشري حتى على المستوى الدنيوي البحت، لا الديني.

·   فللحرية ضوابط وحدود، يضعها الإسلام في موضعها الصحيح، في نطاق الحق، والعدل، والنظام. حفاظا على سلامة المجتمع ككل.

 



(*) التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط2، 1406هـ/1986م.

[1]. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، 1412هـ/ 1991م، ص325.

[2]. للمزيد انظر: فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي، ط2، 1999، مج 3، ص128 وما بعدها.الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/ 1997م ، مج 2، ص274 وما بعدها.

[3]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة (4087)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (5332).

[4]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (5339).

[5]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1102) بنحوه، والنسائي في المجتبى، كتاب الأشربة، باب النهي عن نبيذ الجعة، وهو شراب يتخذ من الشعير (5611) بنحوه، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (5168).

[6]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم(18431)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب ما يكون منه الخمر (3379)، وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (3980).

[7]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأشربة، باب في الخمر وما جاء فيها (24067)، والنسائي في المجتبى، كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (5684)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (5684).

[8]. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر (3117)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب الحد في الخمر، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس (5288)، وصححه الحاكم في المستدرك (8132)، ووافقه الذهبي في التلخيص.

[9]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، ج6، ص151 بتصرف.

[10]. فقه السنة، السيد سابق، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط2، 1999م، مج 3، ص149 بتصرف.

[11]. ذكره الزيلعي في نصب الراية ولم يخرجه.

[12]. ظن بعض الناس أن هذه العبارة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها من كلام الفقهاء كقاعدة للتعامل مع غير المسلمين (أهل الذمة)، وقد أكثر منها فقهاء الحنفية على وجه خاص.

[13]. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط2، 1406هـ/1986م، ج2، ص500.

[14]. الفرق: الموجة العالية من البحر، والمقصود: الكثير.

[15]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (24468)، وأبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (3689)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (3687).

[16]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (6558)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيرة فقليله حرام (3394)، وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (10467).

[17]. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطب، باب في الخمر يتداوى به والسكر (23498).

[18]. صحيح: أخرجه أبو نعيم في الطب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2881).

[19]. حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم (11372)، والدارقطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها (3)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1853).

[20]. بروفيسور الأمراض النفسية في جامعة كاليفورنيا ومدير مركز الأبحاث المتعلقة بالإدمان.

[21]. النبيذ: ما يعمل من الأشربة من تمر أو زبيب أو عسل أو شعير... إلخ، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ، ويقال للخمر المعتصرة من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر.

[22]. السماجة: القبح.

[23]. الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، يقال: رجل شبق وامرأة شبقة. وشبق الرجل شبقا فهو شبق: اشتدت غلمته، وكذلك المرأة.

[24]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/ 1997م، ص278 وما بعدها.

[25]. للمزيد يرجى مطالعة: تفسير القرطبي عند تفسير الآية رقم 21 من المائدة. تفسير المنار، رشيد رضا. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، 1412هـ/ 1991م، ص325 وما بعدها. مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط2، 2004، ص359 وما بعدها.

[26]. المصباح المنير، محمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت مادة: خ د ر.

[27]. المخدرات في رأي الإسلام، د. حامد جامع، محمد فتحي عيد، سلسلة البحوث الإسلامية، مجمع البحوث الإسلامية، 1979م، ص20.

[28]. رأي الدين في المخدرات والمسكرات، منشورات وزارة الأوقاف، د.ت.

[29]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه(7748)، والنسائي في المجتبى، كتاب الأشربة، ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (5661)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (5661).

[30]. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط2، 1406هـ/1986م، ج1، ص648، 649، 651 بتصرف.

[31]. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، 1412هـ/ 1991م، ص342.

[32]. رأي الدين في المخدرات والمسكرات، منشورات وزارة الأوقاف، د.ت.

[33]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (5337).

[34]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه (22951)، وأبو دواد في سننه، كتاب الأشربة، باب في الداذي (3691)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (3688).

[35]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الأشربة، باب الخمر يسمونها بغير اسمها (3384) والطبراني في المعجم الكبير، باب الصاد، صدى بن العجلان أبو أمامة الباهلي (7474)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (3384).

[36]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم (2453) بنحوه، وابن ماجه في السنن، كتاب الأشربة، باب مدمن الخمر (3375)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير (10800).

[37]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (6882)، والنسائي في المجتبى، كتاب الأشربة، باب الرواية في المدمنين في الخمر (5672)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (5672).

[38]. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق، باب بر الوالدين (20122)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب الخمر مفتاح كل شر (3371)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (3371).

[39]. المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة، د. أحمد شوقي إبراهيم، دار الفكر العربي، ط1، 2002م، ج3، ص61 وما بعدها.

[40]. قضايا معاصرة، د. نبيل غنايم، دار الهداية، القاهرة، ط1، 2003م، ص179.

[41]. السمادير: ضعف البصر، وقيل: هو الشيء الذي يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغشى النعاس والدوار. وطريق مسمدر: طويل مستقيم. وطرف مسمدر: متحير.

[42]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (5266)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب التفسير ، باب في نزول تحريم الخمر (7744)، وفي مواضع أخرى.

[43]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (5339).

[44]. الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان، د. محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط1، 1423هـ/2003م، ص45 وما بعدها.

[45]. المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة: المحرمات وصحة الإنسان والطب الوقائي، د. أحمد شوقي إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1423هـ/ 2002م، ج3، ص80، 81.

redirect how do i know if my wife cheated unfaithful wives
wives that cheat redirect read here
click read dating site for married people
open read here black women white men
husbands who cheat women who cheat on husband my boyfriend cheated on me with a guy
go using viagra on females how long for viagra to work
viagra vison loss viagra uk buy online read
dating a married woman all wife cheat i cheated on my husband
read cheat husband click here
read here website why women cheat on men
read here website why women cheat on men
My girlfriend cheated on me find an affair signs of unfaithful husband
مواضيع ذات ارتباط

أضف تعليقا
عنوان التعليق 
نص التعليق 
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها فقط ولا تعبر عن الموقع
 
 
 
  
المتواجدون الآن
  37912
إجمالي عدد الزوار
  38036036

الرئيسية

من نحن

ميثاق موقع البيان

خريطة موقع البيان

اقتراحات وشكاوي


أخى المسلم: يمكنك الأستفادة بمحتويات موقع بيان الإسلام لأغراض غير تجارية بشرط الإشارة لرابط الموقع