دعوى ابتداع عمر بن الخطاب في الصلاة حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد (*)
مضمون الشبهة:
يزعم بعض الواهمين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هو أول من أدخل البدعة في الإسلام، ودليلهم على ذلك أنه أمر الناس أن يصلوا النافلة جماعة، وهي صلاة التراويح، وقال: "نعمت البدعة هذه"، مع العلم أن الله ورسوله حرما النافلة جماعة، فخالف بذلك عمر - رضي الله عنه - التشريع الإسلامي مخالفة صريحة.
وجوه إبطال الشبهة:
1) سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يحدث صلاة التراويح في جماعة، فقد أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجماعة في ليالي رمضان لغير الفريضة، بل وقد صلى في جوف الليل في المسجد وصلى قوم بصلاته ثلاث ليال، ولم يمنعه من الخروج في الرابعة إلا خشية أن تفرض عليهم؛ لذا فعمر فيها متبع وليس بمبتدع.
2) إن عمر - رضي الله عنه - لم يقصد بالبدعة في قوله: "نعمت البدعة هذه" البدعة بمعناها الشرعي، والتي تعني الطريقة المخترعة في الدين بلا دليل شرعي على صحتها؛ بل قصدها بمعنى من معانيها اللغوية، وهي الفعل على غير مثال وإن كان مستندا إلى دليل شرعي، أي أنها بدعة باعتبار ظاهر الحال، لا باعتبار الحقيقة الشرعية.
3) إن فعل عمر - رضي الله عنه - هذا وجمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان يعد سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي»[1]. ولقد حققت هذه السنة مقاصدها، وصارت مظهرا من مظاهر وحدة المسلمين واجتماعهم.
التفصيل:
أولا. صلاة الليل في جماعة مشروعة أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما فعلها الصحابة، بل فعلها هو - صلى الله عليه وسلم - وبين فضلها:
مما لا شك فيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من خيره صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من العشرة المبشرين بالجنة، مما يستحيل معه أن يكون صاحب بدعة، أما أن يجمع سيدنا عمر - رضي الله عنه - الناس على صلاة نافلة، وقد جمعهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليها من قبل، فليس في هذا ابتداع على الإطلاق، بل هو الاتباع بعينه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستمر على ذلك خشية أن تفرض على الناس فلا يستطيعونها، وما دام فعلها - ولو مرة واحدة - فهذا دليل قاطع على عدم ابتداع سيدنا عمر - رضي الله عنه - لها.
ويؤكد هذا قول د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي: "إن عمر - رضي الله عنه - لم يحدث شيئا في صلاة التراويح، ولا في غيرها، بل كان فيها وفي غيرها خير مثال للمؤمن المتبع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمام الاتباع".
ومن يتأمل كتب السنة لا يشك في مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان؛ وذلك لإقرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة على فعلها؛ ولفعله لها، ولبيانه لفضلها.
أما إقراره - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الجماعة في ليالي رمضان؛ فقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ذات ليلة في رمضان، فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: "ما يصنع هؤلاء"؟ قال قائل: يا رسول الله، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يقرأ، وهم معه يصلون بصلاته. فقال: "قد أحسنوا". أو: "قد أصابوا"، ولم يكره ذلك لهم»[2].
وأما صلاته - صلى الله عليه وسلم - لها فقد ثبتت في أحاديث، منها:
· حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وفيه قولها: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضي الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن يفترض عليكم فتعجزوا عنها"، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك»[3].
· وحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - وفيه قوله: «قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور»[4].
· وكذا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: «صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة". فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح...»إلخ"[5].
وهذا الحديث مثل حديث النعمان بن بشير يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - قد قام بهم ثلاث ليال متفرقة.
وقد تقدم حديث أم المؤمنين، وهو يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - قام بالناس أيضا ثلاث ليال متوالية. وفي الباب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - وحديثاهما يدلان على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في بعض ليالي رمضان.
وقد تقدم في حديث أبي ذر بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفضل قيام الليل جماعة في رمضان، وموضع الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة».
فهذه الأحاديث تدل على أن صلاة التراويح جماعة قد فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعلها أصحابه أمامه فأقرهم، وبين لهم ثواب قيام المصلين مع الإمام حتى ينصرف، وهي تدل أيضا على فساد قول الذين زعموا أن عمر - رضي الله عنه - هو الذي ابتدعها من تلقاء نفسه[6].
ويعلق الشوكاني على ذلك بقوله: إن العلماء استدلوا به على صلاة التراويح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في المسجد وصلى من خلفه الناس، ولم ينكر عليهم، وكان ذلك في رمضان ولم يترك إلا لخشية الافتراض، فصح الاستدلال به على مشروعية مطلق التجمع في النوافل في ليالي رمضان.
ويؤكد هذا قول الشاطبي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خاف افتراض القيام على الأمة أمسك عنه، ففي هذا الحديث ما يدل على كونه سنة، فإن قيامه أولا بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا؛ لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع، فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام[7].
ولقد كانت صلاة التراويح تؤدي في جماعات متفرقة بعد وفاة رسول - صلى الله عليه وسلم - في عهد الصديق رضي الله عنه - وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه - حتى أشار علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على عمر - رضي الله عنه - أن يجمعهم على إمام واحد؛ قال الحاكم - بعد أن ذكر أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين خلف إمام واحد هي السنة المسنونة -: "وقد كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يحث عمر - رضي الله عنه - على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها".
وروي أن عمر - رضي الله عنه - خرج ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط؛ فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، فخرج ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون؛ يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله "[8].
ثانيا. قول عمر رضي الله عنه: "نعم البدعة هذه " لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي:
لم يقصد عمر - رضي الله عنه - من هذه المقولة "البدعة "بمعناها الشرعي لعدة أسباب منها:
1. إن معنى البدعة الشرعي: "الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا، أو وصفا". إذا فكل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق له في الشرع يسمى بدعة.
وبتطبيقنا لهذا التعريف على ما فعله عمر - رضي الله عنه - من جمعه الناس للصلاة خلف إمام واحد، نجد أنه - رضي الله عنه - لم يحدث شيئا، بل أحيا أكثر من سنة نبوية، والصلاة نفسها ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بأصحابه مرات عديدة، بل وحثهم على فعلها كما تقدم بيان ذلك.
2. إن عمر - رضي الله عنه - لم يرد بـ "البدعة" في قوله: "نعم البدعة هذه" البدعة بمعناها الشرعي، وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية، وهو: الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده؛ قال الألباني: "ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهودا، ولا معمولا بها زمن خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر - رضي الله عنهما - فهي بهذا الاعتبار حادثة، ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله - صلى الله عليه وسلم - فهي سنة وليست بدعة، وما وصفها بالحسن إلا بذلك.
وقال ابن حجر الهيتمي: "وقول عمر - رضي الله عنه - في صلاة التراويح: نعمت البدعة هي، أراد البدعة اللغوية؛ وهو ما فعل على غير مثال، كما قالعزوجل: )قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين (9)( (الأحقاف)، وليست بدعة شرعية؛ فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم.
3. الحديث الذي استدل به أصحاب هذا الزعم على أن صلاة التراويح جماعة من البدع فهو حديث مكذوب، وضعوه من أنفسهم لتقوية معتقدهم في أن عمر - رضي الله عنه - هو الذي ابتدع صلاة التراويح، والأدلة على كونه مكذوبا كثيرة، منها:
· ما نسبوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قول:«إن الصلاة بالليل من شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة»، وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في عدة ليال من رمضان، وأقرهم لما رآهم يصلون جماعة، ولو كانت بدعة - كما زعم الواهمون - لما صلى بهم، بل ولا أقرهم عليها.
4. ومما نسبوه إليه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «وصلاة الضحى بدعة» من الأدلة على كذبها أيضا؛ فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي الضحى، ويأمر أصحابه بأن يصلوها، ويرغبهم في فعلها ببيان ما أعد الله - عزوجل - من الثواب لمن فعلها؛ فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»[9].
· وروي عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله»[10].
والأحاديث في بيان شرعيتها واستحبابها كثيرة جدا، ويكفي دليل واحد منها في رد ما زعمه أصحاب هذه الشبهة من كونها بدعة[11].
ثالثا. عضد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مقاصد الشريعة وأهدافها بتأكيده على هذه السنة:
هذا الجمع - الذي وافق السنة - كان يتضمن مظهرا من مظاهر توحيد المسلمين، مما يتفق مع أحد الأهداف الأساسية في التشريع الإسلامي وذلك مما يبدو بوضوح في كثير من توجيهات عمر للصحابة - رضي الله عنهم - من مثل ما رواه الطبري أن عمر رضي الله عنه، قال لناس من قريش: "بلغني أنكم تتخذون مجالس - أي متفرقة - لايجلس اثنان معا حتى يقال: من صحابة فلان؟ ومن جلساء فلان؟ حتى تحوميت المجالس، وأيم الله إن هذا لسريع في دينكم، سريع في شرفكم، سريع في ذات بينكم، لكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأى فلان، قد قسموا الإسلام أقساما! "أفيضوا مجالسكم بينكم، وتجالسوا معا، فإنه أدوم لألفتكم، وأهيب لكم في الناس"[12].
وكانت هذه التجمعات الصغيرة التي كان عمر - رضي الله عنه - ينهى عنها من أسباب الفتن التي أطاحت بوحدة المسلمين بعده؛ ومن هنا كان جمع الناس في قيام رمضان موافقا للسنة محققا للمصلحة، وإن كنا نوافق الشوكاني على أن تحديد عدد معين من الركعات - كعشرين، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وتخصيصها بقراءة معينة - أمور لم ترد بها سنة، ولم يأمر بها عمر رضي الله عنه.
فإذا أتينا إلى آراء الفقهاء وأئمة المذاهب، فإن العلماء متفقون على استحباب صلاة التراويح، بناء على حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - السابق، لكن الشافعي وجمهور أصحابه، وأبا حنيفة، وأحمد، وبعض المالكية، وغيرهم يرون أن الأفضل أن تصلي جماعة، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاتها في الجماعة واجبة على الكفاية.
وقال مالك، وأبو يوسف، وبعض الشافعية، وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»[13] [14].
الخلاصة:
· إن عمر - رضي الله عنه - لم يحدث شيئا في صلاة التراويح، ولا غيرها، بل كان فيها وفي غيرها خير مثال للمؤمن المتبع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمام الاتباع، ومن يتأمل كتب السنة لا يشك في مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان، وذلك لإقرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة على فعلها، ولفعله لها، ولبيانه لفضلها.
· إن قول عمر رضي الله عنه: "نعم البدعة هذه" لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي، لأنه - رضي الله عنه - لم يحدث شيئا، بل أحيا أكثر من سنة نبوية، والصلاة نفسها ثبتت في أحاديث كثيرة صحيحة منها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بأصحابه مرات عديدة، بل وحثهم على فعلها، كما تقدم بيان ذلك، فقوله رضي الله عنه: "نعمت البدعة هي"، أراد بها البدعة اللغوية؛ وهو ما فعل على غير مثال، كما قال عزوجل: )قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين (9)( (الأحقاف)، وليست بدعة شرعية؛ فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«... وكل بدعة ضلالة»[15]، ولا تجتمع أمة الحبيب - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة.
· جمع الناس في قيام رمضان موافق للسنة ومحقق للمصلحة؛ لأنه يتضمن مظهرا من مظاهر وحدة المسلمين، مما يتفق مع أحد الأهداف الأساسية في التشريع الإسلامي، وهو مما يبدو بوضوح في كثير من توجيهات عمر - رضي الله عنه - للصحابة.
(*) موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، د. عبد القادر محمد عطا صوفي، أضواء السلف، الرياض، ط1، 1426هـ/ 2006م. منهج عمر بن الخطاب في التشريع الإسلامي، د, محمد بلتاجي، دار السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2006م.